مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالقانون رقم 26 لسنة 1975  بشأن الجنسية المصرية Emptyالقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

more_horiz
القانون
رقم 26 لسنة 1975



بشأن
الجنسية المصرية



باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:






مادة 1





المصريون هم :


أولا
المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ،
المحافظون على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر اقامة الأصول
مكملة لأقامة الفروع واقمة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.



ثانيا
من كان فى 22فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون
رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.



ثالثا
من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة
1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية
المتحدة:



(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين
طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الاقليم المصرى من الجمهورية
العربية المتحدة. أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس
الميلاد أو على أساس الاقامة فى الاقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء
خدمات جليلة لحكومة الاقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية
العاملين بالاقليم المصرى.



(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية
السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية، ثم استردها أو ردت اليه
فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه.



(جـ) الأجنبية التى كسبت الجمهورية
العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن
يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (أ)، (ب) من هذا
البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.



ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ
الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولايفيد من جميع أحكام هذه
المادة الصهيونيون.






مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 154
لسنة 2004 )



يكون مصرياً :


1 ـ من ولد لاب مصرى
، أو لام مصرية .



2 ـ من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى مصر
مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .



ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية
إعمالا لاحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن
الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه الرغبة
بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الام أو متولى التربية فى حالة عدم وجود
أيهما .



وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة
السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .



ويصدر بالاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام
الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية
بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الاحكام ، بقرار منه .



مادة 3............................
(ملغاة بالقانون
رقم 154 لسنة 2004 )





مادة 4





يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية
المصرية:



أولا
لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل
اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.



ثانيا
لكل من ينتمى الى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس
سنوات من جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سنالرشد عند تقديم الطلب.



ثالثا
لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد ايضا فيها اذا كان هذا الأجنبى ينتمى
لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من
تاريخ بلوغه سن الرشد.



رابعا
لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى
طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط
الآتية:



1 أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة
تجعله عالة على المجتمع.



2 أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم
يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.



3 أن يكون ملما باللغة العربية0


4 أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب0


خامسا
لكل أجنبى جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الاقل
سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى
البند



مادة 5





يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح
الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل
أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.



مادة 6





لايترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية
المصرية اكتساب زوجته اياها، الا اذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم
تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير
الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية
المصرية، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، الا اذا كانت اقامتهمن
العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها، فاذا اكتسبوا
الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار
جنستهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا
لقانونها.



مادة 7





لاتكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى
جنسيته بالزواج الا اذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل
انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب
قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.



مادة 8





اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية
طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت
جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنيى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.



مادة 9





لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية
المصرية طبقا للمواد 3, 4, 6, 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس
سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لايجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية
هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس
الجمهورية الاعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا، ويجوز بقرار من
وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم الى
القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها، ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف
الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها
وعضويتهم بها.



مادة 10





لايجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية الا
بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع
الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم
المادة 16 من هذا القانون.



ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ،
متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.



ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس
اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فاذا أعلن رغبته
فى الافادة من ذلك خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ،
ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية.






مادة 11





لايترتب على زوال الجنسية المصرية عن
المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها
فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية
المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.



أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية
المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها
، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية
المصرية.






مادة 12





المصرية التى تتزوج من أجنيى تظل محتفظة
بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبت ت رغبتها هذه عند
الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية ، ومع
ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ
دخولها فى جنسية زوجها.



واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام
القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع
الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية
المصرية، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.



مادة 13





يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا
للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية
اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.



كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء
الزوجية اذا كانت مقيمه فى مصر أو عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.






مادة 14





الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت
هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى
متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.



مادة 15





يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب
الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال
السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.



كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس
أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة
من الحالات الآتية:



1 اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.



2 اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من
الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.



3 اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر
مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.






مادة 16





يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط
الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بهافى أية حالة من الأحوال الآتية:



1 - اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف
المادة 10.



2 - ذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى
الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.



3 - اذا كانت اقامته العادية فى الخارج
وصدر حكم بادانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.



4-
اذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو
الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر
مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها، اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد
المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار اليه
فى محل وظيفته فى الخارج.



5 -اذا كانت اقامته العادية فى الخارج
وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى
للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.



6 -اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية
وفى فى حالة حرب مع مصر، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن
ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة
قومية أخرى.



7 -اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات
بالصهيونية.






مادة 17





يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال
المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار
السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.



ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال
المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.



مادة 18





يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية
المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو
الاسقاط، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى
على غش أو على خطأ.



كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها
الى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الاذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير
الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل
بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة.



مادة 19





لايكون للدخول فى الجنسية المصرية أو
سحبها أو اسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك و
استنادا الى نص فى قانون.



مادة 20





الاقرارات واعلانات الاختيار والأوراق
والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى
ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.






مادة 21





يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة
بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لايجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت
الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.



وكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما
لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة
على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور
رفضا للطلب.






مادة 22





جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية
المصرية أو بسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب
نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولايمس ذلك حقوق
النية من الغير.



وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل
الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.






مادة 23





يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون
المصرى.



ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون
من كان مصرى الجنس وحال تخلف ركن الاقامةالمتطلبة فى شأنه أو فى شأن أبيه أوالزوج
أو العجز عن اثباتها دون الاعتراف له بالجنيسة المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول
الزوج مولودا فى مصر.



مادة 24





يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك
بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.



مادة 25





لايترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية
أو فقدها الا اذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات الختصة.



مادة 26





يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات
الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا
القانون.



مادة 27





مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها
قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات كل من ابدى أمام السلطات امختصة
بقصد اثبات الجنسية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم
اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.






مادة 28





يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن
جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.






مادة 29





يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون.






مادة 30





ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الأولى
سنة 1395 (21 مايو سنة 1975).

descriptionالقانون رقم 26 لسنة 1975  بشأن الجنسية المصرية Emptyرد: القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

more_horiz
قرار
رئيس الجمهورية العربية المتحدة



بالقانون
رقم 89 لسنة 1960



في شأن
دخول وإقامة الجانب بأراضي الجمهورية العربية



المتحدة
والخروج منها



باسم الامة


رئيس الجهورية


بعد الإطلاع على الدستور المؤقت:


وعلى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 المتضمن
الدخول الى الأراضي السروية والخروج منها والإقامة فيها الصادر في الإقليم السوري:



وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شان
جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري.



وعلى القانون رقم 28 لسنة 1955 بإلغاء السمات
(التأشيرات) عن أبناء دول الامعة العربية الصادر في الإقليم السوري.



وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر
مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر في الإقليم السوري.



وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 بإعفاء الرعايا
الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر في الإقليم السوري.



وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بإلغاء جوازات
السر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر في الإقليم السوري.



وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.


قرر القانون الآتي:


الباب الأول


قواعد عامة


مادة(1) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



يعتبر أجنبيا فى حكم هذا
القانون كل من لايتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .



مادة (2) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )


" لا يجوز دخول جمهورية
مصر العربية
أو الخروج منها
إلا لمن يحمل جواز سفر
أو وثيقة صادرة من السلطة
المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف
بها ،
يخولانه العودة الى البلد الصادر منها .


ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة
الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .



مادة (3) ( مستبدلة بالقانون رقم 88
لسنة2005)



لايجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية
بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشيرعلى جواز السفر أو الوثيقة
التى تقوم مقامه .



مادة (4) ( مستبدلة بالقانون رقم 88
لسنة 2005 )



يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة
والجنسية أن يعفى
الأجنبى من أحكام المادتين السابقتين .


مادة(5) ( مستبدلة بالقانون رقم 88
لسنة 2005 )



يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية
والأجنبية
أو
قسمآ خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر .



ويجوز قصر هذا !لإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية .


مادة (6 ) (
ملغاة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )



مادة (7) ( مستبدلة بالقانون رقم 88
لسنة 2005 )



يجب على ربابنة السفن و قائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر
العربية أو مغادرتهم لهاأن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو
طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن
يبلغوا السلطات المختصة
بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون
جوازات غير صحيحة أوغير سارية
المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة
أو الطائرة أو المركبة أو
الصعود إليها .









الباب الثانى


تسجيل الأجانب











مادة (Cool ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



«
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام
رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التا لى لوصولهم
جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول
أو تأشيرة مرور
إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ،
وأن يحرروا إقرارا عن
حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ،
والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية ، و تاريخ بدء الإ قامة ،



و غير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم
.



ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال أقامتهم
إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب
أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ،
فإذا كان انتقالهم إلى مدينة
أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت
وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة
بإقرار إلى مكتب
تسجيل الأجانب أو متر الشرطة المختص فى
المدينة التى انتقلوا
إليها .


([sup][1][/sup][1]) مادة 9: ملغاه


مادة 10([sup][2][/sup][2]): ألغيت





مادة (11) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



يجوز أن يعفى
الأجنبى من شرط الحضور شخصيا
المشار إليه فى المادة (Cool من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات
الدولية أو لأعذار مقبولة .



وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى
مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختصة خلال
سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله
جمهورية مصر العربية .


مادة 12: يجب على مدير الفندق
أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوي أجنبياً أو أسكنه أو
أجر له محلاً للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن
الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه
الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.



وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ
المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.



مادة (13) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )


على الأجانب خلال مدة إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أن يقدموا
متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا
بما يسألون عنه من بيانات وأن
يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد
الذى يحدد لهم .



ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف .


مادة 14: يجب على كل من يستخم
أجنبياً أن يقدم الى مكتب تسجيل الأجانب او مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في
ائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته،
وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقم إقراراً بذلك الى مكتب التسجيل أو مقر
الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.



مادة ( 15) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



استثناء من أحكام المادة 18 (مكررا ) فقرة 2 ، 3
من قانون
الإجراءات الجنائية ،
لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم
المنصوص عليها فى المو!د 8 ، 12 ، 13 ، 14
، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه
.



ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية
بالنسبة للمتهم .











الباب الثالث


تراخيص الإقامة


مادة (16) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلأ على ترخيص بإقامته بها وعليه
أن يغادرها حال انتهاء إقامته .






مادة 17: يقسم
الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات:



1-
أجانب ذوى إقامة خاصة.


2-
أجانب ذوى إقامة عادية.


3-
أجانب ذوى إقامة مؤقتة.


مادة (8ا) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :


أ ) الأجانب الذين ولدوا
فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ
نشر المرسوم بقانون



رقم 74 لسنة 1952 و لم
تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون .



(ب )
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر !لعربية عشرون سنة
سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74
لسنة 52 19 ولم تنقطع إقامتهم
حتى تاريخ العمل بهذا القانون
وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .



(ج )
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر
من خمس سنوات وكانت تتجدد
بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا
قد دخلوا البلاد بطريق مشروع
، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم
أكثر من خمس سنوات بالشروط
ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعما
ل فيدة للاقتصاد القومى أو
يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد






(د)
العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية .



ويرخص
لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب و
ذلك ما لم يكونوا فى إحدى
الحالات المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون .






مادة(19) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



الأجانب ذوو الإقامة العادية هم :


الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر
العربية خمس عشرة سنة سابقة
على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952ولم تنقطع
إقامتهم حتى تاريخ العمل
بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .


ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات
يجوز تجديدها ،



مادة 20([sup][3][/sup][1]): الأجانب ذوو الإقامة
المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة
وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها
سنة قابلة للتجديد.



ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الاخلية منح الترخيص
في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر
بها قرار منه.



مادة 21: يحدد وزير الداخلية
بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.



مادة (22) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (18 ، 19 ) من هذا القانون الغياب فى
الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل
انتها ء هذه المدة على إذن
بذلك من مد ير مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية لأعذار يقبلها
ولايجوز أن تزيد مدة الغياب فى
الخارج على سنتين .



و يترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة
المرخص له فيها .



و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس
والجامعات
الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة
الجوازات والهجرة
والجنسية إذا قدموا مايثبت ذلك
.



مادة (23) ( مستبدلة بالقانون رقم
88 لسنة 2005 )



لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى
الإقامة لغرض
معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير
مصلحة الجوازات
والهجرة والجنسية .


مادة (24) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )


لاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد
مضى على
اقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ
إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
بالزواج ظلت الزوجية قائمة .








































([1][1]) المادة 9 ملغاة بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .






([2][2]) المادة 10 ألغيت بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .






([3][1]) المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد