مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمحكمه العدلالسياسه العقابيه بين الشريع الاسلاميه والقانون المصرى

more_horiz
الفصل الاول:-السياسه العقابيه فى الاسلام0
تقوم السياسة العقابية في الإسلام على ثلاثة نظم، هي: الحدود والقصاص والتعزير.
اولا:-الحدود:
ورد لفظ الحدود في القرآن الكريم 13 مرة، دون أن يشير واحد منها إلى معنى العقوبة، لكنها تقصد إلى حدود الله، التي رسمها التنزيل في القرآن، والتي تهدف إلى ضبط الحدود فيما يتعلق بالعبادات، وما يتصل بالمعاملات، وخاصة المعاملات الزوجية.. ومن هنا جاء القول الدارج"حد الله بيني وبينك" أي أن القائل يلتزم في قوله وفي فعله ما وضعه الله حدودا بين الناس.
غير أن الفقهاء استعملوا لفظ الحدود لبيان العقوبات المقدّرة في القرآن الكريم، وهي أربعة حدود : حد الزنا، وحد السرقة، وحد قذف المحصنات، وحد الحِرابة أو قطع الطريق.
أما ما ُيسمّى بحد شرب الخمر أو حد الردة فهي اجتهادات بشر مسلمين، ولم يرد أي منها في القرآن. ذلك أنه ورد في القرآن الأمر باجتناب شرب الخمر دون تقدير عقوبة عند المخالفة. وفي عهد الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب ُأريد معاقبة شارب للخمر فقال علي ابن أبي طالب "من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، فحدوه حد الافتراء(أي قذف المحصنات) وهو ثمانون جلدة". وأما عن الردة فقد ورد في القرآن عنها:" ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه" سورة النمل:50. وفي العصر العباسي انتحل البعض حديثي آحاد عن النبي، وفيهما:"من بدل دينه فاقتلوه" و"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
وحد الزنا في القرآن هو الجلد (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور:1. أما الرجم فكان النبي قد أمر به عندما حكّمه اليهود في واقعة زنا وقعت من يهود، وكان الرجم تنفيذا لحكم التوراة. وبعد ذلك طبق النبي حكم الرجم هذا في امرأة ُتدْعى الغامدية ورجل يدعى ماعز، ولم يثبت من صحف التاريخ وقت نزول حكم القرآن في عقوبة الزنا، فإذا كان قد نزل بعد رجم المذكورين-وهو الراجح- فإنه يكون قد نسخ حكم التوراة بالرجم، وإن كان النبي لم يطبقه إذ عاجلته المنية.
وحد السرقة هو قطع اليد إذا لم يتب السارق من فعله. وفي القرآن(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعْد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) سورة المائدة38،39. من اجل ذلك قال الفقهاء:ليس على تائب قطع؛ لأنه متى تاب السارق(وأصلح) فقد سقطت العقوبة. وقد عمم البعض فقال ليس على تائب حدّ، أي إن التوبة من أي فعل حدّي تُسقط الحد، فلا يُقام. وسوف يلي التنويه عن معنى ذلك في التقدير السليم.
وحد القذف يعني اتهام امرأة عفيفة شريفة بارتكاب الزنا مع آخر. وعقوبة ذلك-إن لم يأت بأربعة شهود عدول- أن يُجلد القاذف ثمانين جلدة، ويضيف القرآن في ذلك:" إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" وهو ما يعني أن الحد يسقط بالتوبة والإصلاح.
والحد مقصور على رمي المحصنات بالفحش، فإن عُمم على رمي الرجال بالفحش، فإنه يكون عمل فقهي، أي من رأى الناس وليس من حكم الله.
وحد الحرابة أي قطع الطريق، شرط توقيعه عدم التوبة قبل القدرة على المذنب أو المذنبين(إلا أن يتوبوا من قبل أن تقدروا عليهم) سورة المائدة: 173.
وعقوبة الحرابة هي القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف(أي اليد اليمنى مع القدم اليسرى مثلا)، أو النفي في الأرض، وهو السجن حالا(حاليا).
ويستفاد مما سلف أن التوبة تسقط الحد، في السرقة والقذف والحِرابة(إذا حصلت التوبة قبل قدرة الجماعة على الآثمين). ويعني ذلك أن الحدود، في واقع الأمر، تنحل إلى آثام دينية، حسابها عند الله. وقد قُصد من النص عليها، دفع الجماعة المؤمنة إلى مكارم الأخلاق من خلال إيمان سليم هو بذاته العدل المستقيم. فالإيمان عنصر أساس وأول للتفكير في تطبيق الحدود-التي هي في الحقيقة آثام دينية- لن يتأثر بنتيجتها إلا المؤمن حق الإيمان، وهي-من جانب آخر- تشترط العدالة التي تجعل التوبة حقيقية، كما تجعل كلا من القاضي والضابط والشاهد عدلا، حتى لا يُتهم برئ ولا يؤثُم باسم الإسلام من لم يرتكب جُرما.
ثانيا:-القِصاص:
جاء في القرآن عن القِصاص (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القِصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن ُعفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب)سورة البقرة: 178، 179.
ومن الآيتين السالفتين تستفاد أحكام كثيرة منها:
أولا: أن نظام القصاص يكون بين المؤمنين(المسلمين)، ولذلك فهو ممكن التطبيق في أمة(قبيلة) المسلمين، لكنه يكون مستحيل التطبيق في نظام الدول الحديث، والذي يجعل من الدولة وحدة في النظام الدولي، وقد يكون في هذه الدولة، وغالبا ما يكون، هناك أكثر من شريعة (دين) كما هو الشأن في مصر وسوريا ولبنان والعراق مثلا.
ثانيا: أنه فيما حدد من تقابل بين الجناة والمجني عليهم أوجد مشكلا عويصا لم يتعرض له الفقهاء وإنما تعدوه، عامدين أو غافلين. ففي الآية أن (الأنثى بالأنثى) فماذا لو قتلت أنثى رجلا، أو قتل الرجل أنثى، والنص يشترط أن تكون الأنثى القاتلة هي بالأنثى القتيلة!.
ثالثا: أن نظام القصاص في الآيتين المنوه عنهما هما في القتل العمدي، أما القتل خطأ فتدفع فيه دية، لم يحددها القرآن، ولكن قدّرها الفقهاء، وهم في ذلك يختلفون.
رابعا: إنه ثمة دعوة دائمة إلى العفو، ومقابلة ذلك بالمعروف والإحسان. وهذا هو المستفاد من آيات القرآن عموما، أن تدفع إلى العفو والإحسان، لا إلى الظلم والعدوان. وقد يكون العفو مقابل دية ُيتفق عليها أو يكون بغير دية.
وفي القرآن آية أخرى عن القصاص في الأطراف وفي الجروح، وهي( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له) سورة المائدة:45.

ويخلص من الآية السالفة، أنها خاصة بما كُتب في التوراة أحكاما على بني إسرائيل، وأن القصاص يعني متابعة الجاني العامد حتى يُقتص منه نفسا بنفس أو عضوا بعضو. وهي تتضمن نظاما للعقاب، سن بسن وعين بعين، وقد كان سائدا لدى كثير من الشعوب قديما 0
ورغم أن الآية تنص على ما هو مكتوب على بني إسرائيل، فقد رأى الفقهاء تطبيقها على المسلمين قائلين في ذلك(شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما قد نسخ) مع أنه توجد أحكام أخرى في التوراة لم يُعملوا فيها القاعدة السابقة، ومفاد ذلك أنهم جعلوا القاعدة انتقائية وليست عامة.
والآية تنص على أن النفس بالنفس دون أن تمايز بين الحر وبين العبد، بين الرجل وبين الأنثى. وهي تفرض القصاص فيما لا يصيب عضوا من الأعضاء المبينة في الآية، والمعبّر عنها بالجروح.
ثالثا:-التعزير:
التعزير لغة، تعني التقوية وشد الأزر. وقد ورد اللفظ في القرآن في آية(فالذين أمنوا به وعزّروه ونصروه) سورة الأعراف :157. وقد أدرك المؤمنون(المسلمون) الأوائل أن حكمة(أو فلسفة) العقوبة في القرآن هي تقوية أو تعزيز الإيمان الذي ينطوي على الاستقامة ويحتوي على العدالة. ذلك أن كل ما ورد من عقوبات في القرآن هي أربع جرائم. ولا تنفّذ فيها العقوبة إذا أعلن الجاني توبته(وأصلح ما قد يكون قد وقع من ضرر)، وفي الزنا فإن شرط العقاب فيه أن يوجد أربعة شهود عدول، يرون الفعل رأي العين، بحيث لا يمر الخيط بين الذكر والأنثى، وهو شرط يجعل العقوبة مستحيلة، إلا إذا وقع الفعل بما يجعله فعلا علنيا فاضحا، يقع أمام الناس، ويشهده أربع شهود.
وهذه العقوبات الأربع لا تواجه كل ما يقع في المجتمع من آثام لابد من منعها حتى يستقيم أمر المجتمع، مثل جرائم الرشوة والتجسس وتزوير الأوراق الرسمية والعرفية، والحرائق العمدية أو بإهمال، والإتلاف العمدي أو بإهمال، وجرائم المخدرات، وجرائم التسعيرة، وجنوحات المرور، وهكذا، ومن ثم ابتدع الفقه نظام التعزير الذي يسمح لولي الأمر(المشرع) بتأثيم أي فعل يرى فيه خطورة على المجتمع ويضع له العقوبة المناسبة. وسمي الفقهاء هذا النظام:"تعزيرا" لأنهم تصوروه ضمن فلسفة(حكمة) التشريع الجنائي في القرآن الذي يعمل على تقوية الإيمان وشد أزر المؤمن، فتطهره العقوبة، وتدفعه إلى انتهاج الطريق المستقيم.
وفي تقديرنا أن التعزير هو النظام الجنائي الأساسي في الإسلام، لأن الحدود أربعة، إما تسقط بالتوبة وإما يصعب توفر شروطها أصلا، في حين يمكن وضع عقوبة تعزيرية لأي فعل استجد ولم يكن معروفا وقت نزول القرآن، أو عند عدم توفر شروط إقامة الحد، أو عندما يعفو المجني عليه أو ذويه عن الجاني فيسقط القصاص، وقد يقع هذا مقابل إغراء المال أو نتيجة تهديد بالعنف، فتضيع حقوق الناس، وما قصد القرآن ذلك أبدا.
ومما بيناه فى السابق يتضح ان السياسه العقابيه قائمه فى الاسلام على حد العقوبات ووضعها فى مقابل الجرائم ولكن يتضح ايضا ان الاسلام فى كل ظرف يعطى العفو عن العقوبه وذلك لصلاح حال المذنب او اصلاح ما ارتكبه من جرم وبذلك يتضح ان الاسلام والعقاب كان هدفه الحفاظ على الجماعه واعطاء الفرصه للمذنب للتوبه والاصلاح ولم يكن هدفها الشاغل الردع العام او الخاص ولكن حتى فى جرائم القتل والتى شرع فيها القصاص نرى ان الاسلام اعطى حق العفو بعد ان قرر الحكم وذلك لاصلاح حال المتهم فنرى فى النهايه ان الهدف من العقاب فى كل الاحوال الحفاظ على قوام المجتمع فى سبيل تقويم المذنب واعطاءه فرصه دائما للتوبه0
الفصل الثانى:-السياسه العقابيه القانون الوضعى0

اولا :-تطور السياسه العقابيه0
شهدت السياسة العقابية الحديثة تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة .. حيث تمثلت مظاهر هذا التطور فى برامج التأهيل والإصلاح .
ولاشك أن التنفيذ العقابى قد مر بتطور كبير عما كان عليه فى الماضى .. إذ كان تنفيذ العقوبات البدنية على المحكوم عليه هى الفكرة السائدة آنذاك ويرجع ذلك إلى أمرين أساسيين
•النظر نحو العقوبة بإعتبارها إنتقام من المحكوم عليه وتشفى فيه0
•النظر نحو الجانى بإعتباره شخص شاذ منبوذ من المجتمع ، ولا يستحق التمتع بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية0
وبذلك فقد كانت الفكرة السائدة فى الماضى عن التنفيذ العقابى لا تعدو عن كونه مجموعة من التدابير التى تتسم بالقسوة الهادفة إلى تعذيب المحكوم عليه وإيلامه0

ومع تطور الفكر الإنسانى وظهور العقوبات السالبة للحرية بالتشريعات الجنائية لتحل محل الكثير من العقوبات البدنية .. بدأت تظهر مشكلات التنفيذ العقابى وأهمها كيفية العناية بالمحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية ، بالصور التى تبقيه على قيد الحياة 0
ثم تطورت أساليب العمل العقابى على مر الأزمنة وإزدهرت مع قيام النظم الديمقراطية والتى أثرت بشكل فعال فى تطوره على أساس إقرار المساواة بين المواطنين جميعاً .
وقد مهد ذلك كله لظهور فكرة جديدة تقضى بأحقية المحكوم عليه على المجتمع فى الإصلاح والتهذيب والتأهيل . وأصبح التأهيل وما يرتبط به من أساليب علاجية وتهذيبية تطبق داخل المؤسسات العقابية ليس إلتزاماً محضاً تفرضه الدولة على المحكوم عليه ، بل يعد حقا له قبلها 0
وقد إستبقت مصر كثير من بلدان العالم فى تطبيق الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان السجين حيث صدر القرار الجمهورى بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ، بحيث توافقت أحكامه مع تلك القواعد ، والتى أعتبرت دستوراً للعمل الإصطلاحى الدولى للمؤسسات العقابية فى مصر .. وغدت السجون 0
ومن هذا المنطلق ..عنيت هيئة الأمم المتحدة بدراسة وضع أسس وقواعد عامة ، ينبغى على الدول إتباعها كحد أدنى لمعاملة المذنبين ، وعقدت لذلك عدة مؤتمرات .. إنتهت بمؤتمر جنيف عام 1955 فى شأن مكافحة الجريمة ومعاملة السجناء . حيث صدرت عنه قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ، لتعد دستور المعاملة الإصطلاحية فى المؤسسات العقابية التابعة للدول الأعضاء فى المنظمة . وبذلك أصبح إلزاما على تلك الدول الإلتزام بهذه القواعد قدر المستطاع .. تأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان السجين وصون كرامته0
ثانيا :- السياسه العقابيه فى مصر0
اجتازت مصر فتره اعتقاد ان العقوبه هى ايلام فقط لاغير وان المتهم منبوذ من الجميع وتجب معاملته على انه كذلك ولكن بعد ذلك تطور هذا المنظور لهذا النظر واصبح اهم شئ هوحمايه المجتمع ولكن ليس عن طريق ايلام المتهم او المذنب ولكن باعاده تاهيل هذا المتهم للعوده والاندماج فى الحياه الاجتماعيه وذلك عن طريق الاعتراف بحقوق المسجونين والمنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الدوليه وكذلك بوضع برنامج تاهيلى لهذا المسجون وتنميه هواياته والبحث عن مهنه تناسبه ويعمل بها عمل شريف وذلك كله من خلال الخطه التنمويه للدوله ومن خلال امكانيات الدوله ونوضح فى الاتىهذا التصور:-
(أ)-الاعتراف بحقوق المسجونين0
تدخلت السلطات التشريعيه فى مصر بالغاء بعض العقوبات البدنيه من ذلك0
1- صدور القرار الجمهورى بقانون رقم 152 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون بإلغاء جزاء الجلد المنصوص عليه فى المادة 43 منه.
2-صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، و تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.. حيث تم إلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها ( المؤبدة و المؤقتة) و تعديلها إلى السجن المؤبد و السجن المشدد.
3-صدور القرار الوزاري رقم 668 لسنة 2002 بإلغاء عقوبة الجلد.. و ذلك في سياسة الوزارة الرامية لصون كرامة المحكوم عليهم ، إذا تم إيقاف تلك العقوبة بقرار من السيد الوزير خلال عام 2000 إلى أن صدر القانون عام 2001.
4-صدور القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة المسجونين .. حيث بدأت مسيرة الإصلاح في مجال الرعاية المعيشية لنزلاء السجون بقرار السيد الوزير المشار إليه، و ذلك بتعديل أحكام و قواعد كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم، فعدل من المقرارات الغذائية للمسجونين ، بناء على دراسات أجراها قطاع مصلحة السجون مع المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، وبلغت تكلفة تعديل المقرارات الغذائية أكثر من ضعف تكلفة المقرارات الغذائية الملغاة، و لتتساوى وجبات السجناء مع متوسط غذاء الطبقات المتوسطة من جموع الشعب كما أضاف القرار مقرر غذائى مناسب للمرضى و الحاملات، والمرضعات ، والأطفال الرضع ، و أيضا خلال مرحلة الفطام.
5-تفعيل تطبيقات قواعد الإفراج الشرطي.
. وذلك إنطلاقا من الإيمان بما يحققه الإفراج المبكر بأنواعه من مردودات إيجابية هامة تتمثل من جهة .. فى بعث الأمل فى نفوس السجناء بالإفراج عنهم و العودة للمجتمع مرة أخرى- خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد- ومن جهة أخرى.. دعم أمن السجون بإنتهاج السجناء السلوك القويم ، والذى يعد أحد الشروط الهامة الواجب توافرها للإفراج المبكر.
وفي هذا الإطار .. وإنطلاقاً من إهتمام الوزارة البالغ بمراعاة مباديء حقوق الإنسان السجين ، والعمل على تعظيم تطبيقات السياسة العقابية الحديثة بما يتلاءم مع رسالة السجون في الإصلاح من شأن السجناء وتأهيليهم للعودة إلي المجتمع أفراداً صالحين .. فقد تم تشكيل لجنة فحص دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن قطاع السجون والجهات الأمنية المعنية .. تعقد شهرياً بالسجون محل إيداع المعروض عنهم للإفراج الشرطي ، لمناظرتهم ومناقشتهم من واقع ملفاتهم بالسجن ، والتى تشمل البحوث الإجتماعية المحررة من الأخصائيين الإجتماعيين وملفاتهم الطبية .. وصولاً إلي قرار موضوعي نحو الإفراج عمن يستوفى شروطه . وقد بدأت أعمالها إعتباراً من شهر يوليو عام 2004 ، حيث لاقت إستحساناً وقبولاً كبيراً لدى الرأى العام والسجناء ، كذا المهتمين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ، وشئون السجناء
6-إلغاء حاجز الأسلاك بين المحكوم عليهم وذويهم أثناء الزيارة .. ففي ظل توجهات الوزارة بالإهتمام بحقوق الإنسان السجين .. أصدر السيد الوزير قراراً بالموافقة على إتمام زيارة المحكوم عليهم - حسني السير والسلوك لذويهم بدون حواجز فاصلة بينهم وأهلهم ( زيارة التواصل ) ، إمعاناً في مراعاة شعورهم وصون كرامتهم ، وتمشياً مع الإتجاه العالمي المنادى بالنهوض برعاية السجناء وحماية حقوقهم وهو الأمر الذي لاقي قبولاً كبيراً لدي الرأى العام والسجناء ورحبت به منظمات حقوق الإنسان ، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد بدأ التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر 2004
7-تفعيل إجراءات قواعد فترة الإنتقال الخارجية ... والتى تنص على التصريح لبعض السجناء بالخروج من بوابة السجن مباشرة ، لزيارة ذويهم لمدة ( 48 ) ساعة ، ومتى توافرت فيهم الشروط المقررة لذلك ، والتى تضمنها قانون السجون ولائحته التنفيذية . وقد تم تفعيل الإجراءات اللازمة لتطبيق تلك القواعد فى الآونة الأخيرة وذلك بحصر الحالات التى تنطبق عليها الشروط ... بإعتبارها أحد أهم الوسائل القانونية التى يترخص بها للسجناء لإعادة إندماجهم فى المجتمع ، حيث تفضل السيد الوزير بالموافقة على تكليف اللجان الأمنية المنعقدة بالسجون للبت فى أمر المستحقين للإفراج الشرطى ، بمناظرة الحالات التى تنطبق عليها شروط التمتع بفترة الإنتقال الخارجية طبقاً لنص المادة " 18 " من قانون السجون ، مع العرض لسيادته بكل حالة على حده .
8-مراعاة البعد الإنسانى فى معاملة السجناء ... من منطق الحرص على رعاية المسجونين ومعاملتهم بما يحفظ عليهم كرامتهم ، وتنفيذاً لما تقضى به الأعراف الدولية ... فقد أولت الوزارة إهتماماً بالغاً بالمعاملة الإنسانية ، وأضفى السيد وزير الداخلية طابعاً جديداً من المعاملة الكريمة ، لاقت صدى واسع النطاق بين أوساط السجناء وأسرهم ... بل ذهبت لأبعد من ذلك بإستحسان المهتمين بأمور التنفيذ العقابى على المستوى المحلى والدولى . حيث أصدر سيادته تعليماته بالموافقة على خروج العديد من المسجونين للمشاركة فى المناسبات الإجتماعية الخاصة بهم وبأسرهم .. كعقد القران أو حفل زفاف أنجالهم أو تلقي واجب العزاء في وفاة أحد أفراد أسرهم . هذا فضلاً عن صدور توجيهات سيادته بمنح كافة السجناء زيارات إستثنائية فى الأعياد الدينية ( إسلامية ومسيحية ) ، وكذا المناسبات القومية لمشاركتهم ذويهم فى الإحتفال بتلك المناسبات .
9-إستقبال وتوجيه وإرشاد المسجونين ومعاملتهم ... حيث تضطلع اللجان الدائمة والمشكلة بالسجون بإستقبالهم وتحديد كيفية المعاملة لكل سجين من حيث برامج التأهيل الملائمة له – وتضم تلك اللجان بين أعضائها :
طبيب السجن .. ويتولى توقيع الكشف الطبى على كل من يرد حديثاً من نزلاء السجن للوقوف على حالتهم الصحية ، وعزل من يثبت مرضه منهم ومعاملته المعاملة الطبية الملائمة لحالته .
الأخصائى الإجتماعى .. ويتولى دراسة حالة كل سجين على حده وتحرير بحثاً إجتماعياً عن حالته وظروفه الإجتماعية ، والجريمة التى إرتكبها .. لتقرير برامج التأهيل المناسبة له .
(ب)توفير المهن والعمل للمسجونين0
تبنت الدولة مبدأ توفير العديد من فرص العمل داخل السجون ، فصدرت قرارات متتالية لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في العديد من المحافظات ، وأقيمت العديد من المشروعات الإنتاجية داخل السجون .. بل ذهبت لأكثر من ذلك بإصدارها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 بإنشاء هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون بهدف تأهيل المسجونين وتشغيلهم في مشروعات شتى ، ورصدت له موازنة مناسبة . وتشكل له مجلس إدارة ... يضم في عضويته ممثلين من الجهات المعنية كوزارات المالية والزراعة والصناعة ، بالإضافة إلي عضوية نائب رئيس مجلس الدولة ، وبعض قيادات وزارة الداخلية ، وتكون رئاسته لمساعد الوزير لقطاع السجون . حيث تولي هذا الصندوق إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية التى إستهدفت تحقيق المردودات الإيجابية التالية :
• التوظيف الأمثل لطاقات السجناء .
• إستثمار أوقات فراغهم في عمل نافع .
• النهوض بالمستوى المعيشي لهم ولأسرهم .. من خلال تنميتهم مهارياً ومهنياً ، وحصولهم على أجور مجزية مقابل العمل ، بهدف تأهيلهم للإنخراط الكريم في مدارج المجتمع .
ولتوفير العديد من فرص العمل داخل السجون ، فصدرت قرارات متتالية لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في العديد من المحافظات ، وأقيمت العديد من المشروعات الإنتاجية داخل السجون .. بل ذهبت لأكثر من ذلك بإصدارها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 بإنشاء هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون بهدف تأهيل المسجونين وتشغيلهم في مشروعات شتى ، ورصدت له موازنة مناسبة . وتشكل له مجلس إدارة ... يضم في عضويته ممثلين من الجهات المعنية كوزارات المالية والزراعة والصناعة 0
(ج)تنميه الهوايات والتثقيف0
إن لتثقيف السجناء فى النظم العقابية الحديثة دورا أساسيا ، تجنبا لتركهم وشأنهم داخل المؤسسة العقابية دون إشراف أو توجيه على مناحى تفكيرهم ، خشية أن يتجه إلى التفكير فى الجريمة أو تقليد غيره من المجرمين ، لذلك لابد ان يصرح لنزلاء السجون أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للإطلاع عليها أثناء وقت الفراغ .
كما انه لابد من دعم السجون بالمكتبات المؤثثة وتزويدها بأحدث الإصدارات من الكتب الثقافية والعلمية والدينية ، الصادرة عن كبرى دور النشر .
وتعد هوايات السجناء ركنا هاما من أركان برامج التأهيل لما لها من أثر إيجابى فى نفوسهم ، وذلك بتنمية مواهبهم وثقلها . فضلا عن كونها عنصرا هاما فى إستنفاذ طاقاتهم فى عمل نافع , لذلك فقد تم تشجيع السجناء ذوى المواهب الفنية بمزاولة الهوايات المختلفة كالرسم والنحت وأعمال التطريز والتريكو ، والعزف على الآلات .الموسيقية .. وغيرها ، بالأماكن التى تم تخصيصها لممارسة تلك الهوايات . كما تقوم إدارات السجون بتيسير الحصول على الخامات اللازمة للتشغيل . بالإضافة لمساعد يعينه على ذلك0

ثالثا:-المعامله العقابيه للاحداث0
يفترض التنفيذ العقابى للأحداث إعداد مجموعة من أساليب المعاملة التى تستهدف توجيهه إلى الأغراض المبتغاة منه ، ومن ثم كانت هذه الأساليب بمثابة وسائل إلى تحقيق أغراضه ، فإذا كان الغرض الأساسى للتنفيذ العقابى هو تأهيل المحكوم عليه عن طريق تهذيبه أو علاجه فإن أساليب المعاملة العقابية هى فى ذاتها وسائل تهذيب أو علاج تستهدف التأهيل ، وقد حرصت القاعدة (65) من مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء على النص على أن يراد بالتهذيب إزالة القيم الاجتماعية الفاسدة التى لا تبالى بالقانون وإحلال أخرى محلها تحرص عليه ويتقضي ذلك أن تخلق لدى المحكوم عليه إرادة المشاركة فى الحياة الاجتماعية على الوجه الذى تحدده القيم والنظم التى تحكمها ، أى إرادة احترام القانون والخضوع لأحكامه . ويقتضى ذلك توفير وسائل الحصول على مورد رزق شريف ؛ وإزالة العقبات التى تعترض ذلك أمام الحدث وأهم هذه العقبات هى المرض سواء كان بدنيا أو عقليا أو نفسيا ، وإضافة لضرورة إتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال لاستكمال دراستهم فى إطار برنامج الإصلاح والتأهيل .
ويعتبر من أهم المبادئ الأساسية فى المعاملة العقابية للأحداث تجرد العقوبة ، أو التدبير من طابع العقوبة ، وقصد الإيلام فهي بالأساس أساليب تهذيب وتأهيل .
وكذلك فى الأمور المهمة ، أيضا ضرورة تساوى أسلوب الحياة فى المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث بأسلوب الحياة خارجها حتى لا يصعب على الطفل الخارج من هذه المؤسسات الاندماج فى المجتمع مرة أخرى . وقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من القاعدة (66) من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فى أنواع الأساليب والوسائل المستخدمة فى المعاملة العقابية حيث جري نصها على أنه " ينبغى الالتجاء إلى الرعاية الدينية فى البلاد ، والتى يسمح نظامها بذلك ، وإلى التعليم ، وإلى التوجيه ، والتدريب المهنيين ، وإلى أساليب المساعدة الاجتماعية ذات الطابع الفردي ، وإلى الإرشادات الخاصة بكل محكوم عليه ، ويتعين أن يؤخذ فى الاعتبار الماضى الاجتماعى ، والجنائي للمحكوم عليه ، وإمكانياته البدنية ، والعقلية ، وميوله الشخصية ، ومدة عقوبته واحتمالات تأهيله .
ورغم وجود بعض المواد القانونية التى تشير إلى توفير بعض الضمانات الخاصة للأطفال ، إلا أن مؤسسات الرعاية الخاصة بهم لا تزال تفتقد للأساسيات اللازمة للقيام بدورها الإصلاحى والعلاجى .

descriptionمحكمه العدلرد: السياسه العقابيه بين الشريع الاسلاميه والقانون المصرى

more_horiz
السياسه العقابيه بين الشريع الاسلاميه والقانون المصرى 572-Thansk


السياسه العقابيه بين الشريع الاسلاميه والقانون المصرى 573-Roses


السياسه العقابيه بين الشريع الاسلاميه والقانون المصرى 604subjectabeermahmoudoi2
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد