الكتاب التاسع

في الميراث

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل : 85

يستحق الإرث
بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بـعده
.

الفصل : 86

إذا مـات اثنان
ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في
حادث أم لا
.

الفصل : 87

يؤدى من التركة
بحسب الترتيب الآتي
:

(
أ ) الحقوق
المتعلقة بعين التركة
.
(
ب ) مصاريف
التجهيز والدفن
.
(
ج ) الديون
الثابتة في الذمة
.
(
د ) الوصية
الصحيحة النافذة
.
(
ه ) الميراث.
فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة
.


الفصل : 88

القتل العـمد
مـن موانع الإرث فـلا يرث القاتـل سواء أكان فاعلا أصليا أم

شريكا أو كـان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه
.



الباب الثاني

في الوارثين

الفصل : 89

الوارثون نوعان
:

ذو فروض وذو
تعصيب
.

الفصل : 90

الوارثون من
الرجال
:

( 1 )
الأب.

( 2 )
والجـد
وإن عـلا بشرط أن لا ينفصـل بأنثى
.
( 3 )
والابن.

( 4 )
وابن
الابن وإن سفل
.
( 5 )
والأخ
سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم
.
( 6 )
وابن الأخ
الشقيق أو لأب
.
( 7 )
والعم
الشقيق أو لأب
.
( 8 )
وابن العم
الشقيق أو لأب
.
( 9 )
والزوج.


والوارثات من
النساء
:

( 1 )
الأم.

( 2 )
والجدة
للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنيا
.

( 3 )
والبنت.

( 4 )
وبنت
الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى
.
( 5 )
والأخت
الشقيقة أو لأب أو لأم
.
( 6 )
والزوجة.

الباب الثالث

في الإرث بالفرض

الفصل : 91

الفرض سـهم
مـقدر للوارث في التركـة ويبـدأ في التوريـث بـأصحاب الفروض وهم من الرجال

( 1 )
الأب.

( 2 )
والجد
للأب وإن علا
.
( 3 )
والأخ لأم.

( 4 )
والزوج.
ومن النساء

( 1 )
الأم.

( 2 )
والجدة.

( 3 )
والبنت.

( 4 )
وبنت
الابن وإن سفلت
.
( 5 )
والأخت
الشقيقة
.
( 6 )
والأخت
لأب
.
( 7 )
والأخت
لأم
.
( 8 )
والزوجة.


الفصل : 92

الفروض سـتة
النصـف والربـع والثـمن والثلثان والثلـث والســدس
.

الفصل : 93

أصحاب النصف
خمسة
:

( 1 )
الزوج
بشـرط عـدم الفـرع الوارث للزوجة ذكـرا كـان أو أنثـى
.
( 2 )
والبنت
بشـرط انفـرادها عـن ولد الصلـب ذكـرا كـان أو أنثـى
.
( 3 )
وبنت
الابن بشرط انفرادها عـن ولد الصلـب ذكـرا كـان أو أنثى وولد الابن
.

( 4 )
والأخـت
الشقيقة بشـرط انتفاء الأب وولـد الصلب ذكـرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق
كذلك
.
( 5 )
والأخـت
للأب بشـرط انفـرادها عـمن ذكـر في الشقيقة وعن الأخ والأخت لأب
.


الفصل : 94

أصحاب الربع
اثنان


( 1 )
الزوج إذا
وجد فرع وارث للزوجة
.
( 2 )
والزوجة
إذا لم يكن للزوج فرع وارث
.

الفصل : 95

الثمن فرض الزوجة
إذا كان للزوج فرع وارث
.

الفصل : 96

أصحاب الثلثين
أربعة
:

( 1 )
البنتان
فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن
.
( 2 )
وبنتا
الابـن بشرط انفرادهما عـن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن
.

( 3 )
والشقيقتان
بشرط انفرادهما عـن الأب وعـن ولد الصلب ذكـرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر
.

( 4 )
والأختان
للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ لأم
.

الفصل : 97

أصحاب الثلث
ثلاثة
:

( 1 )
الأم بشرط
عـدم الفرع الوارث وعـدم اثنين فأكثر مـن الإخـوة
.
( 2 )
والإخـوة
للأم بشرط التعدد وانفرادهم عـن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن
كذلك
.
( 3 )
والجد إن
كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له
.

الفصل : 98

السدس فرض سبعة
:

( 1 )
الأب
بشـرط وجـود الولـد أو ولـد الابن ذكـرا كـان أو أنثـى
.
( 2 )
والأم
بشـرط وجـود الولـد أو ولـد الابن أو اثنين فـأكثر مـن الإخوة وارثين أو محجوبين
.

( 3 )
وبنت
الابـن بشـرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكـون معها ابن ابن
.

( 4 )
والأخت
للأب بشـرط كـونها مـع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكرا أو أنثى والأخ
للأب
.
( 5 )
والأخ
للأم بشـرط أن يكون واحدا وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان
أو أنثى وكذلك الأخت لأم
.
( 6 )
والجـدة
إذا كـانت منفردة سـواء كـانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان

قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحـدة أو التي لأم أبعد فإن
كانت التي للأم
أقرب اختصت بالسدس
.
( 7 )
والجد عند
وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب
.
الباب الرابع

في بيان أصول
نصيب ذوي الفروض مع غيرهم من الورثة


الفصل : 99

الأب له أحوال
ثلاثة
:

( 1 )
الفرض
الخالي من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل
.

( 2 )
والفرض
والتعـصيـب مـع البـنـت وبنـت الابـن وإن سـفلـت
.
( 3 )
والتـعصيـب
المحـض عنـد عـدم الولـد وولـد الابـن وإن سفـل
.

الفصل : 100

الإخوة للأم لهم
أحوال ثلاثة
:

( 1 )
السدس
للواحد
.
( 2 )
والثلث
للاثنين فصاعـدا ذكـورهم وإنـاثهـم فـي القسمة سـواء
.
( 3 )
والسقوط
عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنـت أو بنـت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد
.


الفصل : 101

الزوج له حالتان

( 1 )
النصف عند
عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل
.
( 2 )
والربع مع
الولد أو ولد الابن وإن سفل
.

الفصل : 102

الزوجة أو
الزوجات لهن حالتان
:

( 1 )
الربع
لواحدة أو أكثر عند عـدم الولد أو ولد الابن وإن سـفل
.
( 2 )
الثمن مع
الولد أو ولد الابن وإن سفل
.

الفصل : 103

بنات الصلب لهن
أحوال ثلاثة
:

( 1 )
النصف
للواحدة إذا انفردت
.
( 2 )
والثلثان
للاثنتين فصاعدا
.
( 3 )
والإرث
بتعصيب أخيهن لهن للذكر مثل حظ الأنثيين
.

الفصل : 104

بنات الابن
كبنات الصلب ولهن ست حالات
:

( 1 )
النصف
للواحدة إذا انفردت
.
( 2 )
والثلثان
للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب
.
( 3 )
ولهن
السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين
.
( 4 )
لا يرثن
مـع اثنتين مـن بنـات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن
.

( 5 )
أو أسفـل
منهـن فيعصبهن ويكـون الباقي بينهم للذكـر مثـل حـظ الأنثيين
.

( 6 )
والسقوط
بابن الصلب
.

الفصل : 105

الأخوات الشقائق
لهن خمس حالات
:

( 1 )
النصف
للواحدة إذا انفردت
.
( 2 )
والثلثان
للاثنتين فصاعدا
.
( 3 )
والتعصيب
بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين
.
( 4 )
وصيرورتهن
عصبة فيكون لهن الباقي مع البـنات أو بنات الابـن
.
( 5 )
والسقوط
بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل
.

الفصل : 106

الأخوات للأب
لهن ستة أحوال
:

( 1 )
النصف
للواحدة إذا انفردت
.
( 2 )
والثلثان
للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق
.
( 3 )
والسدس مع
الأخت الواحدة الشقيقة
.
( 4 )
والإرث
بالتعصيـب مـع الشقيقتين إن كـان معهـن أخ للأب فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين
.
( 5 )
التعصيب
مع بنات الصلب أو مع بنات الابن
.
( 6 )
والسقوط
بالأب وبالابـن وبابن الابـن وإن سفـل وبالأخ الشقيق
وبالأخـت
الشقيقة إذا صارت عصبـة مـع البنات أو بنـات الابـن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ
لأب
.

الفصل : 107

للأم أحوال
ثلاثة
:

( 1 )
السدس إذا
كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنين مـن الإخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما
لأبوين أو لأب أو لأم
.
( 2 )
ولها ثلث
كل المال عند عدم المذكورين
.
( 3 )
ولها ثلـث
مـا بقي بعـد فـرض أحـد الزوجين وذلـك فـي مسألتين
إحداهما
زوج وأبوان والثانية زوجة وأبوان ولو كـان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين
.


الفصل : 108

الجد أحواله مع
وارث آخر أربع
:

( 1 )
أن يكون
معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس مـن غير أن ينتظر شيئا أكثر
.

( 2 )
أن يكون
معه أصحاب فروض فقط فيفرض لـه معهم السدس فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب
.

( 3 )
أن يكـون
معـه إخـوة فقـط فيكـون لـه الأفضل من ثلث المال أو
المقاسمة
فيتعيـن الثلـث إذا زاد عـدد الإخوة علـى اثنين مـن الذكـور أو أربـع من الإنـاث وتتعين
المقاسمة ويكون كأخ يقسم معهم للذكـر مثل حـظ الأنثيين إذا كان عـدد الإخـوة واحدا من الذكور أو
ثلاثا من الإناث
.
( 4 )
أن يكون
معه إخـوة وأصحـاب فـروض فيكـون لـه الأفضل من ثـلاث السدس

كاملا أو ثلـث الباقـي بعـد أخـذ ذوي الفروض فروضهم أو مقاسمة
الإخوة
.

الفصل : 109

إذا اجتمع
الأشقاء والإخـوة للأب مـع الجـد يحاسـب الشقيـق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع
فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه
.

الفصل : 110

إذا كان مع الجـد
شقيقـة واحـدة وأخـت لأب تحاسـب الشقيقـة الجد بأختها
للأب فيكـون للجـد النصف وللشقيقة
النصـف وليس للأخت للأب شيء فلو كان مـع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات
لكـان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقي بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف
.


الفصل : 111

للجدة السدس لأم
كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن في درجة واحدة أو
كـانت
التي لـلأب أقرب كـأم الأب وأم الأم وأم أب الأب فتستقبل بـه التي للأم ولا ترث الجدة للأب مع
وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم
.

الفصل : 112

إذا زادت أنصباء
أصحـاب الفروض عـلى التركـة قسمـت بينهـم بنسبة أنصبائهم في الإرث
.

الباب الخامس

في الإرث
بالتعصيب


الفصل : 113

العصبة ثلاثة
أنواع
:

( 1 )
عـصـبة
بـالنفـس
.
( 2 )
وعـصـبة
بـالغير
.
( 3 )
وعـصبة مع
الغير
.

الفصل : 114

العاصب بنفسه
يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو
: ( 1 ) الأب
.
( 2 )
والجد وإن
علا
.
( 3 )
والابن.

( 4 )
وابنه وإن
سفل
.
( 5 )
والأخ
الشقيق أو لأب
.
( 6 )
وابن الأخ
الشقيق أو لأب وإن سفل
.
( 7 )
والعم
الشقيق أو لأب
.
( 8 )
وابن العم
سواء سفل العم أو علا كعم لأب أو لجد
.
( 9 )
وصندوق
الدولة
.

الفصل : 115

العصبة بأنفسهم
مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها وهي
:

( 1 )
البنوة.

( 2 )
ثم الأبوة.

( 3 )
ثم
الجدودة والأخوة وهما مرتبة واحدة
.
( 4 )
ثم بنو
الأخوة
.
( 5 )
ثـم
العمومة وبنوهم فـي مرتبة واحـدة وإنمـا الترتيـب بينهـم بالقرب
.

( 6 )
ثم صندوق
الدولة
.

الفصل : 116

من كـانت
مرتبتـه مقدمـة فهو مقدم وإن بعد علـى مـن كانت مرتبته متأخرة
.


الفصل : 117

إذا اتحدت
المرتبة واختلفت الدرجة قـدم القريب درجة علـى البعيد درجة
.


الفصل : 118

إذا اتحـدت
المرتبـة والدرجـة واختلفـت القرابة قـوة وضعفا يقدم القوي على الضعيف
.


الفصل : 119

العاصب بغيره كل
أنثى عصبها ذكر وهو أربعة
:

( 1 )
البنت.

( 2 )
وبنت
الابن
.
( 3 )
والأخت
الشقيقة
.
( 4 )
والأخت
لأب. فـالبنـت يعصبهـا أخـوهـا وتـرث مـعـه كـل المـال أو

البقيـة للذكر مثل حـظ الأنثيين وبنـت الابن يعصبها أخوهـا وابـن
عمها المساوي لها
فـي الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين
والأخـت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها الذي يكون معها كأخ لها
.


الفصل : 120

من لا فرض لها
من الإناث وأخوها عاصب لا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة

وابن العم مـع بنت العم وابن الأخ مـع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس
لأخته منه شيء
.


الفصل : 121

العاصب مـع
الغير كـل أنثى تصير عـاصبة باجتماعها مـع أخرى وهـو اثنان
.

( 1 )
الشقيقة
فـأكثر مـع بنت أو بنـات أو بنت ابـن أو بنـات ابـن
.
( 2 )
والأخت
للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن
.
الباب السادس

في الحجب

الفصل : 122

الحجب منع وارث
معين من كل الميراث أو بعضه بشخص آخر وهو نوعان: الأول
: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل
منها. الثاني : حجب حرمان من الميراث
.

الفصل : 123

حجب الحرمان لا
يدخل على ستة من الورثة وهم
:

( 1 )
الأب.

( 2 )
الأم.

( 3 )
والابن.

( 4 )
والبنت.

( 5 )
والزوج.

( 6 )
والزوجة.
وحجـب النقصان يدخـل علـى الزوجين والأبوين والجـد وبنـت الابـن والشقيقة والأخت
لأب
.

الفصل : 124

الحاجبون بالنقص
ستة
:

( 1 )
الابن.

( 2 )
وابنه.

( 3 )
والبنت.

( 4 )
وبنت
الابن
.
( 5 )
والإخوة
مطلقا
.
( 6 )
والأخت
الشقيقة
.

الفصل : 125

الابن وابنه
يحجـب كـل منهما الزوج بنقله مـن الـنصف إلى الربـع والزوجة

بنقلها من الربع إلى الثمـن والأم بنقلها مـن الثلث إلى السدس والأب
والجد بنقلهما من
التعصيب إلى السدس
.

الفصل : 126

بنت الصلـب
الواحدة تحجـب بنت الابن بنقلها مـن النصف إلى السدس وبنتي

الابن بنقلهما مـن الثلثين إلى السـدس والأخـت الشقيقة أو لأب
بنقلها مـن النصف
إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيـب والزوج بنقله مـن النصف إلى
الربع والزوجة بنقلها مـن الربع إلى الثمن والأم بنقلها مـن الثلـث إلى السـدس والأب والجـد
بـنقلهمـا مـن التعصيـب إلى السـدس ولهمـا الباقـي بالتعصيب إن كان
.


الفصل : 127

بنت الابن تحجب
مـن تحتها مـن بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم

مساو لهن في الدرجة فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتان من الثلثيـن إلى السـدس وتحجـب
الأخـت الشقيقة أو لأب بنقلها مـن النصف إلـى التعصيـب والشقيقتان أو لأب بنقلهمـا مـن الثلثين
إلى التعصيـب والزوج بنقله مـن النصف إلى الربع والزوجة بنقلها مـن الربع إلى الثمن والأم بنقلها مـن الثلـث إلى السـدس
والأب والجـد بـنقلهمـا مـن التعصيـب إلى السـدس ولهمـا الباقـي بالتعصيب إن كان. أمـا
الإخـوة فـذكورهم وإنـاثهم كـيفما كـانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس
.


الفصل : 128

الأخت الشقيقـة
تحجب الأخـت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن
معها أخ
لأب تعصب بـه والأختيـن للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب
.


الفصل : 129

الحاجبون
بالحرمان ستة عشر
:

( 1 )
الابن.

( 2 )
وابنه وإن
سفل
.
( 3 )
والبنت.

( 4 )
وبنت
الابن
.
( 5 )
والأخ
الشقيق
.
( 6 )
والأخ لأب.

( 7 )
وابن الأخ
الشقيق
.
( 8 )
وابن الأخ
لأب
.
( 9 )
والعم
الشقيق
.
( 10 )
وابن
العم الشقيق
.
( 11 )
والبنت
أو بنت الابن مع الشقيقة
.
( 12 )
والأختان
الشقيقتان
.
( 13 )
والأب.

( 14 )
والجد.

( 15 )
والأم.

( 16 )
والجدة
لأم
.

الفصل : 130

لا يرث مع الابن
ولا أب الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكـورا أو

إنـاثا ولا الإخوة أشقـاء أو لأب أو لأم ولا الأعمـام أشقاء أو لأب
.


الفصل : 131

لا يرث مع
البنـت أو بنت الابـن الأخ للأم واحـدا كان أو متعددا ذكرا أو

أنثى ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث
لا معصب لها من
أخ أو ابن عم مساو وترث معـه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن
تحتهما من بنات ابن الابن
.

الفصل : 132

لا يـرث مع الأخ
الشقيق الأخ للأب واحدا كان أو متعددا ولا العم شقيقا أو لأب وأما الأخ للأم فلا
يحجب بالشقيق
.

الفصل : 133

لا يرث مـع الأخ
للأب العم شقيقا أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقا
.

الفصل : 134

لا يرث مـع ابن
الأخ الشقيـق العم ولو كـان شقيقـا ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أبناء أبناء
الأخ
.

الفصل : 135

لا يرث مـع ابن
الأخ للأب العـم ولو كـان شقيقا ولا مـن تحته من أبناء أبناء الأخ ولو كان شقيقا
.


الفصل : 136

لا يرث مـع العم
الشقيق العـم للأب ولا مـن تحتـه من أبناء العم شقيقا كان أو لأب
.


الفصل : 137

لا يرث مع ابن
العم الشقيق ابن العم لأب ولا من تحته مـن أبناء أبناء العم الشقيق أو لأب
.


الفصل : 138

لا يرث مع البنت
والشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد
.

الفصل : 139

لا ترث مـع
الشقيقتين الأخـت للأب إذا لم يكـن معهـا أخ يعصبها
.

الفصل : 140

لا يرث مع الأب
الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ
.

الفصل : 141

لا يرث مع الجد
من كان أعلى منه مـن الجدود ولا الإخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ
.


الفصل : 142

لا ترث مع الأم
الجدة للأم ولا الجدة لأب
.

الفصل : 143

لا ترث مع
الجـدة للأم الجـدة للأب إذا كـانت أبعـد منها درجـة
.

الفصل : 143
مكرر (جديد
)

عند فقد العصبة
ولم تستغـرق الفروض التركة يـرد الباقي منها على أصحاب
الفروض
بنسبة فروضهم , أمـا البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يـرد عليهمـا الباقي
ولـو مـع وجـود العصبة بالنفس من الإخوة والعمومة وصندوق الدولة
.

الباب السابع

في أحكام مسائل
خاصة


المسألة
المشتركة


الفصل : 144

إذا تركت المرأة
زوجا وأما أو جدة وإخـوة للأم وشقيقا فأكثر فإن الإخـوة
للأم
والأشقـاء يقتسمـون ما فضل عـن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فـرق فـي ذلـك بيـن
الـذكـر والأنـثى والشقيق والذي للأم فلو كان مع الأشقاء إخوة لأب سقطوا
.

المسألة
المالكية


الفصل : 145

إذا تركت المرأة
زوجا وأمـا أو جدة وإخوة لأم وشقيقا فأكثر وجدا فللزوج
النصف
وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللأخ الشقيق أو الذي للأب الباقي بالتعصيب وهو السدس ولا شيء
للإخـوة لأم
.
المسألة
الأكدرية


الفصل : 146

إذا تركت المرأة
زوجا وأمـا وأختـا شقيقـة أو لأب وجـدا فللـزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف
وللجد السـدس لكن يجمع مـا ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
.

الكتاب الحادي
عشر


الوصية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل : 171

الوصية تمليك
مضاف إلى مـا بعـد الموت بطريق التبـرع سـواء كـان عينا أو منفعة
.


الفصل : 172

إذا قيدت الوصية
بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط
.

الفصل : 173

تجوز الوصية
لأماكن العبـادة وللجمعيـات ذات الصبغة القانـونية
.

الفصل : 174

تصح الوصية مع
اختلاف الدين بين الموصي والموصى له
.

الفصل : 175

إذا كان الموصى
له أجنبيا تشترط المعاملة بالمثل
.

الفصل : 176

لا تثبت الوصية
إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضي من الموصي
.

الفصل : 177

يجوز الرجـوع في
الوصية مـن الموصـي ولكـن لا يثبت إلا على معنى الفصل 170

.
الباب الثاني

الموصي

الفصل : 178

تجوز الوصية من
المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاما إذا أمضاها الحاكم
.


الفصل : 179

لا وصيـة لوارث
ولا فيمـا زاد على الثلث إلا بإجـازة الورثة بعد وفاة الموصي
.


الفصل : 180

تخصيص الموصي
فـي حياتـه جميـع ورثته أو بعضهـم بأعيان مـن ماله تعادل
منابهم
من الإرث جائز ويلزم بالوفاة , والزائد على المناب يجري على أحكام الوصية للوارث
.

الباب الثالث

الموصى له

الفصل : 181

الموصى له يستحق
الوصية مـع مـا زاد فيها مـن زمن وفاة الموصـي
.

الفصل : 182

لا تصح الوصية
بالمنافع إلا لطبقـة واحدة وبانقراضها تعود العين لتركة الموصي
.


الفصل : 183

الوصية لاثنين
فأكثر تـرد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصي في المفاضلة
والتساوي
.

الفصل : 184

تصح الوصية
للحمـل بشـرط أن يكـون موجودا فـي تاريخ الإيصاء وأن يوضع حيا

في المـدة المعينة بالفصل 35 وتحفظ غلة الموصى بـه مـن حين وفاة
الموصي إلى أن
ينفصل الحمل
.
الباب الرابع

الموصى به

الفصل : 185

إذا هلك الموصى
به المعين أو استحق فلا شـيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما
بقي منه
.

الفصل : 186

الموصى به يجب
أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كـان معينا بالذات
.


الفصل : 187

الوصيـة لغيـر
الوارث تمضي فـي الثلث مـن التركة بـدون توقف على إجازة الورثة
.


الفصل : 188

من لا دين عليه
ولا وارث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة
.


الفصل : 189

الوصية بالمنفعة
فـي شيء معين تنفذ بالمدة المعينة بها فـإن لـم تعين
للموصى
فله حـق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر مـن الوصية ما يخالف ذلك
.


الفصل : 190

القرض بقدر
معلوم مـن المال بطريق الوصيـة لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازه
الورثة
.
الباب الخامس

الوصية الواجبة

الفصل : 191

من توفي وله
أولاد ابن ذكرا أوأنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه

وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن
أصلـه الهالك
باعتبار مـوته أثر وفـاة أصلـه المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة ولا يستحـق هؤلاء
الأحفاد الوصية المذكورة
.
( 1 )
إذا ورثوا
أصل أبيهم جدا أو جدة
.
( 2 )
إذا أوصى
لهم الجـد أو الجـدة في حياته أو أعطـاهم بـلا عـوض مقدار

الوصية الواجبة فـإن أوصى لهم الجـد بـأقـل وجـب تكملة الناقـص وإن
أوصى بأكثر
فتطبـق علـى الزائـد القواعـد العامة للوصية الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية
والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على التناسب
.

الفصل : 192

لا تنصرف هذه
الوصية إلا للطبقة الأولى مـن أولاد الأبناء ذكورا أو إناثا وتقسم بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين
.
الباب السادس

القبول والرد

الفصل : 193

الوصية ترد برد
الموصى له أو برد نائبه
.

الفصل : 194

الرد يجب أن
يكون بعد وفاة الموصي في أجل أقصاه شهران مـن تاريخ إعلام

الموصـى لـه بالوصيـة وسكـوت الموصى لـه مـع سابـق إعلامه بالوصية
إلى انقضاء الأجل
المذكـور يعتبر قبولا فإن مـات خلالها تقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية
.


الفصل : 195

إذا قبل الموصى
له بعض الوصـيـة ورد بعضهـا الآخر تلزم فيما قبل وتبطل في

البعض الآخر. وفي صورة تعدد الموصى لهم وقبـول بعضهم دون البعـض
الآخـر تنفـذ
بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للآخر
.

الفصل : 196


لا يعتبر القبول
بعـد الـرد ولا الـرد بعـد القبـول إلا إذا قبل الورثة
.
الباب السابع

بطلان الوصية

الفصل : 197

تبطل الوصية
:

( 1 )
بجنون
الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بموته
.
( 2 )
بموت
الموصى له قبل الموصي
.
( 3 )
بهلاك
الموصى به المعين قبل وفاة الموصي
.
( 4 )
برد
الموصى له بعد وفاة الموصي
.

الفصل : 198

الوصية
الاختياريـة أو الوصيـة الواجبـة تمنـع بقتـل الموصى لـه للموصي

عمدا أو تسببه في قتله سواء بصفة فاعـل أصلي أو شريـك أو مشارك أو
كـان شاهد زور
أدت شهادته للحكم بإعدام الموصي كـل ذلك إذا كـان القتل بلا عذر شرعي وكـان القاتل عاقلا
بالغا من العمر ثلاثة عشر عاما
.

الفصل : 199

بطلان الوصية
كلا أو بعضا يرجـع بالموصى بـه إلى تركـة الموصـي
.