مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionلائحة المأذونين Emptyلائحة المأذونين

more_horiz
بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها .
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915
وعلى القرار الصادر في 19 يولية سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

لائحة المأذونين في مصر


مادة 1
تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .
مادة 2
تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :-
(أ) تقسيم المأذونيات .
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى . (ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ،
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم .
(ح) تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .
مادة 3
يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :
(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
(ج) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة
الدارسة العالية من ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية
أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
(ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .
مادة 3 مكرر
عن خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح
فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها
جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة
المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد
الميعاد المذكور .
مادة 4
يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها
ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون
بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب
عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم
الطلب إلي المحكمة الجزئية التابع لها تلك الجهة .
ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة
تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12
من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء
من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .
مادة 5
إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة
الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة
الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط
أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة
وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط
أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .
مادة 6
إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية
تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم
أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا
بعد تصديق وزير العدل عليه فإن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة
جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل
الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .
مادة 7
علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
(ب) الشهادة الدارسية المطلوبة .
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من
إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها
شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من
المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها
(د) صحيفة السوابق .
وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار
الدائرة بالتعيين وجب تجديدها . (ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية
أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .
مادة 8
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات
الترشيح برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه
مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية .
وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع
طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل
سنة قضائية .
مادة 9
يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة
الخامسة فى الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد
المبيئة فى الفقرة التالية .
ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة
المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة
المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها
فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .
مادة 10
توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو
أمام تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40
والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب
والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد
المحدد للإمتخان بشهر على الأقل ز
مادة 11
لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى
ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه
المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .
مادة 12
بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر
فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه
وفى حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم
الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة
التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم
حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .
مادة 13
لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو
التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة
العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن
يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من
جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء
الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .
مادة 14
يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله
ضمانا قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين
الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .
مادة 15
إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى
المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى
يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها
مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون .
وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم إلى مأذون جهة بعيدة أو
رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى
المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .
مادة 16
عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر
المأذونية المحالة لاستعمالها فإن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى
مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .
مادة 17
تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة
والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من
المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف
والقرارات التاديبية الصادرة ضده .
مادة 18
يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .
ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق
العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة
العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد
وأخطر المحكمة فورا بذلك .
مادة 19
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .
مادة 20
إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة
التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته
ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه
الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية
الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع
شرعى أو قانونى .
إذا لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب العقد .
والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق
الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق
والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا
اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
مادة 21
على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس
له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك
من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره
للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن
ذلك وجب عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته .
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .
مادة 22
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد
المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع
ليقد الطلاق ، والخامس ليد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ،
ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على
المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .
هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء
إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أىلا يستعمل
الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر من خمس
سنوات .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
مادة 23
إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود
والإ شهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه
أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2
.
مادة 24
على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق
الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك
من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لمين السجل المدنى
، ويبقى الأصل محفوظآ بالدفتر .
وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما
يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار
على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين
الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن
التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد
الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم
ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته
الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص
وختمها واتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين
الصورة بما يفيد التسلم .
واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد
الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى
على الأكثر أ، يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه
وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند
اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من
اجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ،
وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى
الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة
الخارجية ان كان يقيم فى الخارج . .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
مادة 25
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا
تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه
.
ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية
والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع
ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .
مادة 26
إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا
العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت
إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .
مادة 27
على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا
محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش
أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا
كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع
ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره
.
مادة 28
تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها
بالدفاتر وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار
ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما
ويبلغ الأصل إلى المحكمة .
مادة 29
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد
أصحاب الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق
الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من
المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب
ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .
مادة 30
إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب
الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من
صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها
بدون رسم .
مادة 31
على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو
أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند
التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها
محاكم أن يورد الرسوم .
إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا
إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم
عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية
والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها
تورد فى الحال .
مادة 32
على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى
المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر
اجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن
قد استنفدت أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها
المأذون للمراجعة أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون
دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
مادة 33
على المأذون قبل توثيق العقد أن :
1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو
العائلية لكل منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما
بطاقة ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات
الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت
ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من
الزوجين بالسجل المدنى .
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك
للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة
الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل
من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من
ورقة الوثيقة . ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها
على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة
بالسجل المدنى .
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ،
بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص
_ والايدز .
5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :

(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .

(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .

(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .

(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى
اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة
الزواج .
6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت
بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن
كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن
كان ذلك معلوما لهما .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
مادة 34
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة
الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، مالم يكن طالب
الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير
سن أى من الزوجين اذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل
يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز
سفر . وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون
صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها
صورة فوت غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطلبيب الشهادة معآ بخاتم
الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن
وييصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب .
ولايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادفة على زواج مسند إلي ما
قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى
عشرة سنة وقت العقد .
معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
مادة 35
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة
الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو
شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الإعتبارى وذلك إلا إذا
كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة
الطبية أن تكون صادرة من تفيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز
الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة
بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وبإمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن
ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوية
ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم
شهادة ببلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو
نائبه .
مادة 36
لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة التابع لها الزوج .
وكذلك لا يجوز توثيق عقود المرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا
بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون
ترخيص .
ويجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات
والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة
الحديد وعساكر الخفر والسيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا
بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الإقتران بزوجة ثانية .
مادة 37
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع
على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فإذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب
عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له العمل بما يأمربه ويذكر فى العقد
تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر
بتوثيق العقد وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه
من وزارة العدل .
مادة 38
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها وزجها إلا إذا قدمت
مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم إمتنع المأذون عن العقد إلا
باءذن من القاضى ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية
تاريخ الإذن لا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة . وأوراق
الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .
مادة 39
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على
يده من عقود الزواج والتصادف عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وعليه
أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من
الحكومة .
مادة 40
على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخيصة أو
العائلية وإذا الطالب زوجة لا الطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة
بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم
بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن
كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير
فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون وجب على المأذون أن يدون
بالإشهاد كل ما إتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .
مادة 41
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج
أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية -
وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق
عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد
الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها وإسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ
الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وإسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما
ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .
مادة 42
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر
الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو
كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة
التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من
توثيقهم لإجراء التأشير .
مادة 43
علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من
إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية
التابع لها بمضمون الإشهادات .
مادة 44
العقوبات التأديبية التى يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم
واجبات وظيفتهم هى : 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد على ستة أشهر . 3- العزل .
مادة 45
لرئيس المحكمة الجزئية أن ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات
فاذا رأى ماوقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص
عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع
أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17 .
لها أن تأمر باجراء أى تحقيق عند الإقتضاء - كما أن لها أن تقرر
وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا للدائرة أن توقع على
المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز
توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل إستقالة المأذون أثناء
التحقيق معه أو محاكمته .
مادة 46
إّذا إتهم المأذون فى جناية أؤ جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على
الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن عن العمل حتى
يفصل فى التهم الموجهة إلية .
مادة 47
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أمر قرار العزل فيعرض على وزير
العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب
وقف المأذون عن عمله .

descriptionلائحة المأذونين Emptyرد: لائحة المأذونين

more_horiz
لائحة المأذونين

طبقا لأحدث التعديلات


وزارة العدل

قرار بلائحة المأذونين


وزارة العدل

بعد الاطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها:

وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915:

وعلى القرار الصادر في 19 يولية سنة 1934 باستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها:

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة:


قرر:

الباب الأول

إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم

مادة 1 – تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر.






مادة 2 (1)– تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية:

( أ ) تقسيم المأذونيات.

( ب ) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى.

( ج ) امتحان المرشحين للمأذونية.

( د ) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم.

( هـ ) تأديب المأذونين.وتسجل القرارات التي تصدرها في دفتر يعد لذلك.



مادة 3 – يشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون:

( أ ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

( ب ) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(
ج ) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة
العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى
تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية
(2).

( د ) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة.

( هـ ) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة.


مادة 3 مكرر – (1)
- عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن فتح باب الترشيح فيها
وذلك في اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة
المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد
الميعاد المذكور.


مادة 4
– يرشح من أهل الجهة المراد التعيين أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة
من يقيم بالمدينة التي بها جهة المأذونية والمولودون التي بها المأذونية
أو المقيمون بها، ويكون يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها أ، ب، ج من
المادة الثالثة ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة ويعتبر
طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح.


وفي حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجرى الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة ( 12 ) من هذه اللائحة.

وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه من غير أهلها ويفضل الأقرب غليها جهة.






مادة 5
– إذا لم يرشح من يكون حائزًا لإحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة
الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزًا لشهادة الأهلية أو الهادة
الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو لشهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط
نجاح المرشح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة.


وإذا
لم يرشح من يكون حائزًا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن
ينجح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.







مادة 6
إذا لم يرشح في جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة
قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال
مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير
العدل عليه.


فإن
تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص في
ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به
المواد 3، 4، 5







مادة 7 – على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية:

( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

( ب ) الشهادة الدراسية المطلوبة.

(
ج ) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من اثنين من
موظفي الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو
من العمدة أو نائبة واثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو
الجهة الإدارية التابعين لها.


( د ) صحيفة السوابق.

وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها.

( هـ ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة.


مادة 8
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات
الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه
مستوفاة ثم ترسل الأوراق على المحكمة الكلية.


وعلى
قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد في دفتر لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد
تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية.







مادة 9
يكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في
الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة في
الفقرة التالية:


ويكون
امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة في
الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) وفي لائحة المأذونين
والإملاء والحساب والخط.


ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.






مادة 10 – توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية.

ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها.

وتكون
النهاية الكبرى للدرجات في امتحان الفقه (40) والنهاية الصغرى (20)
والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط (30)
والصغرى (15).







مادة 11
– لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة
أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن
يتقدم للامتحان معه في جميع المواد.







مادة 12
– بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه
الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.


وفي
حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز
لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات
أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون
التفضيل بطريق القرعة.







مادة 13
– لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو
التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة
العمل فيها على الوجه المرضى.


ومع
ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي
عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية
ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين
من يتفرغ للمأذونية.







مادة 14
– يجب على المأذون أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا
قيمته مائة جنيه طبقا للأحكام والمنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين
الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950.







مادة 15
– إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة
الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله و
يعود المأذون إلى عمله.


وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتًا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.

وإذا
طلب الأهالي إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة
الجزئية ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها في المادة
الثانية لتصدر قرارا بذلك.







مادة 16
عند إحالة عمل مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة
لاستعمالها فإن الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجودا من القسائم
البيضاء في دفاتر المأذونية المضمومة.







مادة 17
– تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل مأذون يحتوى على طلبات الإجازة
والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقته والإخطارات الواردة
من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف
والقرارات التأديبية الصادرة.










الباب الثاني

اختصاص المأذونين

مادة 18 – يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين.

ومع
ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم في أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين
صيغة العقد بحضور المأذون الذي يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه.


وعلى
المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من
الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورًا
بذلك.







مادة 19 – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية.






مادة 19 (مكررا) – لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أي منها التي تخصه شخصيًا أو أيًا من أولاده.






مادة 20
إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي
بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع
ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفي هذه الحالة
يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية
الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع
شرعي أو قانوني.


وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي تكون بها وقت طلب العقد.

ويختص
بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب
الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر.







الباب الثالث

واجبات المأذونين

الفصل الأول – واجبات عامة

مادة 21
على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التي عين فيها وليس له أن
يغيب عن هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من قاضى
المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة
لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونية، فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب
عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته.


وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه.






مادة 22
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر، أحدها لقيد الزواج، والثاني لقيد المصادقة
على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق،
والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه
الدفاتر من المحكمة التابع لها، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون أن
يسلمه إلى المحكمة بإيصال.


ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول.

ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.



مادة 23
– إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود
والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة
أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
(20).







مادة 24
– على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج
وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل
وثلاث صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني، ويبقى
الأصل محفوظًا بالدفتر.


وعلى
المأذون – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من
إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 40 (مكررًا) من هذا القرار على
النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة، فإذا تم التوفيق بين الزوجين
يستبقى الأصل والصورة محفوظًا بالدفتر، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق
بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى
أمين السجل المدني ويستبقى الأصل محفوظًا بالدفتر.


وعليه
أن يقدم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى أمين السجل المدني الذي حدثت
بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل
الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يسلم المأذون إلى كل من
الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل
بما يفيد التسليم.


وإذا
لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق
والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون في اليوم التالي على
الأكثر أن يوجه إليه إعلانًا لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك
على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه، وعند اختلاف
العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما
ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من تمام الإعلان، وعليه في ذات
الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذي الشأن بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن
كان يقيم في الخارج.







مادة 25 – يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم، فإن كان أحدهم يجهل والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه.






مادة 26
– إذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا
العقد أو الإشهاد بمعرفة المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف
المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق.







مادة 27 – على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.

وإذا
وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى
إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة
والسطر الموجودة فيه – وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادة كذلك.


ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتره.






مادة 28 – تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار.

ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة.






مادة 29 -
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب
الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل
بدون رسم.


وإذا
لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد في
ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما
فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر.







مادة 30
إذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو
تجمع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجداول لما هو مبين في
المادة السالفة وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر
وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم.







مادة 31
على المأذون في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف
الجهة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين عند
التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم.


وعلى المأذون في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها.

ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.

أما
المأذنون التابعون المحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء
والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا
بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.







مادة 32
– على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى المحكمة
الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيًا منها، أما دفتر إجراءات
التحكيم عند طلب الطلاق والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها
ولو لم يستخدم أيًا منها، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق، فيقدم
للمراجعة كل ستة أشهر، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك.


وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها المأذونون للمراجعة.

أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة.






الفصل الثاني

واجبات المأذونين بعقود الزواج

مادة 33على المأذون قبل توثيق العقد أن:


1-
يتحقق من شخصية الزوجين: بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل
منهما، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي
أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما
بطاقة، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات
الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها، كما يثبت
ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من
الزوجين بالسجل المدني.


2-
يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4×6 ) للزوج وكذلك للزوجة
وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد كل من الزوجين على
الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءًا من ورقة الوثيقة.


ويجب
على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين
بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة بالسجل المدني.


3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع.

4-
يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق، بعد
تبصرتهما بهذه الأمراض، وخاصة: العنة – الجنون – والجزام – والبرص –
والإيدز.


5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:

( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاء.

( ج ) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

( د ) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

( هـ ) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعًا وقانونًا، ولا يمس حقوق الغير.

وعلى
المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر
لا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، في المكان لذلك بوثيقة الزواج.


6- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقًا لأحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأن.






مادة 33 مكرر (ا)
لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في
الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من
محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو
المعاش بالعقد.


ولا
يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا
القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت
العقد.







مادة 34
يعتمد المأذون في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة
الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد، ما لم يكن طالب
الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير
سن أي من الزوجين إذا كان مقيدًا في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقًا بعمل
يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز
سفر.


وفي
الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية، يجب أن تكون صادرة من الطبيب
المختص بتفتيش الصحة عليها وعلى الشهادة معًا بخاتم الجهة الرسمية التي
صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة
بإيهام اليد اليمنى للطالب.


أما
بالنسبة إلى أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى
مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من
الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه.







مادة 35
لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات
التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين في خدمة الجيش إلا
بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج
الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل
من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص.


ولا
يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضابط الصف والكونستبلات والصولات
التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة وعساكر الخفر
السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة
التابعين لها وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية.







مادة 36 – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهادة الطلاق أو حكم نهائي به.

فإذا لم يقدم للمأذون شئ من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به.

ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.

وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل.






مادة 37
– لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت
مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد إلا
بإذن من القاضي، ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية
تاريخ الإذن.


ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا في إثبات الوفاة.

وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.






مادة 38
– على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من
عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها.


وعليه أيضا أن يخطر الجهات إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة.






الفصل الثالث

واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق:

مادة 39
– على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة
الشخصية أو العائلية، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون
شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.


وعليه
أن يثبت بالإشهادة رقم المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى
المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت
من المطلق بدون تغيير فيها.


وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق.






مادة 40
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم
نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كان
الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من
الجهة المختصة.


وعلى
المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر
فيها واسم من تم على يديه الزواج، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى
واسم المحكمة.


وإذا لم يقدم للمأذون شئ مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.






مادة 40 ( مكررا ): على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية:


أولا
– إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورًا، أو قررا أن الطلاق قد
وقع، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت
بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على
المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.



ثانيا
– إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد، وأبدى الزوج رغبته في
إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها
بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك، وجب المأذون
تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من
أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ويثبت ذلك على النموذج الخاص
المعد لهذا الغرض، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي
اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب
إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا
يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت
إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً.



ثالثا
إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت
تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على
المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله
– أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصية على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق
وباسم الحكم الذي اختاره، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز
التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على
العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة
سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من
إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من
الزوجين لشخصه.


ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولاً.

ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.






مادة 40 مكررا (1)

على
المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب
الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو
مما هو ثابت بإشهاد الطلاق.


وعليه
أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة
طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات
اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر
بمراجعة الزوج لمطلقته.


وتعتبر
الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق
عليها، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد
محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن
كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما
يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إعلان
الزوجة لشخصها.







مادة 41
– إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج
عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان
الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي
يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة
العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم
لإجراء التأشير.







مادة 42
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من شهادات
الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع
لها بمضمون الإشهاد.







الباب الرابع


الفصل الأول

تأديب المأذونين

مادة 43 – العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:

1- الإنذار.

2- الوقف عن العمل المدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.

3- العزل.






مادة 44
لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأي أن ما
وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة
الثانية.


على الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة (17).

ولها أن تأمر بأجراء أي تحقيق عند الاقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبيا.

وللدائرة
أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة
السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.


لا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته.






مادة 45
إذا اتهم المأذون في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة
المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في
التهم الموجهة إليه.







مادة 46
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل
للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه، وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف
المأذون عن عمله.







الفصل الثاني – أحكام استثنائية وقتية وختامية

مادة 47
– على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأي وظيفة أو أي مهنة أو عمل آخر أن
يختار أيهما في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة
وعليه أن يرسل إخطارًا كتابيا بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية
المقيم في دائرتها في خلال المدة المذكورة، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت
أنه لم يعد يمارس أي عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت
المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولا من عمله كمأذون،
وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 14.


ويستثنى
من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة13 المأذونون الذين يجمعون
وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو
الأذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف.







مادة 48 – تلغى لائحة المأذ
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد