بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة
الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار ومحمد السيد الطحان وأحمد عبد
العزيز أبوالعزم. نواب رئيس مجلس الدولة.






* إجراءات الطعن





في يوم الثلاثاء الموافق
18/4/1989 أودع الأستاذ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1795 لسنة 35 ق عليا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 23/2/1989
في الدعوى رقم 402 لسنة 43 ق والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وإلزام المدعين المصروفات.



وطلب الطاعنون - للأسباب
الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وإلغاء القرار رقم (2) لسنة 1988 وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن الدرجتين.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتى التقاضى.



ونظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/7/1994 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت
بالمحاضرة وبجلسة 5/12/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية لنظره
بجلسة 8/1/1995 وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة 12/3/1995، ثم قررت المحكمة
مد أجل الحكم لجلسة 30/4/1995، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع المرافعة والمداولة.



من حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.



ومن حيث إن عناصر هذه
المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن ه بتاريخ 19/10/1988 أقام
الطاعنون الدعوى رقم 402 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم أولاً:
بوقف تنفيذ القرار رقم (2) الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بالجلسة رقم (151) بتاريخ 2/9/1988، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه المذكور واعتباره كأن لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار، وذلك
على سند من القول بأن القرار الطعون فيه والصادر بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم
(11) بجلسة 15/1/1987 على النحو المبين بصحيفة الدعوى، قد جاء معيباً لسلامة هذا
القرار الأخير واتفاقه مع حكم القانون وتمام تنفيذه وتحصنه ضد السحب أو التعديل أو
الإلغاء فضلاً عن أن ما شرعت فيه الجهة الإدارية من تنفيذ القرار المطعون فيه
بالقوة الجبرية والإعلان عن بيع المساحات السابق بيعها من قبل بمقتضى القرار
المطعون فيه ينطوى على إساءة استعمال السلطة.



وبجلسة 23/2/1989 حكمت محكمة
القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين المصروفات،
وشيدت قضاءها على أساس أنه طبقاً لنصوص قوانين الإصلاح الزراعى فإن المشرع أوجب
توزيع الأرض التى كانت موزعة طبقاص للقانون رقم 3 لسنة 1986 على واضعى اليد عليها
من غير المنتفعين أو ورثتهم متى توافرت في واضعى اليد ثلاثة شروط، الأول: أن
تتوافر في شأنهم الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع، والثانى: أن يكونوا
ملتزمين بالواجبات المقررة للمنتفعين، والثالث: أن يكون قد مضى على وضع يدهم خمس
عشرة سنة حتى 11/4/1986 تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986، فإذا توافر في
شأنهم الشرطان الأول والثانى وتخلف الثالث فإنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة لهؤلاء
ولمن تخلف بشأنهم الشروط الثلاثة آنفة الذكر أن يبيع إليهم بطريق الممارسة الأرض
التى كانوا يضعون يدهم عليها في 11/4/1986 على أن يتم البيع بالثمن الذى تقدره
اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وطبقاً للشروط الأخرى التى تتضمنها
اللائحة التنفيذية والتى يقررها مجلس الإدارة، وأن نية مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى قد انصرفت حين إصدار القرار رقم (11) لسنة 1987 إلى التعاقد بطريق
الممارسة مع واضعى اليد على الأرض محل القرار رقم 100 لسنة 1985، فمن أقاموا مبان
كاملة أو أساسات لشغلها، وإذ تخلف هذا الشرط بشأن المدعين فمن ثم يكون القرار رقم
2 لسنة 1988 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 1987 بحسب الظاهر متفقاً وصحيح حكم
القانون.



ومن حيث إن مبنى الطعن
الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والواقع للأسباب الآتية:



(1) الثابت أن المساحة موضوع القرار المطعون فيه كانت محاطة بسور
مقام على بعضها أساسات وعلى البعض الآخر مبان، وأن الطاعنين هم واضعوا اليد عليها
بالشراء من المنتفعين الأصليين، وقد صدر قرار وزر الزراعة رقم 100 لسنة1985 بإزالة
المبانى المقامة وتم تنفيذه فعلاً بتاريخ 21/4/1985.



(2) الثابت أن كلاً من القرار رقم 11 لسنة 1987 والقرار المطعون
فيه، قد استندا معاً لحكم المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 والتى خلت من وجوب
توافر إقامة مبان كاملة أو أساسات على الأرض، ومن ثم لا يجوز اشتراط شروط أخرى لم
ترد بالقانون.



(3) خالف الحكم المطعون فيه القانون إذ صدر القرار رقم 11 لسنة
1987 بناء على سلطة تقديرية لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعد توافر
الشروط المقررة قانوناً في شأن الطاعنين.



ومن حيث إن المادة 4 من
القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح
الزراعى تنص على أنه "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من
الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة
الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه
الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على
المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع
إليه.



وبالنسبة لمن لا تتوفر فيه
شروط واضع اليد لمدة خمسة عشر سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة
السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات
التوزيع إليه، وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على
نفقته والتصرف وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



وتنص المادة (6) من ذات
القانون على أنه فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في أراضى الإصلاح الزراعى
بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى
الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية"
وقد عمل بهذا القانون اعتباراً من 11/4/1986 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



وتنص المادة (Cool من اللائحة
التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 على أنه
"فيما عدا الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تجرى
مديرية الإصلاح الزراعى المختصة حصر ومسح أراضى الإصلاح الزراعى محل وضع اليد -
وتعرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء
والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها وفقاً للشروط والأوضاع
الآتية: 1- ......... 2- ........... 3- ........... 4- يتم البيع بالثمن الذى
تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة.



5 - يؤدى المشترى الثمن كاملاً ويجوز تقسيط الثمن وفقاً للقواعد
التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.



ومن حيث إن الظاهر من
الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وزعت مساحة قدرها 20س، 12ط، 3ف من
الأراضى المستولى عليها على المرحوم/ ............ على أساس 10س، 6ط، 2ف تمليك
10س، 6ط، 1ف بالإيجاز، وقد قام/ ............. أحد الورثة بالتصرف في المساحة محل
الانتفاع بالبيع إلى الطاعن الأول وآخرين، الذين قاموا بإحاطتها بسور من الدبش
الأبيض على وجه الأرض ودون أساسات، وبناء عدد 6 حجرات بعضها مسقوف بطريقة غير
منتظمة ومنها حجرة مسقوفة بالخرسانة المسلحة وبدون أبواب أو شبابيك، وبتاريخ
24/3/1985 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 100 لسنة 1985 بتقرير إزالة المبادة التى
أقامها/ ................ على كامل أرض الانتفاع، وبإحالة الورثة إلى لجنة مخالف
المنتفعين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة بتاريخ 21/4/1985، وقرر مجلس إدارة الهيئة
إلغاء انتفاع ورثة/ ............. بكامل المساحة محل انتفاع مورثهم، وقد تقدم
الطاعنون بشكاوى يتضررون فيها من تنفيذ قرار الإزالة، وأبدوا استعدادهم لشراء
الأرض أسوة بما اتبع بأرض ضايوتى بالإسكندرية وبذات الثمن الذى تقدره اللجنة
العليا لتثمين أراضى الدولة، كما تقدموا بالتماس أرفقوا به شيكاً بمبلغ 12000ج بواقع
500ج لكل مشترى البالغ عددهم 24 حسب الكشف المرفق بالالتماس كدفعة تحت الحساب لحين
تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وأودع الشبك بالأمانات.



وقام الطاعن الأول بالتعدى
مرة أخرى بتاريخ 23/1/1986 على الأرض موضوع النزاع بأن أقام سور من الدبش الأبيض
لتحديد مساحة 10 × 6 م وبارتفاع 1.5م وبداخله كشك من الخشب مساحته 3 × 3م بارتفاع 2 متر. وقد قيدت هذه الواقعة جنحة
رقم 83 لسنة 1986.



وبتاريخ 5/1/1987 أصدر مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قراره رقم 11 لسنة 1987 مقرراً في البند (3)
منه بيع المساحة موضوع القرار رقم 100 لسنة 1985 لواضعى اليد عليها بالثمن الذى
تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وبذات الشروط التى اتبعت في بيع أرض
ضايوتى، وقام المدعون باستكمال15% من مقدم الثمن وتسلموا الأرض، وبتاريخ 3/9/1988
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (2) لسنة 1988 المطعون فيه مقرراً تعديل قرار
مجلس الإدارة رقم (11) بتاريخ 5/1/1987 ليكون كالآتى:



(ا) تقسيم المساحة 10س، 12ط، 3ف والمستولى عليها قبل/
............... بالقانون رقم 3 لسنة 1962 والتى كانت موزعة بالتمليك والإيجار على
ورثة/ ............ وألغى التوزيع والتأجير لهم والصادر بشأنها القرار رقم 100
لسنة 1985 إلى قطع مناسبة وتقدير سعر مبدئى لها يكون أساساً للتزايد بمعرفة اللجنة
العليا لتثمين أراضى الدولة وبيعها بالمزاد العلنى وطبقاً للشروط والأوضاع المقررة
قانوناً.



(2) بيع القطع التى أقيمت عليها مبان وأخذت صفة الاستقرار والتى
يصعب إزالتها لأصحابها بأعلى سعر وصل إليه المزاد أو بضعف تقدير اللجنة العليا
أيهما أكبر.



(3) تكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية لإخطار السيد المدعى
العام الاشتراكى بشأن تصرفات السيدين/ ...........و............. (الطاعن الأول)
بالإتجار في أراضى الدولة.



ومن حيث إنه يشترط لكى تقوم
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتعاقد بطريق الممارسة بشأن الأراضى الزراعية
المستولى عليها والتى تقرر إلغاء انتفاع من وزعت عليهم، أن يتوافر في شخص المتعاقد
شرط وضع اليد ومظهر ذلك إقامته لمبان كاملة أو أساسات تؤكد شغله لها، وإذا كان هذا
الشرط الجوهرى اللازم للتعاقد غير متوافر في حق الطاعنين، إذ لا يمكن اعتبارهم
واضعى يد على الأراضى التى تعدو عليها دون سند اللهم إلا ادعائهم أنهم اشتروها من
أحد ورثة المنتفع لها، وهو لا يملك نقل ملكيتها بل أن انتفاعه قد ألغى بقرار
الهيئة المشار إليه، ومن ثم يكون القرار الأول رقم 11 لسنة 1987 الخاصة بالموافقة
على التعاقد قد صدر على غير أساس من الواقع والقانون وفاقداً لركن جوهرى من أركانه
وهو ركن النية إذ أن نية جهة الإدارة قد انصرفت إلى التعاقد مع واضعى اليد،
والطاعنون ليسوا كذلك، وهو عيب جوهرى ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام ولا تلحقه
حصانة ويجوز سحبه وإلغاؤه في أى وقت، ومتى كان لك وكانت نية مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى قد انصرفت حين أصدرت القرار رقم (11) لسنة 1987 إلى
التعاقد بطريق الممارسة مع واضعى اليد على الأرض محل القرار رقم 100 لسنة 1985 ممن
أقاموا مبان كاملة أو أساسات عليها، وإذ تخلف هذا الشرط كما سبق في حق الطاعنين،
فمن ثم يكون القرار رقـم (2) لسنة 1988 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 1987 بحسب
الظاهر قد صدر متفقاً معه الكم برفض طلب وقف تنفيذه، دونما حاجة إلى بحث توافر ركن
الاستعجال. وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا المنهج فإنه يكون قد أصاب الحق ويضحى
الطعن عليه في غير محله متعين الرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات عملاً بنص المادة
184 من قانون المرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.