بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فاروق على عبد القادر ، الدكتور محمد
عبد السلام مخلص ، الدكتور حمدى محمد أمين
الوكيل محمد أبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة






* الإجراءات





بتاريخ 10/7/1991 أودع
الأستاذ زين طه الفشنى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا قيد برقم 3284 لسنة 37 ق وذلك طعنا على القرار الصادر من
اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة
16/6/1991 فى الاعتراض رقم 70 لسنة 1989
الذى قضى برفض الاعتراض موضوعا وقد طلب الطاعن الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
القرار المطعون فيه منع ما يترتب على ذلك من أثار والاعتداد بعقدى البيع المؤرخين
فى 17/3/1971 و 10/2/1971 المتضمنين بيع 6 قيراطا و3 فدان وعدم الاعتداد بإجراءات
الاستيلاء على مسطح الأطيان ومنع تعرض الإصلاح الزراعى للطاعن فى تلك الأطيان أعلن
الطعن للمطعون ضده على الوجة المبين بالاوراق وبعد تحضير الطعن هيئة مفوضى الدولة
.



وبجلسة 15/5/1989 قررت
اللجنة احالة الاعتراض إلى مكتب خبراء
وزارة العدل بنى سويف لاداء المأمورية المحددة بالقرار وقد ورد تقرير الخبرة
منتهيا فى نتيجة النهائية إلى ما يلى :



1- أن المساحة الواردة بعريضة الاعتراض وقدرها 6 قيراط و3 فدان تقع بالقطعة رقم 12 على منصور رقم 3
بزمام منشاة كساب مركز أهناسيا محافظة بنى سويف وذلك بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير.



2- أن الإصلاح الزراعى استولى على مساحة قدرها 13 سهم و11 قيراط و2 فدان من المساحة الواردة بعريضة الاعتراض وذلك قبل الخاضع عبد
العظيم خليل سيد أحمد زعزوع تطبيقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بمحضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ فى 3/10/1988
.



1- أنه لم يسبق للمعترض أو غيره أقامة أى اعتراضات عن ذات المساحة.


2- أن أرض النزاع أطيان زراعية
مربوط عليها ضريبة أطيان قدرها
23.600 جنيها .



3- أن أطيان النزاع فى و ضع يد المعترض منذ تاريخ الشراء فى سنة
ه1971 وحتى تاريخ الاستيلاء فى 3/10/1988 وأنه وضح اليد عليها على وجه هادئ
وظاهر ومستمر التملك مدة تزيد على خمسة عشر عاما.



4- أن المعترض أجر الأرض لمستأجرين بموجب عقود إيجار زراعية مسجلة
بالجمعية الزراعية وان تلك العقود مرفقة بالتقرير.



5- أن أطيان النزاع كانت مملوكة أصلا لفريدة إبراهيم سيد أحمد
زعزوع الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأنها تدخل ضمن الأطيان التى احتفظت بها.



6- أن فريدة إبراهيم سيد
أحمد زعزوع باعت الأطيان إلى المعترض
بعقدى بيع عرفيين مؤرخين فى 17/3/1971 و 10/7/1971 وأن المعترض حصل على حكم
بصحتيهما ونفاذهما فى القضية رقم 138 لسنة 1975 مدنى كلى بنى سويف.



7- أن الخاضع عبد العظيم خليل سيد أحمد زعزوع أدرج التصرف الصارد
من مورثته فريدة إبراهيم سيد أحمد
زعزوع للمعترض باقراره المقدم للإصلاح9 الزراى وذلك بمساحة 6
قيرطا و2 فدان.



وقد أودع الطاعن ملف
الاعتراض المستندات الاتية.



1- ايصالين بسداد أموال المصلحة الاموال المقررة مؤرخين فى 25/5/72
و 11/11/87



2- صورة من عقد بيع عرفى مؤرخ فى 17/3/71 مؤشر عليها بالنظر القضية
رقم 138 سنة 75 مدنى كلى بنى سويف فى 21/12/75 وصادر من فريدة إبراهيم سيد احمد
زعزوع إلى الطاعن بمساحة 6 قيراط و2 فدان.



3- صورة من عقد بيع عرفى مؤرخ فى 10/7/71 مؤشر عليها بالنظر فى
القضية رقم 138 لسنة 75 مدنى كلى بنى سويف فى 21/12/71 وصارد من فريدة إبراهيم سيد
أحمد زعزوع إلى الطاعن بمساحة فدان.



4- صورة عقد إيجار أطيان
زراعية بمساحة 8 قيراط وفدان بزمام منشاة كساب مبرم فى 12/3/71 بين الطاعن وأخر
ومؤشر عليها بالتسجيل بالجمعية الزراعية
برقم 605 فى 27/3/72 .



5- صورة عقد إيجار أطيان زراعية محرر فى 1/11/71 ومؤشر عليها
بالتسجيل بالجمعية الزراعية فى 14/3/72
ومبرم بين الطاعن وأخر بمساحة 3 سهم و 8 قيراط و1 فدان . بحوض لى منصور قسم أول.



6- عقد إيجار أطيان زراعية محرر فى أكتوبر لسنة 74 بين الطاعن وأخر بمساحة 14 قيراط بحوض
على منصور قسم أول ومؤشر عليه بالتسجيل بالجمعية الزراعية برقم 451 فى 13/3/76 .



7- صورة من صحيفة الدعوى
رقم 138 لسنة 75 مدنى كلى بنى سويف المقامة من الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع سالفى
الذكر والمقدم عنها طلب المشهر برقم 5 فى 4/1/75ِ.



8- صورة من الحكم الصادر بصحة ونفاذى عقدى البيع فى مواجهة ورثة
فريدة إبراهيم سيد أحمد زعزوع وهما محمد
حازم محمد توفيق وعبد العظيم سيد أحمد
زعزوع والمسجل برقم 300 فى 8/2/89
.



9- كتاب الجمعية الزراعية بمنشاة كساب المؤرخ فى 14/3/89 بان
الطاعن إبرم عقود الإيجار سالفة الذكر وأن تلك العقود أودعت الجميعة بتاريخ
17/3/72 و 14/3/72 .



10- كشف موثصق من مصلحة الضرائب
العقارية فى 25/12/81 بان الضرائب المقررة على حوض على منصور قسم أول بمنشأة كساب مركز
اهناسها مقدارها 26.600جنيها عن الفدان
الواحد اعتبارا من 1989



11- صورة عقد إيجار صادر من الطاعن فى 1/11/71 ومسجل بالجمعية برقم
292 فى 17/3/72 عن مساحة 7 قيراط وفدان.



12- صورة عقد إيجار صادرعن الطاعن فى أكتوبر سنة71 ومسجل بالجمعية
برقم 295 فى 14/3/73 بمساحة 14 قيراط.



13- صورة من إعلام وراثة صادر من محكمة بنى سويف الجزئية للاحوال
الشخصية بجلسة 25/2/74 تفيد وفاة إبراهيم سيد أحمد زعزوع فى 9/12/73 وأنحصار ارثها
فى والدها عبد العظيم خليل سيد أحمد زعزوع
ومحمد حازم محمد توفيق سيد أحمد زعزوع وبجلسة 16/6/91 قررت اللجنة رفض الاعتراض
موضوعا استنادا إلى أن فريدة إبر اهيم سيد أحمد زعزنوع تصرفت فى أرض النزاع حال
حيازتها للطاعن وتوفيت فى 6/12/73 واعتبرت أرض النزاع تركة لورثتها و منهم عبد
العظيم خليل سيد أحمد زعزوع الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 66 وتم الاستيلاء على مساحة 3 سهم و11 قيراط و2
فدان من المساحة المباعة من المورث قبل هذا الوارث الخاضع للقانون لعدم ثبوت تاريخ أى من العقدين الصادرين من
المورثة خلال سنة من تاريخ وفاتها طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 50
لسنة 69 المنظمة للتصرف للغير فى الملكية الطارئة وأن أدلة ثبوت التاريخ التى
قدمها الطاعن لا حقة على انتهاء الوفاة التى تمت فى 6/12/73 إذ ان إعادة عريضة
دعوى الصحة النفاذ تم فى 27/2/75 والحكم
صدرفيها فى 31/5/75 وأكدت اللجنة
أنها لا تطمئن إلى خطاب الجمعية التعاونية الزراعية الذى أشار إلى إيداع ثلاثة عقود إيجار فى
14/3/72 و 17/3/72 لان هذا الخطاب غير
معتمد من الإدارة الزراعية المشرفة على الجمعية
الأمر الذى يقتضى التسليم بان عقدى البيع لم يثبت لهما تاريخ قبل 8/12/74تاريخ انتهاء سنة من تاريخ وفاة
البائعة .



ومن حيث إن الطعن يقوم على الاسباب التالية :-


أولا: أن القرار لم يناقش
تملك الطاعن لأرض النزاع بالتقادم بوضعه اليد علهيا وحيازتها حيازة هادئة مستقرة بنية التملك لمدة
خمسة عشر عاما وفقا لما ثبت بتقرير الخبير.



ثانيا: أن عقدى البيع
الصادرين من فريدة ابراهيم زعزوع للطاعن
اصبح تاريخيهما ثابتا اعتبارا من تاريخ
وفاتها فى 29/12/73 عملا بنص المادة 15 من قانون الأثبات .



ثالثا: أن القرار المطعون
فيه استند إلى عدم أطمئنان اللجنة لخطاب الجمعية التعاونية الزراعية الذى أشار
إلى إيداع قائمة عقود إيجار فى 14/3/72 و
17/3/72 ورتب على ذلك عدم ثبوت عقد البيع دون أن يبين سبب عدم الاطمئنان إلى خطاب الجمعية .



رابعا: أن اللجنة أغفلت
مستندات الطاعن المؤيدة لصحة خطاب الجمعية فلم تتناول ايصالا بسداد الأموال
الاميرية وعقود الإيجار المسجلة بالجمعية.



خامسا: أن تاريخى عقدى البيع
الصادرين للطاعن ثبتا بإيداع عقود الإيجار بالجمعية هى 14/2/72 و 17/3/72 قبل وفاة
البائعة فى 6/12/73 الامر الذى يقتضى إخراج أرض النزاع من تركتها فلا تنتقل
للوارثين ولا تخضع للاستيلاء .



ومن حيث إن الهيئة المطعون
ضدها قد ردت على الطعن بان فريدة أبراهيم سيد أحمد زعزوع وفقت أوضاعها داخل الاسرة
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لنسة 96 بالتصرف
بالبيع فى مساحة 500 فدان لزوجها تاج الدين كامل بسيونى وأن تلك المساحة
تضمنت 22 قيراط و 1 فدان بحوض على منصور قسم أول وأن ذلك كان مانعا لها من التصرف
للطاعن فى مساحة تقع بذات الحوض دون توكيل من الزوج المذكور كما أن زوجها مات
قبلها وورثت عنه مساحة 11 قيراط و12 فدان فقدمت عليها بطلب فى 12/8/73 للتصرف فيها
باعتبارها ملكية طارئة خلال سنة من تاريخ وفاة الزوج وأضافت الهيئة أن عريضة
الدعوى رقم 138 لسنة 75 والحكم الصادر فيها بجلسة 31/5/75 بصحة ونفاذ عقدى البيع
الذين يستند إليها الطاعن لايثبتان له أى حق على أرض النزاع لكونهما تاليين لتاريخ
وفاة فريدة إبراهيم سيد أحمد زعزوع فى 9/2/73 وقررت انها تجحد الصور الفوتغرافية
لعقدى البيع وأنها لا تعتد بعقود الإيجار المسجلة بالجمعية الزراعية لعدم ثبوت
انتظام سجلاتها وأن وورد التصرف فى إقرار مورث البائعة لا ينقض الاعتداد به وأن
عدم تصرف هذا المورث فى أرض النزاع سنة من وفاة البائعة يخول الهيئة الاستيلاء
عليها دون اعتداد بعقود البيع الصادرة من مورثته.



ومن حيث إنه لما كان الثابت
بالاوراق أن الإصلاح الزراعى لم يتبع أى من إجراءات النشر واللصق المنصوص عليها
بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 52 وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم
الطاعن بقرار الاستيلاء فى تاريخ سابق على اقامه الاعتراض رقم 70 لسنة 89 فان الاعتراض يكون مقبولا شكلا.



ومن حيث إنه لما كانت أرض
النزاع بيعت للطاعن من فريدة أبراهيم سيد
أحمد مورثه الخاضع عبد العظيم خليل سيد احمد المتوفاة فى 9/3/73 بعقدين عرفيين
مؤرخين فى 17/3/71 ة 10/2/71 وكان الإصلاح الزراعى قد استولى على تلك الأرض لدى
الخاضع المذكور فى 3/10 /88 باعتبارها ملكية طارئة لم يتم التصرف فيها خلال سنة من
تاريخ الوفاة وفقا لنص المادة السابعة من
القانون رقم 50 لسنة 69 التى تجيد الخاضع الذى تؤول إليه ملكية طارئة بسبب
الميراث التصرف فى الأرض الزائدة عن الحد الأقصى بتصرفات ثابتة التاريخ من تاريخ
أيلولة الزيادة إليه والا خضعت الزيادة للاستيلاء وكانت أحكام هذه المحكمة مستقرة
على أن عقد البيع بطبيعته من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل طرفيه التعبيرعن إرادتين متطابقتين
وأن اشترط المشرع التسجيل لنقل الملكية العقارية لا يخرج العقود العقارية من دائرة
العقود الرضائية ومن ثم فإن العقود العرفيه التى يكون محلها أراضى زراعية ترتب
أثارها فيلتزم البائع نقل الملكية إلى المشترى وأن المشرع فى قوانين الإصلاح
الزراعى المتعاقبة قد اشترط للاعتداد بالتصرفات الواردة على الاراضى الزراعية أن
تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامها - خروجا على أحكام القانون المدنى التى
تمنع انتقال ملكية العقارات سوء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير إلا
بالتسجيل - وذلك لحكمة ظاهرة إذ قدر أن ثبوت التاريخ يكفى لضمان قيام التصرف
وجديته على وجة ينفى مظنة التحايل على احكام قوانين الإصلاح الزراعى و قصد فى
الوقت ذاته مراعاة الاعتبارات العملية بالتيسير على المتعاملين فى الأراضى
الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف الذين لا يقبلون على التسجيل اكتفاء بوضع اليد
على الأرض المشتراه واستغلالها كما لو كانوا ملاكا لها سواء بسواء ومن ثم فانه
لذلك ونظرا لان الثابت بتقرير الخبير المودع ملف الطعن أن الأرض محل النزاع كانت
مملوكة لفريدة ابراهيم سيد أحمد وأنها باعت تلك الأرض للطاعن بعقدين مؤرخين فى
17/3/71 و 10/7/71 وانها توفت فى 9/12/73 وانت المحكمة مطمئنة إلى صحة صدور
العقدين من المورثه وفقا لما جاء بتقرير الخبير وكانت المادة 145 من القانون
المدنى على أن ينصرف أثر العقد0 إلى المتعاقدين والخلف العام دون اخلاف بالقواعد
المتعلقة بالميراث مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أومن نص القانون أن
هذا الاثر لا ينصرف إلى الخلف العام وبذلك فإن العقدين المبرمين بين مورث الخاضع
والطاعن يكون ملزما للخاضع باعتبارة خلفا عاما لها بحسبان أن هذين العقدين
لايتعارضان مع قواعد الميراث ولا يوجد نص فى القانون يحول دون انصراف اثرهما
الىالمذكور وأن طبيعة التعامل وظروف الحال لا تحول دون ذلك و يكون الخاضع باعتباره
خلفا عاما للبائعة ملزما بترتيب كافة الاثار الناشئة عن العقدين الصادرين منها
للطاعن ومن بين تلك الاثار تسليم الأرض المبيعة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها بحيث
إذا امتنع عن الوفاء بهذا الالتزام جاز
للطاعن المشترى إجباره قضائيا علىذلك عن طريق دعوى صحة التعاقد فيحصل على حكم يعتبر سندا لاتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية طبقا لقانون
الشهر العقارى وبالتالى فلا يجوز الاحتجتاج بأن عدم قيام الطاعن بتسجيل العقدين الصادرين له عن مورثة الخاضع حالة حيازتها من شانه نقل
ملكية الأرض إلى الخاضع كخلف عام واعتباره
مالكا لها ملكية طارئة طبقا لأحكام قونين الإصلاح الزراعى وبالتالى الزامه
بالتصرف فيها خلال مدة محددة بمقولة تجاوز الحد الاقصى للملكية - إذ لا وجه لذلك
لان من حق الطاعن كمشترى على ماسلف ايضاحة
مطالبة البائعة وخلفها العام بعد وفاتها بترتيب آثار العقد العرفى ومنها نقل ملكية
الإرث المتنازع عليها وبالتالى لا يجوز للخاضع عبد العظيم خليل سيد أحمد زعزوع
باعتباره وارثا للبائعة وخلفاعاما لها بعد وفاتها - أن يتصرف بالبيع فىتلك الأرض على خلاف التزامه القانونى بإتمام
إجراءات نقل ملكيتها إلى المشترى الطاعن الذى منحه القانون حماية تحول دون إخلال
هذا الخلف بالالتزامات المفروضة عليه
وبالتالى يكون الزام الخاضع المذكور باعتبارة خلفا عاما بالتصرف للطاعن فى الأرضى
محل النزاع باعتبارها ملكية طارئة الزاما بما لا يلزم.



ومن حيث إنه بناء على ما
تقدم فان الأرض محل النزاع لا تدخل فى
مفهوم الملكية الطارئة المنصوص عليها
بالمادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 96 التى تنص على أنه اذا زادت بعد العمل القانون ملكية
الفرد عن خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير
طرق التعاقد …وجب تقديم اقرار للهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الملكية بعد حدوث
الزيادة ويجوز للفرد التصرف فى القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من
تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة ان تستولى على مقدار الزيادة اعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة وبالتالى لا
يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاستيلاء على أرض النزاع قبل الخاضع عبد العظيم خليل سيد أحمد باعتبارها
ملكية طارئة



ومن حيث إنه لا يغير مما
تقدم ما ساقته الهيئة المطعون ضدها فى معرض ردها
على الطعن ذلك لان تصرف البائعة فى خمسين فدان إلى زوجها توفيقا لاوضاع
الاسرة ودخول أرض النزاع فى تلك المساحة إنما يعنى عدم أيلولة أرض النزاع لمورث
البائعة وعدم وجود مبرر للاستيلاء عليها بحجة عدم تصرفه فيها خلال عام من تاريخ
وفاتها ولان تصرف البائعة فى أرض الطاعن دون توكيل بعد أن تصرفت فيها لزوجها بغرض
صحته أمر لا شان للهيئة به ولأن وفاة زوجها قبلها وأيلولة مساحة قدرها 12 قيراط
و12 فدان من تركته اليها وتقدمها بطلب فى 12/8/73 للتصرف فى تلك المساحة باعتبارها
ملكية طارئة لا يبرر الاستيلاء على أرض النزاع ولأن عدم صحة قرار الاستيلاء لا
يرجع الىثبوت تاريخ العقدين الصادرين من الطاعن والمسجلة بالجمعية والنفاذ والحكم
الصادر فيها او بموجب عقود الإيجار الصادرة من الطاعن والمسجلة بالجمعية التعاونية
الزراعية وانما يرجع إلى خروج الأرض أصلا من نطاق الاستيلاء لالتزام الوارث بنقل
ملكيتها إلى الطاعن باعتباره خلفا عاما للبائعة الامر الذى يحول بذاته دون الاستيلاء
عليها بحجة عدم التصرف فيها خلال سنة من تاريخ وفاة المورثه ولان إدراج تصرف
المورثة فى اقرار الوارث انما يعنى قبوله له وعدم انكاره والتزامه به وهو امر
يملكه الطاعن طالما أن المشرع اجازله التصرف فىالأرض للغير خلال عام من تاريخ
الوفاة .



ومن حيث إنه بناء على ما
تقدم يتعين القضاء بالغاء قرار الاستيلاء على أرض النزاع وإذ ذهب القرار المطعون
فيه غير هذا المذهب فانه يتعين القضاء بالغائه.



ومن حيث إن من يخسر الطعن
يلزم بمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء على مساحة 13 سهم و11
قيراط و2 فدان المبينة حدودها ومعالمها وتقرير الخبير والزام المطعون ضده بصفته
المصروفات .