بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبدالعزيز تاج الدين محمد منير
السيد أحمد جويفل، محمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي، محروس جمعة نواب
رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الخميس الموافق
25/7/1991 أودع الأستاذ/ أحمد أمين إلياس المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا والوكيل عن الطاعن الأول بالتوكيل العام رقم 2532 لسنة 1978 توثيق الجيزة
وعن الطاعن الثانى بالتوكيل رقم 3641 لسنة 1987 توثيق الأهرام - قلم كتاب المحكمة
تقرير الطعن رقم 3620 لسنة 37 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 3/6/1991 فى
الاعتراض رقم 286 لسنة 1983 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول
الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وبختام تقرير الطعن بطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء بتعديل الإقرار المقدم من
الطاعنة الأولى والمقيد برقم 380ف وجعله إقرار أسرة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة
1969 والاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 2/8/1972 توفيقاً لأوضاع الأسرة مع
تسليم القدر المسطح موضوع الإقرار حيث أنها ملكية أسرة طبقاً لأحكام القانون رقم
50 لسنة 1969 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.



وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة
المطعون ضدها بتاريخ 7/8/1991.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعنين المصروفات.



وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون حيث قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن
وبجلسة 2/3/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/5/1994 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطاعنان حافظة مستندات تحتوى على:



1) صورة ضوئية من نموذج (1) قائمة حصر وتحديد للأراضى التى مضى
خمسة عشر عاماً على الاستيلاء الابتدائى عليها كما أودعا صوراً لأحكام صادرة من
المحكمة الإدارية العليا بشأن تعديل الإقرار وقدما مذكرة تمسكا فيها بالطلبات
الواردة بتقرير الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



ومن حيث أن الطعن استوفى
سائر أوضاعه الشكلية.



ومن حيث أن عناصر المنازعة
حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 286 لسنة 1983
أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلبا فيه استرداد مساحة 1.5س 23ط 10ف بناحية
بطورس مركز أبو حمص محافظة البحيرة والتى تم الاستيلاء عليها بطريق الخطأ - وذلك
على سند من القول بأن الطاعنة الأولى كانت تمتلك عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة
1969 مساحة 24 ف بينما كان الطاعن الثانى يمتلك فى هذا التاريخ مساحة 1.5س، 23ط
10ف ونظراً لأن الطاعنة الأولى كانت وصية على نجلها الطاعن الثانى الذى كان قاصراً
- فإنها قامت بتسليم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مساحة 1.5س، 23ط، 10 ف من
أملاك الطاعن الثانى خوفاً من البطش الذى كان يسود البلاد فى هذا الوقت وذلك
بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانهما كأسرة واحدة تمتلك أقل من مائة فدان وبالتالى
يكون استيلاء الإصلاح الزراعى على المساحة محل النزاع قد تم بطريق الخطأ وبجلسة
12/2/1984 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بدمنهور لتنفيذ المهمة المحددة به إلا أن مكتب الخبراء أعاد الأوراق إلى اللجنة
لتقدر تنفيذ المهمة وبجلسة 25/1/1988 قررت اللجنة إعادة المأمورية إلى مكتب خبراء
لتنفيذ المهمة المحددة بقرارها الصادر بجلسة 12/2/1984.



وعقب انتهاء مكتب الخبراء من
تنفيذ المهمة المكلف فيها قدم محاضر أعماله وتقريراً بنتائج تلك الأعمال:



1) أنه تم الاستيلاء على مساحة 17.5س 13ط 11 ف قبل الخاضع
عبدالحميد محمد فوزى طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 إلا أن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى لم تقدم ما يفيد إجراءات النشر واللصق.



2) أن الخاضع المستولى لديه كان هو ووالدته يكونان أسرة قائمة
بذاتها وأن ملكية تلك الأسرة أقل من مائة فدان عند العمل بالقانون رقم 50 لسنة
1969.



3) أن المعترضة الأولى قدمت إقراراً إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتاريخ 12/10/1969 وذلك بصفتها وصية على
المعترض الثانى الذى كان قاصراً.



4) قدم المعترض الثانى طلباً بتاريخ 19/5/1981 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تضمن عدم الاعتداد
بالإقرار المقدم من المعترضة الأولى بصفتها وصية عليه.



وبجلسة 3/6/1991 أصدرت اللجنة
القضائية قرارها فى الاعتراض قاضياً بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.



وأقامت اللجنة قضاءها على أن
الثابت بالأوراق أن المعترضة الأولى قدمت إقراراً عن ملكية الأسرة بتاريخ
12/10/1969 بصفتها وصية على المعترض الثانى وأنهما لم يقوما بتوفيق أوضاع الأسرة
خلال المدة المحددة قانوناً مما حدا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء
على ما يجاوز ملكة المعترض الثانى لمساحة خمسين فدان وبالتالى يكون هذا الاستيلاء
مطابقاً للقانون.



ومن حيث أن مبنى الطعن
مخالفة القرار المطعون عليه للقانون تأسيساً على:



1) أسس القرار المطعون عليه على أن الطاعنين لم يوفقا أوضاعهما
خلال المدة المقررة قانوناً وبينما الثابت بالأوراق أن الطاعن الثانى كان وقت
تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 قاصراً تحت وصاية والدته الطاعنة الأولى
والتى لم تكن تملك قانوناً التصرف فيما يجاوز حد الاحتفاظ لصالحها وإلا كان تصرفها
طبقاً للقانون المدنى باطلاً بطلاناً مطلقاً.



2) أن الطاعنة الأولى قد
وقعت فى غلط قانونى بشأن تفسير نصوص القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالى لا يجوز
للهيئة المطعون ضدها التمسك بهذا الغلط القانونى.



3) أن القرار المطعون عليه خالف القانون نظراً لأن الطاعنة الأولى
وقد وقعت فى غلط قانونى عند تحرير الإقرار ومن ثم فإنه يجوز لها تعديل هذا الإقرار
طبقاً لأحكام القانون المدنى وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969
التى تجيز تعديل الإقرار.



4) أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد استولت على
مساحة 1.5س 23ط 11 ف بدلاً من مساحة 1.5س 23ط 10ف وبالتالى فإن ملكية الطاعن
الثانى أصبحت أقل من حد الاحتفاظ.



5) أن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تتخذ إجراءات النشر واللصق
بما يجعل باب تعديل الإقرار مفتوحاً.



ومن حيث أن المادة الأولى من
القانون رقم 50 لسنة 1969 تعين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية
وما فى حكمها تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى
حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً.



كما لا يجوز أن تزيد على
مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة
السابقة .............) كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه (فى تطبيق
أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر - ولو كانوا متزوجين
وذلك بمراعاة القواعد الآتية:



(أ) ............................................................


(ب) إذا كان الزوج متوفياً فتصير زوجته وأولاده القصر منه أسرة
قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده ....) وأوجبت المادة الثالثة من
القانون المشار إليه (على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها فى تاريخ العمل
بهذا القانون - الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول
قانوناً عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إقراراً عن ملكيته أو ملكية
الأسرة فى ذلك التاريخ على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ..) ثم نصت المادة الرابعة من القانون
المشار إليه على أنه (يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها
الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية
المائة فدان التى تجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة
التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أى
فرد منهم على خمسين فدان) ثم نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أنه (إذا لم
يتم التراضى بين أفراد الأسرة - خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار المشار إليه فى
المادة السابقة - على توفيق أوضاعهم فى نطاق المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها
تستولى الحكومة أولاً على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد
لديه منهم هذه الزيادة .......).



ومن حيث أن مؤدى تلك النصوص
أن المشرع قد حدد الحد الأقصى لملكية الفرد أو الأسرة طبقاً للقواعد المنصوص عليها
فى المادة (2) بأنه خمسون فداناً بالنسبة للفرد ومائة فدان بالنسبة للأسرة وأوجب
على كل فرد أو المسئول عن الأسرة تقديم إقراراً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال المدة والشروط
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ثم أجازت المادة الرابعة من
القانون لأفراد الأسرة توفيق أوضاعهم إذا كانت تمتلك أكثر من مائة فدان أو إذا كان
أحد أفرادها يمتلك أكثر من خمسين فداناً وذلك فى نطاق المائة فدان خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل بالقانون وأخيراً أوجبت المادة الخامسة الاستيلاء على ما يجاوز
ملكية الأسرة أو ملكية أحد أفراد الأسرة إذا لم يتم توفيق أوضاع الأسرة خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل بالقانون.



ومن حيث أن الثابت بالأوراق
أن الطاعنة الأولى كانت تمتلك وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 مساحة 24 ف
بينما كان يمتلك الطاعن الثانى فى هذا التاريخ مساحة 1.5س، 23ط 60ف وأنه بالنظر
إلى وفاة والد الطاعن الثانى سنة 1959 - فإن الطاعنة الأولى باعتبارها والدته عينت
وصية عليه وأنهما اعتبرا أسرة مستقلة فى مفهوم القانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم
تقدمت الطاعنة الأولى بإقرار للإصلاح الزراعى - وقد انقضت مدة الستة أشهر التالية
لتاريخ العمل بالقانون سالف الإشارة دون أن تقوم الأسرة بتوفيق أوضاعها - فإنه
يكون للهيئة المطعون ضدها الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد لدى
الطاعن الثانى وبالتالى يكون الاستيلاء على الأرض محل المنازعة قد تم تطبيقاً
لأحكام القانون - دون أن ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان بتقرير الطعن من أن
الطاعنة الأولى بصفتها وصية على الطاعن الثانى لا يجوز لها أن تبيع جزء من أملاكها
لنفسها ذلك لأن هذا البيع جائز بنص خاص فى القانون رقم 50 لسنة 1969 الذى حدد
مفهوم الأسرة بأنها تشمل (الزوج والزوجة والأولاد القصر .....) وأنه أجاز فى
المادة الرابعة لأفراد الأسرة بهذا المفهوم توفيق أوضاعهم خلال أجل معين بما يفيد
أن للولى أو الوصى بيع أملاك أحد أفراد الأسرة الذى تجاوز ملكيته للأراضى الزراعية
الحد الأقصى لملكية الفرد إلى نفسه أو إلى أحد أفراد الأسرة الآخرية .. وبالتالى
فإنه كان بإمكان الطاعنة الأولى توفيق أوضاع الأسرة بشراء ما يجاوز ملكية الطاعن
الثانى باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية
على المال - ومن ثم فإن خضوع الطاعن الثانى للوصاية من قبل الطاعنة الأولى ما كان
يحول دون توفيق أوضاعهما بحسبانهما أسرة قائمة بذاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 50
لسنة 1969 سالف الإشارة وذلك خلال المدة المحددة قانوناً وبالتالى فإنه وقد انقضت
تلك المدة دون توفيق أوضاعهما - تخول الهيئة المطعون ضدها الاستيلاء قبل الطاعن
الثانى على ما يجاوز حد الاحتفاظ وبالتالى يكون القرار الصادر بالاستيلاء على
الأرض محل النزاع مطابقاً للقانون وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى تلك النتيجة
فإنه يكون مطابقاً للقانون - جديراً بالتأييد دون - أن ينال من ذلك ما يثيره
الطاعنان بتقرير الطعن بشأن وقوع الطاعنة الأولى عند تقديم الإقرار عن ا لطاعن
الثانى فى غلط بحسبان سبب الاستيلاء هو عدم توفيق الأسرة أوضاعها خلال الميعاد
القانونى وليس ما ورد بالإقرار من بيانات وبالتالى يتعين الالتفات عن هذا الوجه من
أوجه الطعن لعدم استناده إلى أساس من الواقع والقانون. كما وأنه لا وجه لما ذهب
إليه الطاعنان بتقرير الطعن بشأن امتداد ميعاد تعديل الإقرار لعدم مراعاة الإدارة
لإجراءات النشر واللصق بحسبان هذا الامتداد بفرض إمكانيته ليس من شأنه المساس
بقرار الاستيلاء على الأرض محل المنازعة والذى تم حسبما سلف لانقضاء الميعاد
المقرر لتوفيق أوضاع الأسرة.



ومن حيث أنه بالنسبة للوجه
الأخير والقائم على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد استولت على مساحة 17.5س
13ط 11ف بما يجعل ملكية الطاعن الثانى أقل من حد الاحتفاظ المقرر قانوناً - فإنه
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى
المطعون على القرار الصادر منها - أنه تم الاستيلاء الابتدائى بتاريخ 18/11/1970
على مساحة 1.5س 23ط 10ف بزمام قرية الطورس قبل الطاعن الثانى وأنه بناءاً على
أبحاث الملكية المؤرخة 26/8/1972 فقد تم تعديل الاستيلاء ليكون على مساحة 11.5س
13ط 11ف - أى أن تعديل المساحة التى تم الاستيلاء عليها إنما تم طبقاً لما أسفرت
عنه أبحاث ملكية الطاعن الثانى والتى أسفرت عن زيادة المساحة الواجب الاستيلاء
عليها بمساحة 16.5س 14ط ذلك لأن الطاعن الثانى لم يقدم ما يفيد عدم اتفاق أبحاث
الملكية مع الواقع أو ما يفيد أن ملكيته بعد تعديل الاستيلاء أصبحت أقل من حد
الاحتفاظ - بالتالى يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من الواقع
والقانون جديراً بالرفض.



ومن حيث أنه لما سبق يكون
الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض.



ومن حيث أن الطاعنين قد خسرا
الطعن فإنهما يلزمان بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.