بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم
والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.






* إجراءات الطعن





فى يوم الأربعاء الموافق
9/4/1980 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامى تقرير الطعن نيابة عن
الأستاذ رأفت نصيف المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد أبو زيد سعد بموجب التوكيل
رقم 286 لسنة 1980ه. رسمى عام ادفو ضد السيد/ أحمد حسنين جمعه فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 10/2/1980 فى
الدعوى رقم 466 لسنة 31 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن فيما قضى به من قبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعة الزراعية بمركز
ادفو فى الاستئناف رقم 22 لسنة 1973 الصادر بجلسة 8/5/1974، وإنهاء عقد الإيجار
المبرم بين المدعى والمدعى عليه وطرد الأخير من العين وإلزامه بالمصروفات؛ وطلب
الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا
بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب الإخلاء المقدم أصلا من المطعون ضده، واحتياطيا
بإحالة النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة أرض النزاع وبيان ما إذا كان
النخيل المزروع يدخل ضمن مساحة الأرض المؤجرة من عدمه مع إلزام المطعون ضده
بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين وأودعت هيئة مفوضى الدولة بعد تحضير الطعن
تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بأسوان ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والانتقال إلى أرض
النزاع وأداء المهمة التى أوضحها تقرير المفوض تفصيلا. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بجلسة 6/5/1981 وتدوول أمامها على نحو ما هو ثابت بالأوراق حتى قررت
بجلسة 18/11/1981 إحالته إلى المحكمة الإدراية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره
بجلسة 15/12/1981، وقد نظرته المحكمة وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى أصدرت
بجلسة 2/2/1982 حكما تمهيديا قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بأسوان للاطلاع على أوراق الطعن وعقدى الإيجار المؤرخين فى 2 من يوليو سنة 1957
وفى 6 من أكتوبر سنة 1968 والانتقال إلى الأرض موضوع النزاع، وهى الأرض المؤجرة
بموجب كل من هذين العقدين وبيان مساحتها ومساحة الجزء الذى تم نزع ملكيته للمنفعة
العامة، وبيان موقع النخيل وعدده وتاريخ غراسه، وإيضاح ما إذا كان النخيل المفروس
قد تم غرسه فى الأرض المؤجرة بموجب أى من العقدين أم تم غرسه حتى حافة المسقى
المجاورة لأرض النزاع على نحو يجعلها داخله فى أملاك الدولة العامة، وكذلك بيان ما
إذا كان قد صرح للطاعن بغرس النخيل فى الأرض المؤجرة إبان تأجيرها بالعقد المؤرخ
فى 2/7/1957 أم لم يصرح بذلك، وما تم فى الشكوى التى قدمها المطعون ضده إلى الشرطة
بشأن زراعة الطاعن للنخيل، وعينت المحكمة جلسة 23/3/1982 فى حالة عدم الأمانة،
وجلسة 4/5/1982 فى حالة دفعها، وفى هذه الجلسة الأخيرة نظرت المحكمة الطعن وظل
يتداول أمامها بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أودع الخبير
تقريره، وبجلسة 7/10/1986 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة منازعات الأفراد
والعقود الإدارية والتعويضات بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وحددت لنظره
أمامها أو نوفمبر سنة 1986، وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة على نحو ما هو
ثابت بمحضر الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات
لمن يشاء من الخصوم خلال اسبوعين وفيما صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.



من حيث أن وقائع المنازعة
تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون ضده
تقدم بطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناحية الرمادى بجرى ضد الطاعن
قيد برقم 22 لسنة 1973 تضمن أنه يؤجر مساحة ثمانية قراريط بحوض حسين بك الغربى إلى
المشكو فى حقه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 6/10/1968 وقد تأخر المستأجر فى سداد إيجار
سنة 1972 المتداخلة فى سنة 1973 والذى يحل فى أبريل سنة 1973، كما قام بزراعة نخيل
فى الأرض المؤجرة له ولم يسلم له ثمار هذا النخيل، وطلب طرده من الأرض المؤجرة له.
وبتاريخ 18/9/1973 أجرت لجنة القرية تحقيقا استمعت فيه إلى أقوال مقدم الشكوى الذى
ردد ما جاء بشكواه وأضاف أنه أجر أرض النزاع إلى المستأجر خاليه من النخيل، وأن
الأخير هو الذى قام بزرع النخيل، وأن نخلة واحدة هى المثمرة. كما تقدم بشكوى إلى
نقطة الشرطة فور علمه بواقعة غرس النخيل. وبسؤال المستأجر أوضح أنه قام بسداد
الايجار عن السنة الزراعية 72/1973 وقدم مخالصة للجنة اطلعت عليها وعرضتها على
المؤجر الذى اعترف بأن هذه المخالصة عن المساحة المؤجرة فعلا. وأضاف المستأجر أن
النخيل مزروع بعيدا عن المساحة المؤجرة وأنه قام بزراعتها فى أرض المشروع قبل أن
يستأجر الأرض موضوع المنازعة من المالك، وقامت اللجنة بإجراء معاينة فى حضور طرفى
النزاع، فتبينت أن النخيل موجود على حافة المسقى من الجهة الشرقية بجانب الزراعة
وضمن أرض المالك، وأن عمر النخيل يقدر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وأن نخلة واحدة
فقط هى المثمرة، وأنه بقياس المساحة التى
يملكها المؤجر من نصف المسقى الشرقى إلى نصف المسقى الغربى وجد أنها ثمانية
قراريط، وهو القدر المؤجر إلى المدعى عليه، وعلى ذلك يكون النخيل مغروسا فى أرض
المالك. كما جاء بالمعاينة أيضا أن عرض المسقى لا يزيد على خمسة أمتار بجانبيه
الشرقى والغربى، ولا توجد أية مساحات خفيه عليه. وبجلسة 25/9/1973 قررت اللجنة طرد
المستأجر من الأرض المؤجرة له وذلك لقيامه بزراعة النخيل فى أرض الغير وذلك بما
عليها من محصول القصب، وإلزام المؤجر بدفع مبلغ 50 جنيها قيمة محصول القصب القائم
على الأرض مع فسخ عقد الايجار المبرم بين المدعى والمدعى عليه. وتظلم المستأجر من
هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية بمركز ادفو برقم
240 لسنة 1973 فى 2/10/1973، وطلب قبول التظلم شكلا وإلغاء القرار المتظلم منه
وبعدم اختصاص اللجنة أو رفض الطلب الأصلى. وركن المدعى فى تظلمه إلى ان النخيل
مغروس قبل أن يشترى المؤجر الأرض موضوع الدعوى، وأن هذا النخيل مغروس على ترعة
حكومية، ولو كان النخيل بالأرض المؤجرة لكان المؤجر قد نص عليه فى عقد الايجار.
وبجلسة 8/5/1974 قررت اللجنة الاستئنافية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء
القرار المتظلم منه بجميع اجزائه، فأقام المالك الدعوى رقم 268 لسنة 1974 مدنى كلى
أسوان ضد المستأجر طلب فيه الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية
الاستئنافية بمركز ادفو واعتباره كأن لم يكن استنادا إلى ما هو ثابت من المعاينة
التى أجرتها اللجنة الابتدائية من أن النخيل يقع فى الأرض المؤجرة، وأن القرار
المطعون فيه جاء مجملا، إذ لم تبين اللجنة الاستئنافية الأسباب التى استندت إليها
فى إلغاء قررا اللجنة الابتدائية، فى حين أن الثابت أن المستأجر قد أخل بالتزاماته
الجوهرية الناجمة عن عقد الايجار لأن غراس النخيل يخالف المتبع فى الاستغلال،
وبجلسة 27/5/1975 قضت محكمة أسوان الابتدائية برفض الدعوى فأقام المؤجر طعنا على
هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 50 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التى قضت بجلسة
11/11/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى
ولائيا، وأمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وقد نظرت المحكمة
الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ثم قضت بجلسة 10/2/1980 بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية بمركز ادفو الصادر
بجلسة 8/5/1974 وانهاء عقد الايجار المبرم بين المدعى والمدعى عليه وطرد الأخير من
العين وإلزامه بالمصروفات. واستندت فى حكمها إلى ما ثبت من معاينة اللجنة
الابتدائية من أن النخيل الذى غرسه المستأجر يقع فى الأرض المؤجرة، ويقدر عمره ما
بين ثلاث إلى خمس سنوات، مما يقطع بأنه غرس بعد قيام العلاقة الايجارية فى سنة
1968، فى حين أنه لا سند لما يدعيه المستأجر من أن النخيل مغروس على ترعة حكومية
بعد أن ثبت من المعاينة عدم وجود أرض خفيه، الأمر الذى يعد معه المستأجر مخالفا
لما تقضى به المادة 613 من القانون المدنى والتى توجب أن يكون استغلال المستأجر
للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وأن زراعة النخيل بالأرض لا
يعتبر من قبيل الاستغلال المألوف مما يوجب طرده من العين المؤجرة إعمالا لنص
المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966،
وبالتالى إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية الذى صدر على خلاف ذلك وتأييد قرار لجنة
القرية الصادر بفسخ عقد الايجار وطرد المستأجر
من العين موضوع الدعوى.



ومن حيث أن الطعن يقوم على
أن المعاينة التى أجرتها لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بالرمادى والتى استند
إليها الحكم المطعون فيه غير دقيقه ولم يقم بها أهل الخبرة، إذ تتداخل القطعة
المؤجرة للطاعن مع أملاك الدولة المربوطة على الطاعن ومساحتها خمسة قراريط بموجب
قسيمة أملاك يجرى حصرها بمعرفة الأملاك باسم الطاعن بما فيها من نخيل، فضل عن أن
ملك المطعون ضده نزع منه للمنافع العامة مساحة 12س 2ط ما يحتم معه تكليف مكتب
الخبراء لمعاينة الأرض وبيان ما إذا كان النخيل يدخل ضمن القدر المؤج له أم ضمن
أملاك الدولة المربوطة على الطاعن مع بيان مقدار ما نزع من ملك المطعون ضده
المتبقى منه فى وضع يد الطاعن.



ومن حيث أن المحكمة قد سبق
لها أن قضت بجلسة 2/2/1982 تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة
العدل بأسوان ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والانتقال إلى
أرض النزاع وبيان مساحتها ومساحة الجزء الذى تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وبيان
موقع النخيل وعدده وتاريخ غراسه وإيضاح ما إذا كان قد تم غرسه فى الأرض المؤجرة أم
تم غرسه على حافة المسقى المجاورة لأرض النزاع على نحو يجعلها داخله فى أملاك
الدولة العامة وذلك كله على التفصيل الوارد فى صدر هذا الحكم.



ومن حيث أن ما انتهى إليه
الخبير المنتدب فى تقريره المودع قد جاء فيما يتعلق بمساحة أرض النزاع المؤجرة
وعدد وعمر وموقع النخيل متفقا مع النتائج التى سبق أن انتهت إليها لجنة القرية فى
المعاينة التى أجرتها بتاريخ18/9/1973، إلا أنه خالفها فيما يتعلق بما إذا كان
النخيل قد غرس فى الأرض المؤجرة أم فى المساحة التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة
والتى أشار إليها فى البندين ثانيا ورابعا من النتائج النهائية التى توصل إليها
وقد انتهى إلى أن هذا النخيل مغروس فى المساحة المنزوعة للمنفعة العامة، وخلص فى
البند الخامس إلى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت حصوله على أذن بزراعة النخيل من
الملاك، كما جاءت أوراق الدعوى خالية أيضا مما يثبت ذلك. أما ما ورد فى تقريره من
قول بأن النخيل قد غرس فى تلك المساحة من الأرض التى كانت مملوكة للمطعون ضده
ونزعت ملكيتها للمنفعة العامة (مشروع 6389رى - مسقى الشيخ حمزة) فيبين من الاطلاع
على ما أثبته فى القسم ثانيا من التقرير تحت عنوان "بيان مساحة الجزء المنزوع
للمنفعة العامة" فإنه يبين من المعاينة على الطبيعة التى أجراها أن المسقى
المنفذ الموجود حاليا عرضه أربعة أمتار وبالاطلاع فى مكتب مساحة ادفو على المساحة
المنزوعة تبين أنها نزع لمشروع مسقى الشيخ حمزه رقم 6389 بعرض ثمانية أمتار، وبذلك
تكون هناك مساحة بعرض 4 متر لم تشغل فى المشروع، ولكن هذه المساحة قد تكون فى
الجهة الشرقية للمسقى (أى مجاورة لأرض النزاع) أو فى الجهة الغربية للمسقى أى
بعيده عن عين النزاع، واستطرد الخبير إلى القول بأنه بالاطلاع على الكشف الرسمى
رقم 607215 الخاص بتكليف البائعين للمؤجر (المطعون ضده) فقد تبين أن هناك مساحة 6
أسهم تم استنزالها للمشروع 1398 رى بالقرار 81 لسنة 1972، بل تبين أيضا بالاطلاع
على الكشف الرسمى رقم 650963 باسم المطعون ضده أن هناك مساحة 12 س 1ط مشروع الشيخ
حمزه حوض 18 حسين بك الغربى مربوطه بالايجار باسم أحمد حسين جمعة فى المدة من 1980
إلى 1985 وأنها مشغولة نخيل، مما يؤكد أن مساحة 4 متر فى طول أرض النزاع وتعادل 9
أسهم هى أرض منزوعة للمنفعة العامة، وخلص الخبير من ذلك إلى أن هذه المساحة تجاور
المسقى الذى يحد أرض النزاع (الحد الغربى) وفى الجهة الشرقية منه. وهذه نتيجة
تتعارض مع ما سبق أن انتهى إليه من أن هناك مساحة بعرض1 4 متر لم تشغل فى المشروع
وأن هذه المساحة قد تكون فى الجهة الشرقية للمسقى، أى مجاورة لأرض النزاع، أو فى
الجهة الغربية منه أى بعيدة عن عين النزاع، الأمر الذى يجعل صحة ما خلص إليه فى
ختام التقرير من أن النخيل قد غرس فى الأرض التى نزعت ملكيتها لا يمكن الاطمئنان
إليه لعدم قيامه على أسس يمكن الاطمئنان إليها من واقع محضر عمله فيتعين بعد ما
أثبته فى محضر المعاينة من أن هناك أربعة أمتار لم تشغل من المشروع، وأن هذه
المساحة قد تكون بعيدة عن عين النزاع أو مجاورة لها، دون أن يعنى بالتحقق من ذلك،
مما يوجب اطراح ما وصل إليه فى هذا الصدد نتيجة لا سند لها.



ومن حيث أن الثابت من
المعاينة التى أجرتها لجنة القرية فى حضور طرفى الخصومة وموافقة الطاعن أن النخيل
وأن كانت مغروسا على حافة المسقى من الجهة الشرقية إلا أنه يدخل ضمن ملك المؤجر،
وأن عمر النخيل فى ذلك الوقت كان يقدر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات الأمر الذى
يستفاد منه قيام الطاعن بزراعة هذا النخيل، إذ أن الايجار كان قد بدأ فى عام 1968،
وقد تقدم المطعون ضده بطلبه إلى لجنة القرية عام 1973، أى أن المدة التى انقضت من
تاريخ الايجار وحتى تقدم المالك المطعون ضده بطلبه هى عمر النخيل المغروس. وقد
تبينت اللجنة من التحقيق الذى أجرته وقيامها بالمعاينة عدم وجود أراضى محصورة خفية
مجاورة لأرض النزاع، الأمر الذى يجعل ادعاء الطاعن بأن النخيل مغروس فى أرض سبق
نزع ملكيتها للمنفعة العامة لا سند له فى واقع الأمر.



ويكون الطاعن بذلك قد قام
بغرس النخيل فى الأرض المؤجرة له مخالفا بذلك التزاما تقضى به المادة 613 من
القانون المدنى التى توجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا
لمقتضيات الاستغلال المألوف ولا تعتبر زراعة النخيل فى الأرض المزروعة بالمحصول من
الاستغلال المألوف.



ومن حيث أن الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية الذى ذهب على
خلاف هذا النظر، وخلص إلى تأييد قرار لجنة القرية القاضى بفسخ عقد الايجار وطرد
الطاعن من العين موضوع النزاع إعمالا لنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966، فقد أصاب وجه الحق والقانون
ويغدو الطعن فيه لا محل له خليقا بالرفض، ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم
بمصروفاتها.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.