نبلغكم
بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 "محضريين" الصادر من السيد مساعد وزير
العدل لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة في منازعات
الحيازة وتنفيذها وذلك للاحاطه:
وندعو أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

أولا
: بعد صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15 لسنة
1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار وأسبابه إلى قلم المحضريين ويراعى
أن يتضمن المنطوق اسم الصادر لصالحة القرار وخصمه كاملا وبيانات وافية عن
العين الصادر قرار النيابة بشأنها بما يكفى لتحديدها

ثانيا
: يتضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضريين – المرفق به الصورة الرسمية
لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى
يمكن لقلم المحضريين إتمام الإعلان والتنفيذ.
تحريرا في 11/11/1992
النائب العام
المستشار
( رجاء العربي )