كتاب دوري رقم (15) لسنة 1992
بمناسبة صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل القانون المرافعات المدنية و التجارية و الذي تقرر سريان أحكامه من أول أكتوبر 1992
وبعد الإطلاع على المادة 44 مكرر المضافة بالقانون المشار إلية فعلى أعضاء النيابة العامة الآتي :
أولا
: تصدر النيابة المختصة قرارا وقتيا مسببا فيما يعرض عليها من منازعات
الحيازة – مدنية كانت أو جنائية- ويكون التنفيذ فورا . وذلك بعد سماع
أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة على أن يصدر القرار من
المحامى العام المختص.
وعلى المحامى العام المختص استطلاع رأى المحامى العام الأول في الهام في تلك المنازعات .
ثانيا : يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
ثالثا : لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا يأمر من قاضى الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم منه .
رابعا
: على النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت
ارتكابه أفعالا من المعاقب عليها بمقتضى المواد من 269 إلى 273 من قانون
العقوبات .

صدر في 1/10/1992
النائب العام المستشار
( رجاء العربي )