الدعوى رقم 35033 لسنة 63قضائية امام مجلس الدولة بالدقى
جلسة22/12/2009
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري ونائب رئيس مجلس الدولة بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه
لسيادتكم الاستاذ/محمد ابراهيم عطيه عبدربه المحامى والمقيم بميت علوان
شارع داير الناحية القبلى - كفرالشيخ وموطنة القانونى مكتبة الكائن بسور
الاستاد - شارع الاستاد – كفرالشيخ
ضــــــــــــــد
1- السيد /وزير الصحة بصفته
2- السيد /وزير التجارة والصناعه بصفته
3-السيد
/رئيس مجلس ادارة شركة بيبسى كولا مصر – بصفتة ويعلن سيادنة بمقر شركة
بيبسى كولا مصر والكائنة بمدينة الوفاء والامل – الحى العاشر – مدينة نصر
– القاهره

الموضوع
موضوع
هذه الدعوى يتلخص فى ان الطاعن مواطن من ابناء هذه البلد العظيم والكبير
يحبها ويحب اهلها ويهتم لصحة وسلامة كل مواطن بها ويقف فى وجه كل من يعبث
بصحة وسلامة هذا الشعب الذى عانى من امثال هؤلاء على مدار الاعوام ومازال
الى يومنا هذا يعانى منهم.
فلقد عانينا الكثير من مثل هذه الوقائع التى
تضر بصحة المصرين بغير شفقة ولا رحمة وآن الاوان ان نحاسب هولاء فى ظل
دولة الحريات وسيادة القانون .
لقد ترآى لبعض الشركات الاستثمارية انها قادرة على خداع الشعب المصرى الاصيل وانها بخداعها ستجنى الاموال الطائلة منه.
هذا
ما فعلته شركة بيبسى كولا مصر , لقد استحلت لنفسها ان تصنع منتجات فاسدة
وغير صالحة للاستهلالك الادمى وتمثل خطراً على حياة المواطنين دون مراعاة
لضمير او خلق للمواطنين البسطاء من هذا الشعب الكادح مستغلة الدعاية
البراقة لاخذ القروش من ايدى الفقراء والاطفال لتزداد ثراء دون ان تدرى
بأن فى هذا الشعب الكثير والكثير من الشرفاء الذين يهمهم صحة وسلامة هولاء
الابرياء الذين لا ذنب لهم .
وأن هولاء الشرفاء قادرون بإذن الله على
ردعهم واننى من خلال هذه الدعوى اتوجة إلى الشرفاء من ابناء هذا الشعب
الاصيل بأن نجتمع سوياُ على قلب رجل واحد لنقف ونقول لامثال هولاء لا....
اننا قادرون على ردعكم ومحاسبتكم .
ولما كان الطاعن قد تجصل على حكم
نهائى وبات ضد شركة بيبسى كولا مصر فى الجنحة رقم 831لسنة2008 جنح قسم
كفرالشيخ والمستانفة تحت رقم 9954جنح مستانف كفرالشيخ عن واقعة غش تجارى.

حيث
قدمت النيابة العامة المدعو علي زكريا كامل عبدالرحمن بصفتة مديرالانتاج
بشركة بيبسي كولا مصر للمحكمه الجنائية فى الجنحة رقم 831لسنة2008 جنح قسم
كفرالشيخ وذلك لانة فى يوم 8/1/2008 انتج شىء من الاغذية وهو زجاجة سفن اب
غير صالحة للاستهلاك الادمى وطلبت عقابة بمواد الاتهام وقد تداولت الدعوى
وبجلسة 26/3/2008 قضت المحكمه غيابيا ضده بالحبس سنة وكفالة عشرة جنية
وغرامة عشرة الف جنية والمصادرة والنشر والمصاريف ثم عارض المتهم فى هذا
الحكم لجلسة 5/7/2008 وبتلك الجلسة قضت المحكمة حضوريا قبول ورفض وتاييد
والايقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم والزمت المتهم ان
يؤدي للمدعي المدني مبلغ 5001 جنية تعويض مدني مؤقت و50 جنية اتعاب محاماه
ومصاريف الدعوتين ثم تاييد هذا الحكم استنافيا بجلسة 12/11/2008 وحيث ان
هذا الحكم اصبح نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن عليه في حق المتهم .
وحيث
انه ومن خلال محضر اثبات الحالة المرفق بالجنحة سالفة الذكر والذى قام
بوضعه السيد الدكتور مفتش الاغذية بكفرالشيخ والذى قرر بالبند الثانى منه
بان الزجاجة محل الفحص بها شؤائب غريبة وقطعه صلبة حمراء اللون مما يشكل
خطرا على صحة المواطنين والزجاجة بذلك غير صالحة للاستهلاك الادمى لمخالفة
القانون10لسنة 1966 .
من هذا كلة وبعد صدور حكم نهائى ضد مدير الانتاج
بشركة بيبسى كولا مصر فى واقعه غش تجارى والذى اثبت ان الشركة تقدم منتج
غير صالح للاستهلاك الادمى ويمثل خطر على حياة وصحة المواطنين
وذلك لا يدع مجال للشك ان الشركة فى سبيل عملها داخل مصر لا تراعى الشروط والمواصفات
التى وضعتها وزارة الصحة لمباشرة عملها وتقديم منتجاتها داخل مصر وحيث ان
هذه الواقعه ليست واقعه فردية وانما واقعه متكررة من قبل الشركة وهذا يؤكد
ان هذه الوقائع تحدث عن عمد من قبل الشركة تجاه المصرين وتؤكد على نية
الشركة بالاضرار بصحة وسلامة المصرين التى يحميها الدستور المصرى والقانون
ومن ضمن هذه الوقائع التى ارتكبتها الشركة تجاة المصرين حيث قدمت النيابة
العامة ايضا مدير الانتاج على زكريا كامل عبد الرحمن كمتهم فى الجتح رقم
20504لسنة 2008 جنح مركز طنطا والمستنافة تحت رقم 5651لسنة2009 جنح مستانف
مركز طنطا فى واقعه غش تجارى بناء على شكوى المواطنة المدعوى سها مصطفى
محمد والتى بتاريخ 28/7/2008 اكتشفت زجاجة سفن اب بها حشرة قبل فتحها
وقد
وقررت مديرية الشئون الصحية بالغربية بتقريرها فى الزجاجة بعد الفحص وفتح
الحرز وتحليل العينة قررت ان الزجاجة محكمه الغلق ولم يسبق فتحها وبداخل
الزجاجة حشرة(زبابة) ترى بالعين المجردة الامر الذى يجعل العينة غير
مطابقة للمواصفات القياسيبة رقم336لسنه2005 وغير صالحة للاستهلاك الادمى
طبقا للقانون 10 لسنه 1966
وحيث ان تلك الواقعه ايضا صدر بها حكم نهائى بادانة للشركة و لمدير الانتاح بها وذلك بجلسة 8/3/2009
وهناك وقائع اخرى كثيرة مماثلة مما يؤكد على قيام الشركة بتكرار مثل هذه الاعمال عن عمد وعدم اهتمامها بصحة وحياة المواطنين المصرين
ومن
هذا كلة ونظرا لتعمد الشركة ارتكاب هذه الافعال تجاة صحة وحياة المصرين
والتى يحميها الدستور والقانون المصرى ونظر لتكرار مثل هذه الافعال من قبل
شركة بيبسى كولا واستمرارها لحد يعرض حياة وصحة وسلامة المصرين للخطر ولما
كانت الاحكام الجنائية ضد المسئولين بالانتاج بالشركة سالفة الذكر ليست
بالاحكام الرادعة للشركة لتقديم منتجات مطابقة للمواصفات وشروط الصحة
العامة ولم تجبر الشركة على الاهتمام الجاد بكل ما تقدمة للمستهلك
والمواطن المصرى لذلك
قد توجهت بالنداء الى السيد الاستاذ الدكتور وزير
الصحة كمواطن مصرى من ابناء هذا الشعب الاصيل وبصفتة اميناً على صحة
وسلامة المصرين مؤرخ7/4/2009 وكذلك بالنداء الى السيد وزير الصناعة ايضا
بصفتة امينا من موقعه على صحة وسلامة المصرين مؤرخ2/4/2009 ان يقوما بموجب
القانون والدستور بألغاء كافة التصاريح والتراخيص الممنوحة لهذه الشركة
الخاصة بتصنيع مثل هذه المنتجات الغير صالحة للاستهلاك الادمى والتى تضر
بصحة المواطنين وكذلك اغلاق هذه الشركة المخالفة وذلك بموجب انذارين على
يد محضر لسيادتهما.
الا ان السادة الوزراء المدعى عليهما لم يتحركا
حيال تلك الانذارات الموجهة اليهم وقد امتنعوا عن تنفيذ تلك المطالب دون
اى مسوغ شرعى او قانونى
ويعد امتناعهم عن تنفيذ هذة المطالب بالقرار السلبى الذى يحق للمدعى ان يطعن علية
ولما كانت صحة وسلامة المواطن المصرى يكفلها ويحميها الدستور والقانون المصرى
ولهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سنبديها بالجلسات والمذكرات
لذلك
يطلب الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي:-
اولا:- قبول الطعن شكلا
ثانيا:-
الحكم بصفة مستعجلة بايقاف كافة التصاريح والتراخيص الممنوحة لشركة بيبسى
كولا مصر لمزاولة عملها ونشاطها داخل مصر علي ان يكون التنفيذ بمسودة
الحكم الاصلية وبدون اعلان
ثالثا:- في الموضوع الغاء كافة التصاريح
والترخيص الممنوحة لشركة بيبسى كولا مصر لمزاولة عملها ونشاطها داخل مصر
واغلاقها وما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضدهما بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلو بقبول فائق الاحترام
الطاعن
محمد عطيه
المحامى