رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التعدين رقم 19 لسنة 1925
المعمول به في محافظات غزة، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966م بشأن تنظيم شئون
المصادر الطبيعية المعمول به في محافظات الضفة الغربية المعدل بالقانون رقم (74)
لسنة 1966م، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس
التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1998م أصدرنا القانون التالي:-



الفصل
الأول

تعاريف وأحكام عامة



مادة (1)


في
تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك: المصادر الطبيعية: الثروات الطبيعية غير الحية
الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية والصخور والرمال والأملاح
التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية والبحر الميت أو
المنطقة الاقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها. المعادن: جميع
المواد المعدنية الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية بما فيها الصخور والطبقات
الحاملة للمعادن والرواسب المعدنية وأية أملاح معدنية أخرى. التحري: أي مسح أو فحص
جوي أو أرضي أو بحري في أية منطقة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة للتأكد من
وجود أي مصدر من المصادر الطبيعية وتشمل الدراسات الاقتصادية والفنية والجيولوجية.
البحث: التوسع في سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل التي تؤدي إلى التعرف على حجم
الخام وكمياته وجدواه الاقتصادية. التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري
الخاصة بالمصادر الطبيعية وتشمل الحفر والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى.
الاكتشاف: الإعلان والإبلاغ عن وجود مصدر من المصادر الطبيعية بكميات قابلة للاستغلال.
المنجم: أي مكان تجري فيه عمليات استخراج المصادر الطبيعية الخام. المقلع: أي مكان
يجري فيه العمل بقصد استخراج الرمال أو الطين أو الكركار أو الزلط أو الصخر الزيتي
أو ما يتعلق بالرسوبيات. محجر : أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الحجارة
ومشتقاتها. التعدين: أي عمل ضروري لاستخراج واستغلال أي مصدر من المصادر الطبيعية
ومشتقاتها. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر
الإقليمي (المياه الإقليمية) وملاصقة له، والتي تمتد أكثر من مسافة 200 (مائتي)
ميلاً بحرياً مقاسة بخطوط الأساس التي يقاس بها عرض البحر الإقليمي. الوزارة :
وزارة الصناعة. الوزير: وزير الصناعة. الإدارة العامة: الإدارة العامة للمصادر
الطبيعية في وزارة الصناعة. المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للمصادر
الطبيعية في وزارة الصناعة.








مادة (2)


تنشأ
في وزارة الصناعة إدارة تسمى (الإدارة العامة للمصادر الطبيعية) تتبع وزير الصناعة
ويديرها مدير عام يجري تعيينه بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويساعده عدد آخر من
العاملين. وتختص بالمهام والصلاحيات المبينة في هذا القانون.



الفصل الثاني
مهام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية





مادة (3)


بالتنسيق
مع الجهات الأخرى المختصة Ȫقوم الإدارة العامة باɄمهام التالية:- إعداد الدراسات
الйلميȩ والبحوث المتȹلقة بالمصادر الطبيعية ووضع التوجيهات الخاصة بالبحث
الجيولوجي والتنقيب عن المصادر الطبيعيب السطحية منها والباطنية. إعداد الخرائط
الجيولوجية وإصدار نتائج الدراسات العلمية والتقنية. إجراء التحريات والبحوث
الجيولوجية عن المصادر الطبيعية. حصر كميات ونوعية المصادر الطبيعية. الإشراف على
عمليات تنظيم استثمار المصادر الطبيعية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.





مادة (4)


يجوز
للإدارة العامة في سبيل تحقيق مهامها:- القيام بأعمال الكشف والبحث والتحري عن
المصادر الطبيعية بنفسها أو بواسطة الغير وذلك بموافقة الوزير. الدخول لأية أراضي
أو أملاك من أجل أية غاية من غايات هذا القانون وفقاً للقوانين المعمول بها. إصدار
التراخيص اللازمة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
الأخرى.





مادة (5)


للوزير
تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المشاريع والبت في منح التراخيص الخاصة بعمل الإدارة
العامة تمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية.



الفصل الثالث
الكشف عن المصادر المعدنية





مادة (6)


يعتبر
ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية
والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كالأحجار الجيرية
والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع المملوكة للغير، ويجوز لأغراض
التعدين استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون.





مادة (7)


تنقسم
الأعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية بموجب هذا القانون إلى ما
يلي:- البحث والتحري. التنقيب. الاكتشاف. التعدين.





مادة (Laughing


يجوز
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الكشف عن المصادر الطبيعية وعلى من اكتشف أي خام من
خامات المصادر الطبيعية أن يبلغ عنه الوزارة فوراً وعلى الوزارة أن تسجل له حق
الاكتشاف.





مادة (9)


كل
من اكتشف معدناً من المعادن أو مصدراً طبيعياً آخر بكميات تجارية وسجل اكتشاف لدى
الوزارة، تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره الوزارة وتكون له الأولوية
في الحصول على عقد استغلال حق التعدين عن هذا المعدن أو المصدر الطبيعي.





مادة (10)


يعطى
كل من حصل إلى شهادة اكتشاف مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعطائه الشهادة ليقدم
طلباً لمنحه عقدا باستغلال حق التعدين فيما يتعلق بالمعدن أو المعادن أو المصادر الطبيعية
المذكورة في تلك الشهادة ويسقط حقه في المطالبة بالتنازل عنه أو بمضي المدة
المذكورة دون أن يتقدم بهذا الطلب.





مادة (11)


إذا
سقط حق المكتشف في المطالبة بالحصول على عقد استغلال حق التعدين يجوز للإدارة
العامة طرح ذلك في مزايدة عامة وفق أحكام القانون.





مادة (12)


كل
من قدم للوزارة معلومات تؤدي إلى اكتشاف مصدر طبيعي أو معدن بكميات تجارية أو حصل
على شهادة اكتشاف ولم يتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال حق التعدين لذلك المعدن
أو المصدر الطبيعي تعطى له مكافأة مالية تحدد بموجب نظام خاص تضعه الوزارة.



الفصل الرابع
البحث والتنقيب عن المصادر الطبيعية





مادة (13)


لا
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يبحث أو ينقب أو يستخرج أو يستغل أي مصدر طبيعي
أو معدني من باطن الأرض ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية والمنطقة
الاقتصادية الخالصة التابعة لها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة مقابل
رسم تحدده الوزارة بموجب نظام خاص تصدره الوزارة.





مادة (14)


لا
يجوز منح أي رخصة بالتحري أو البحث عن المصادر الطبيعية أو التنقيب عنها أو
استغلالها في الأراضي المملوكة للأفراد إلا بموافقة صاحب الأرض أو المتصرف فيها
وإذا لم يوافق صاحب الأرض أو المتصرف فيها على ذلك يحق للوزير بناءً على توصية
الإدارة العامة إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي ذلك إعطاء الترخيص اللازم بالعمل
فيها مع حفظ حق صاحب الأرض أو المتصرف فيها تأجير أرضه للمرخص له أو مطالبته
بالتعويض العادل إذا اقتضى الأمر ذلك.



الفصل الخامس
التراخيص





مادة (15)


للحصول
على ترخيص بالبحث أو التحري أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي بالأراضي
الفلسطينية يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك وتقيد الطلبات في سجل خاص بالإدارة
العامة بترتيب ساعة ويوم ورودها.





مادة (16)


يشترط
لمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترخيصاً بالبحث أو التحري أو التعدين أن تتوافر لدى
الطالب الشروط التالية:- أن لا يكون قد منح تصريحاً أو ترخيصاً أو حقاً بموجب هذا
القانون ثم ألغي لإخلاله بشروط أو أحكام ذلك التصريح أو الرخصة. أن تتوافر لديه
الكفاية الفنية والمالية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بالاتفاق على ما تستلزمه
أعمال البحث والتنقيب على الوجه الذي توافق عليه الوزارة.





مادة (17)


يصدر
الترخيص بقرار من الوزير بعد دفع الرسم المقرر ويوقع من الوزير أو من يفوضه على أن
يكون لمدة محددة ويجوز تجديدها مرات أخرى شريطة عدم تجاوز مدة الترخيص أو التصريح
في المرة الواحدة مدة التصريح الأولى وعلى أن يكون حامل الترخيص قد أوفى بواجباته
القانونية والتنظيمية الناشئة عن الترخيص الممنوح له خلال الفترة السابقة وذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.





مادة (18)


لا
تمنح تراخيص التحري أو التنقيب أو حقوق التعدين لأي معدن أو مصدر طبيعي للأجانب أو
أي ترخيص بالتحري أو التنقيب عن الزيت أو الغاز الطبيعي للأجانب إلا بموجب
اتفاقيات خاصة تعقدها الوزارة مع الطرف الآخر بعد موافقة مجلس الوزراء.





مادة (19)


يجوز
بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو التنقيب أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي
له أهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو السياسة العامة.





مادة (20)


بما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمرخص له
بالتنقيب في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة ويجوز له إجراء ما
يلي:- دخول هذه الأراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود أي معدن أو مصدر طبيعي
فيها أو لأغراض المسح الطوبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة. القيام بالحفريات اللازمة
فيها لغايات التنقيب. أخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار. تركيب الآلات
التي تتطلبها أعمال التنقيب. فتح الطرق الضرورية واللازمة لأعمال التنقيب. إقامة
الإنشاءات والمباني اللازمة للعمال والمستخدمين. تجميع المواد المستخرجة من عمليات
التنقيب في أماكن خاصة. مد أنابيب المياه والمجاري والأحواض والصهاريج وإقامة
وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.



الفصل السادس
التعدين واستغلال المناجم





مادة (21)


يجوز
للمرخص له في البحث عن المواد المعدنية أو المصادر الطبيعية أثناء سريان مدة
الترخيص الحصول على حق التعدين في كل المساحة المرخص له البحث فيها أو في بعضها
مقابل البدل الذي تحدده الوزارة ويصدر عقد الاستغلال بقرار من الوزير وموافقة مجلس
الوزراء.





مادة (22)


على
كل من حصل على حق التعدين لأي معدن أو استغلال أي مصدر طبيعي وفقاً لأحكام هذا
القانون أن يقدم للإدارة العامة خارطتين تفصيليتين للمنطقة، الأولى طوبوغرافية
والثانية جيولوجية بمقياس رسم 1/5000 مع بيان دقيق لكميات الاحتياطي من المعدن أو
المصدر الطبيعي الثابت وجوده في المنطقة وتقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمصدر
الطبيعي المراد استغلاله.





مادة (23)


لا
يحق لصاحب حق التعدين أن يتصرف بهذا الحق بتحويله أو برهنه ما لم يحصل على موافقة
من الوزارة.



مادة (24)


لا
يجوز لصاحب حق التعدين أن يستخرج أي معدن أو مصدر طبيعي غير المرخص له ما لم يكن
هذا المصدر الطبيعي أو المعدن مختلط مع المصدر الطبيعي أو المعدن المرخص له في
استخراجه ويتعذر استخراج إحداهما من الأرض دون الآخر على أن يخطر صاحب حق التعدين
الإدارة العامة بذلك خلال شهر من تاريخ العثور على المصدر الطبيعي أو المعدن
الآخر، ولا يجوز له التصرف في المعدن أو المصدر الطبيعي الجديد ما لم يحصل على
ترخيص بذلك من الوزارة.





مادة (25)


ينحصر
حق التعدين في استغلال المصادر الطبيعية أو المعادن المنصوص عليها في العقد
الموجودة ضمن حدود المنطقة المصرح البحث فيها ولا تشمل ما تبقى من هذه المصادر أو
المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود.





مادة (26)


تحدد
المساحة المطلوبة التعدين فيها بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن بحيث لا تزيد عن
أربعة وعشرين كيلو متراً مربعاً.





مادة (27)


لا
يجوز أن تزيد مدة حق التعدين في أي منجم على ثلاثين سنة ويجوز تجديده بالشروط
المنصوصة فيه أو أي شروط أخرى جديدة إذا تقدم صاحب الحق بطلب التجديد قبل انتهاء
مدة العقد بسنة على الأقل.





مادة (28)


يصدر
التجديد بقرار من الوزير ويجوز له إلغاء عقد استغلال المنجم إذا لم يقم المستغل
بالاستغلال بشكل جدي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد أو إذا أوقف
المستغل الاستغلال لمدة سنة دون الحصول على إذن كتابي بذلك من الوزير.





مادة (29)


يجوز
لمن ألغي عقد استغلاله التظلم من قرار الإلغاء إلى الجهات القضائية المختصة وذلك
خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.





مادة (30)


على
الشخص المتعاقد لاستغلال منجم أن يقدم للإدارة العامة خلال شهر كانون أول من كل
سنة تقريراً مفصلاً يبين فيه ما يلي:- مقدار المواد المعدنية التي استخرجها خلال
السنة السابقة. عدد العمال المستخدمين والفنيين والإداريين العاملين معه. نسخة من
التقرير المالي مبيناً فيها حساب الأرباح والخسائر. أية بيانات أخرى ترى الإدارة
العامة لزومها لضمان جدية سير أعمال التعدين.



الفصل السابع
المقالع والمحاجر





مادة (31)


لا
يجوز لأي شخص أن يفتح مقلعاً للرمال أو محجراً أو يستغله سواء في أرضه أو في أرض
غيره إلا بعد الحصول على رخصة من الوزارة.





مادة (32)


تصدر
الرخصة للمقالع أو المحاجر بقرار من الوزير بعد موافقة الإدارة العامة بالتنسيق مع
الجهات المختصة الأخرى وبناءً على طلب يقدم للإدارة العامة ووفقاً للشروط المقرة
ولا يجوز لأحد أن يستخرج من مقلع أو محجر أية مواد خلافاً لما ذكر فيها من مواد
ولا أن يتجاوز الكميات أو الشروط المحددة فيها ويحدد موقع المقلع أو المحجر
بعلامات مميزة أو على خريطة ترفق بطلب الحصول على الرخصة.





مادة (33)


لا
يجوز بغير موافقة مالك الأرض الترخيص بفتح مقلع أو محجر ويجوز الاتفاق على منح
الشخص حق استغلا المقلع أو المحجر لمدة محددة ويجوز تجديد عقود الاستغلال لمدد
أخرى بالشروط التي يتفق عليها.



الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات





مادة (34)


يكون
لمفتشي ومهندسي الإدارة العامة ومساعديهم والموظفين الفنيين فيها صفة الضبطية
القضائية فيما يتعلق بإثبات ما يقع من مخالفات لهذا القانون ويحق لهم وفقاً لأحكام
هذا القانون دخول الأماكن غير المسكونة وفحص ومعاينة المواد والأجهزة المستغلة وتدقيق
الدفاتر والسجلات والأوراق وأية أمور لازمة لتنفيذ هذا القانون.





مادة (35)


كل
من عرقل بغير وجه حق أي عمل من أعمال التنقيب أو البحث أو التحري أو التعدين
المرخصة أو أعاق أحداً عن مباشرة حق تحول له بمقتضى هذا القانون أو عن القيام
بواجب فرض عليه في هذا القانون أو تعرض لأي علامة أو لوحة أو جهاز أو شغل أية أرض
عليها حق بموجب هذا القانون أو أنشأ عليها أو فيها أو تحتها أي منشأة يعتبر أنه
ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن (2000)
ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مع إزالة أسباب المخالفة.





مادة (36)


كل
من تحرى أو نقب عن أي معدن أو مصدر طبيعي خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر أنه
ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن
1000 (ألف) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين
ويحكم بمصادرة الآلات وأدوات التشغيل.





مادة (37)


لدى
اكتشاف أية مخالفة لأحكام هذا القانون يخطر المخالف بضرورة تلافي المخالفة و إصلاح
الخطأ الصادر عنه مبيناً في الإخطار الأمور الواجب مراعاتها فإذا لم يستجب للإخطار
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه له يحق للوزير أن يفرض عليه غرامة مالية لا تزيد
على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.





مادة (38)


إذا
وقع أي حادث في منجم أو مقلع أو محجر فوق سطح الأرض أو تحتها بسبب عمليات التعدين
وسبب وفاة أو إصابة جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب حق استغلال التعدين أو
وكيله أو مدير أعماله أن يبلغ الإدارة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من
وقوعه.





مادة (39)


مع
عدم الإخلال بأي قانون آخر فيما يتعلق بإصابات العمل، للمدير العام أن ينتدب أحد
مفتشي أو مستخدمي الإدارة العامة لإجراء التحقيق اللازم في الحادث المشار إليه في
المادة السابقة وتقديم تقرير مفصل لذلك ليتخذ الوزير الإجراء المناسب طبقاً لأحكام
هذا القانون.





مادة (40)


مع
عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما
يعادلها من العملة المتداولة أو بالحبس ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين مع
الحكم بإزالة المخالفة.





مادة (41)


يكون
للوزارة الحق في إزالة أسباب المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى وجوب تداركه
فوراً بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف.



الفصل التاسع
أحكام ختامية





مادة (42)


يجوز
بقرار مسبب من الوزير إلغاء عقد حق التعدين بناء على توصية الإدارة العامة وذلك في
الحالات المنصوص عليها في عقد حق الاستغلال، وللمتضرر الحق رفع دعوى قضائية للطعن
في هذا القرار خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء.





مادة (43)


إذا
نشأ خلال بين الوزارة وصاحب أي حق منح له بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن الأمور
غير الواردة في هذا القانون يحال الخلاف للجنة تحكم ويجري التحكيم وفقاً لأحكام
القانون.





مادة (44)


للوزير
بتنسيب من الإدارة العامة أن يصدر الأنظمة والتعليمات بشأن الرسوم المختلفة
والأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.





مادة (45)


يلغى
كل ما يخالف أحكام هذا القانون.





مادة (46)


على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد مرور
ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر بمدينة غزة بتاريخ
24/1/1999 ميلادية الموافق 6/ شوال/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية