(الخلع
و المخالعة )



لقد كثر هذه الأيام الخلع و المخالعة
مع كثر المشاكل لزوجية و ازدياد أعباء الحياة المادية و الجري وراء كسب الرزق و
إهمال الواجبات الأسرية الأخرى



إن الخلع لغة يطلق على معان كثيرة
منها ك



1– فصل القبيلة لرجل منها لسوء
حاله حتى لا تتحمل جريرته و هو خليع و مخلوع



2- يطلق على التواء العرقوب (وهو عصب
في مؤخر القدم أي انتقاله من محله)



3- يطلق على خلع الملابس ياتي
بمعنى النزع



4- يطلق على فصم (فك) عروة الزواج و
إنهاء الحياة الزوجية



و جميع هذه المعاني الي ذكرت تدور حول
معنى الفصل



و أما المصلح القانوني : فالخلع ينشأ بارادة الزوج وحده و
ينفرد به و يقع طلقة رجعية



و اما المخالعة : (بلفظ المفاعلة) فهي
عقد ثنائي الطرف و يجب أن يتم الايجاب و القبول في مجلس واحد و ان يتبادل الطرفان
الفاظ المخالعة مع العلم أنه لا يكفي فيها الكتابة و التوقيع فقط



و إن اول خلع تم في الاسلام كان في
إمرأة (ثابت بن قيس) اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله :
لايجمع الله راسي ورأسه شيء أبداً و الله ما أعيب عليه في خلق و لا دين و لكن أكره
الكفر بعد الاسلام



فقال (ص) : اتردين عليه حديقته (أي
مهرها) قالت ك نعم ففرق بينهما



إن الخلع غير المخالعة ينفرد به الزوج
و يقع طلقة به رجعية و يرى الأستاذ العلامة سعدي أبو جيب في مؤلفه القيم – التذكرة
في القضاء الشرعي – ان المخالعة تثبت بالكتابة دون حاجة لتبدل ألفاظها لأن جميع
العقود في الفقه الاسلامي تثبت بالكتابة إلا عقد الزواج بين حاضرين و بما أن
المخالعة هي عقد فلماذا يشذ عن أخوته من العقود



و الفقهاء يفرقون بين قول الزوج
(خالعتك) و قوله ( خلعتك ) فإن عبارة خالعتك يجب ان تقترن بالقبول لكي تنتهي
الزوجية و إن عبارة خلعتك فإنها توقع طلقة رجعية فور صدورها من الزوج قبلت بها
الزوجة ام لم تقبل



و بهذا جاء الاجتهاد حين قال لما كان
ظاهراً من الوثيقة أن الزوج قال لما كان ظاهراً من الوثيقة ان الزوج قال أمام
لقاضي بصفته الولائية (خلعت من عصمتي و عقد نكاح زوجتي) و كانت لفظة خلعت يقع فيها
طلقة رجعية عملاً بالمادتين 94-99 من قانون الأحوال الشخصية



اما الخلع بلفظ الخلع فإن كان يلفظ
خلعتك فلا بد فيه من ذكر المادة (المال) لكي يكون خلعاً شرعياً يحتاج على قبولها و
يأخذ حكم الخلع أما إذا لم يذكر المال فإنه يكون طلاقً تلفظ من الفاظ الكتابة يقع
به الطلاق دون الحاجة إلى قبول و من غير لزوم مال عليها و يكون طلاقاً بائناً على
مذهب ابي حنيفة و لاقاً رجعياً ع
لى حسب المعمول به لابد فيه من
النية لأنه ليس طلاقاً على مال إلا إذا كان مكملاً للثلاث أو كان قبل الدخول



و في المقولة القادمة سوف نتكلم عن
الفرق بين العربون و الشرط الجزائي