تعليمات مكافحة غسل
الاموال الخاصة بشركات التأجير التمويلي لسنة 2008


المنشورة على الصفحة
4895 من عدد الجريدة الرسميه رقم4933 بتاريخ 16/10/2008


صادر بموجب الفقرة 1
من المادة 25 من قانون التأجير التمويلي
رقم 45 لسنة 2008 والمادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 46 لسنة 2007

















المادة 1





تسمى هذه التعليمات (تعليمات مكافحة غسل الاموال الخاصة بشركات التأجير
التمويلي ) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .





المادة 2


التعريفات :





1. تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه اينما وردت
في هذه التعليمات :





الوحدة وحدة
مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال .


العملية المشبوهة اية عملية يعتقد ولاسباب مبررة انها تتعلق
بمتحصلات احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من قانون مكافحة غسل الاموال
رقم (46) لسنة 2007 .


العميل يشمل
لفظ العميل المورد والمستأجر والمستأجر من الباطن والمستأجر المحال عليه كما هو
منصوص عليهم في قانون التأجير التمويلي .


الاداري عضو مجلس ادارة الشركة سواء
بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام الشركة او اي موظف فيها
.


الاشخاص السياسيون ممثلوا المخاطر الاشخاص الذين يشغلون او شغلوا وظيفة عامة عليا
في دوله اجنبية مثل رئيس دولة او حكومة او سياسي بارز او قاضي عسكري او منصب حكومي
رفيع المستوى او شخصيات بارزه في حزب سياسي ويشمل ذلك افراد عائلات هؤلاء الاشخاص
حتى الدرجة الاولى كحد ادنى .


الشركة الشركة التي تكون احدى غاياتها ممارسة نشاط
التأجير التمويلي .








2. لمقاصد هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في المادة (2) من قانون
التأجير رقم (45) لسنة (2008) .





المادة 3





تسري احكام هذه التعليمات على جميع الشركات التي تمارس نشاط التأجير
التمويلي .








المادة 4





متطلبات العناية الواجبة بشأن العميل :





اولا : القواعد العامة :





1. يقصد بالعناية الواجبة بشأن العميل التعرف على هويته والتحقق منها بشكل
مفصل من قبل الشركة .


2. لا يجوز للشركة التعامل مع اشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية
او الوهميه .


3. في حال لم تتمكن الشركة من القيام باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل
يتعين عليها عدم اتمام اجراءات التعاقد على المأجور محل عقد التأجير التمويلي
وابلاغ الوحدة في حال توفر عناصر الشبهة .


4. يجوز تأجيل اجراءات التحقق الى ما بعد ابرام عقد التأجير شريطة ما يلي :



أ . ان تقوم الشركة بانجاز هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن وقبل استحقاق
القسط الاول من عقد التأجير .


ب. ان تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الاموال اثناء
فترة التأجيل بما في ذلك وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي
يمكن تنفيذها قبل اتمام هذه الاجراءات .


ج. في حالة عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط
العميل فعليها فسخ عقد التأجير واخطار الوحدة بذلك وفقا لاحكام هذه التعليمات .


د . تضمين عقد التأجير ما يضمن حق الشركة فسخ العقد وفقا لاحكام البند (3)
من هذه الفقرة .





ثانيا : اجراءات التعرف على هوية العميل :





1. يجب على الشركة الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل مع
الحصول على نسخه منها موقعه من الموظف المختص بالشركة .


2. يراعى في اجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي ما يلي :


أ . تشمل بيانات التعرف عليه الاسم الكامل له ، جنسيته ، عنوان اقامته
الدائم ، رقم هاتفه ، الرقم الوطني ان وجد وطبيعة عمله ، والمعلومات المتعلقة
بوثيقة اثبات الشخصية للاشخاص الاردنيين ورقم جواز السفر للاشخاص غير الاردنيين
واي معلومات او وثائق اخرى ترى الشركة انها ضرورية لاتمام عملية التحقق .


ب. في حال تعامل شخص مع الشركة بالنيابة عن العميل ، يجب على الشركة التأكد
من المستندات الرسمية الاصليه او صوره عنها مصدقه حسب الاصول والتي تثبت صحة
النيابة مع ضرورة الاحتفاظ بنسخه منها ، بالاضافة الى التعرف على هوية الاصيل ومن
ينوب عنه طبقا لاجراءات التعرف على هوية العميل .


3. يراعى في اجراءات التعرف على هوية الشخص الاعتباري ما يلي :


أ . ان تشتمل بيانات التعرف على الهوية ، اسم الشخص الاعتباري ، الشكل
القانوني ، عنوان المركز الرئيسي ، رقم الهاتف ، نوع النشاط تاريخ التسجيل ورقمه ،
اسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وجنسياتهم ، ارقام هواتفهم ، الغرض من
التعامل ، واية معلومات اخرى ترى الشركه ضرورة الحصول عليها .


ب. يجب على شركة التأجير التمويلي ان تحصل على جميع المستندات التي تثبت
صحة المعلومات المقدمة من الشخص الاعتباري وخصوصا المستندات التي تثبت صحة التفويض
وطبيعة علاقته بالاشخاص المفوضين بالاضافة الى التعرف على هويتهم طبقا لاجراءات
التعرف على هوية العميل .





المادة 5





يجب على الشركة ان تولي عناية خاصة للمعاملات التالية :


1. المعاملات التي تتم مع اشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم
مناسبة لمكافحة غسل الاموال .


2. العمليات الكبيرة او المعقدة بدرجة غير معتادة .


3. العمليات التي تتم مع الاشخاص السياسين ممثلي المخاطر وتشمل اجراءات
العناية الخاصة بهم ما يلي :


أ . وضع نظام خاص لادارة المخاطر يستدل منه فيما اذا كان العميل او من ينوب
عنه من ضمن هذه الفئة وعلى مجلس ادارة الشركة وضع سياسة لقبول العملاء من هذه
الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرتهم .


ب. الحصول على موافقة مدير عام الشركة او المدير المفوض او من ينوب عنهم
عند انشاء علاقة مع هؤلاء الاشخاص .


ج. اتخاذ اجراءات مناسبة للتأكد من مصادر ثروة الاشخاص السياسين ممثلي
المخاطر .


د. المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الاشخاص .





المادة 6





1. يجب على الشركة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة باجراءات
العنايه الواجبة بشأن العميل مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انهاء عقد التأجير
او انتهاء العلاقه معه ايهما يقع لاحقا .


2. يجب على الشركة الاحتفاظ بالسجلات والادلة المؤيده للعلاقة التعاقديه
وبحيث تشمل على الوثائق الاصليه او صور عنها تكون مقبوله لدى المحاكم طبقا
للتشريعات السارية في المملكة الاردنية الهاشمية مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء
العقد او انتهاء العلاقه معه ايهما يقع لاحقا .





المادة 7





الاخطار عن العمليات المشبوهة :








اولا : يجب على شركة التأجير القيام بالاجراءات التالية :


أ . تسمية احد موظفي الشركة من الادارة العليا ليتولى مهمة اخطار الوحدة عن
العمليات المشبوهة ، وتزويد الوحدة باسم هذا الشخص .


ب. تحديد اسم الشخص الذي يحل محل مسؤول الاخطار في حال غيابه مع اخطار
الوحدة في حال تغيير اي منهما .


ج. عدم الافصاح للعميل بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيله كانت عن اي
من اجراءات الاخطار التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة او عن البيانات المتعلقة بها
.


د . اعداد ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة تحفظ فيها صور الاخطارات عن هذه
العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات الى حين صدور
قرار او حكم نهائي بشأن العمليه .





ثانيا : يلتزم عضو مجلس ادارة الشركة والمدير العام واي موظف فيها ، تبليغ
مسؤول الاخطار عن اي عمليه مشبوهة .





ثالثا : يلتزم مسؤول الاخطار ، باخطار الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة
وذلك وفقا للنموذج والوسيله المعتمدين من قبل الوحدة .





المادة 8





يتوجب على المدقق الخارجي المعين من قبل المؤجر وضمن مهامه التأكد من
التزام المؤجر باحكام هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات واجراءات المؤجر المتعلقة
بذلك ، وتضمين نتائج ذلك في تقريره السنوي الذي يودع لدى دائرة مراقبة الشركات .





المادة 9





1. على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والاسس والاجراءات
والضوابط الداخليه الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الاموال على ان يتضمن ما يلي
:


أ . سياسة واضحه لمكافحة عمليات غسل الاموال معتمده من مجلس ادارة الشركة
او المدير المفوض مع تحديثها باستمرار ، تتضمن اجراءات تفصيلية مكتوبه لمكافحة
عمليات غسل الاموال يراعى فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤليات بما يتفق مع
احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها .


ب. آلية مناسبة للتحقق من الالتزام باحكام هذه التعليمات والقرارات الصادره
بمقتضاها مع مراعاة التنسيق في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين المدقق
الداخلي ومدير الاخطار .


ج. الاجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص
انظمة الضبط والرقابه الداخليه للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الاموال
واقتراح ما يلزم لاستكمال اي نقص بها او ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها
وفاعليتها .


د. الاسس اللازمه لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للشركه
من معلومات وبيانات .


هـ . تضمين نماذج عقود التأجير التمويلي الاحكام التي تضمن تطبيق احكام هذه
التعليمات والقرارات الصادره بمقتضاها .


2. يجب على شركات التأجير التمويلي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشراك موظفيها
المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الاموال .








المهندس عامر
الحديدي


وزير الصناعة
والتجارة