دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ( 23 / 1990 )





عدد المواد: 47
تاريخ الطباعة: 12/04/2007




اطبع


فهرس الموضوعات







16. قانون تنظيم القضاء (1 -
74)






01. المحاكم (1 -
15)






01.
ولاية المحاكم (1 - 2)






02.
ترتيب المحاكم وتنظيمها (3 - Cool






03.
الجمعية العامة واللجان الوقتية (9 - 12)






04.
الجلسات والأحكام (13 - 15)






02. المجلس
الأعلى للقضاء (16 - 18)






03. القضاة (19 -
52)






01.
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم (19 - 22)






03.
واجبات القضاة (24 - 29)






04.
التفتيش القضائي (30 - 32)






05.
الإجازات (33 - 34)






06.
التأديب (35 - 49)






07.
الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة (50 - 52)






04. النيابة
العامة (53 - 66)






01.
اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها (53 - 60)






02.
تعيين أعضاء النيابة وترقياتهم (61 - 63)






03.
تأديب أعضاء النيابة العامة (64 - 66)






05. العاملون
بالمحاكم والنيابة العامة (67 - 68)











16 - قانون تنظيم القضاء



(1
- 74)






16.1 - المحاكم



(1
- 15)






16.1.1 - ولاية المحاكم



(1
- 2)






المادة رقم 1






تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص
خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.









المادة
رقم 2







ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.








16.1.2
- ترتيب المحاكم وتنظيمها




(3
- Cool






المادة رقم 3






تتكون المحاكم من :
- محكمة التمييز.
- محكمة الاستئناف.
- المحكمة الكلية.
- المحكمة الجزئية.









المادة
رقم 4







تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ،
ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال
الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم
المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
اذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من
الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها ، وتصدر الاحكام
بأغلبية الآراء.
وكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك
بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.









المادة
رقم 6







تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين ، وتشكل
فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها ، وتصدر الاحكام من
ثلاثة مستشارين.
يكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر
وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.









المادة
رقم 8







تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير
العدل يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او كاثر
حسب حاجة العمل ، وتصدر احكامها من قاض واحد.
يجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في ايا مكان آخر داخل المحافظة او
خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
تعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر
القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
لوزير العدل ان ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية -
دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة
وحدود اختصاصها المكاني.









16.1.3
- الجمعية العامة واللجان الوقتية




(9
- 12)






المادة رقم 9






تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جميعة
عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الامور الآتية :
- ترتيب وتأليف الدوائر.
- توزيع القضايا على الدوائر.
- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
- ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.
ـ- تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتجديد ما ينظر فيها من القضايا.
- المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة.
يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.









المادة
رقم 10







تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها ، ولا
يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم. فاذا لم يتوافر هذا
النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة
المحكمة على الاقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز
انعقاد الجمعية ايا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
تمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون لممثلها رأي معدود في
المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.
تصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت
الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.









المادة
رقم 11







تؤلف كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" برئاسة
رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اقدم اثنين من اعضائها ، وتقوم بمباشرة سلطة
الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها اثناء فترة الاجازات
السنوية.









المادة
رقم 12







تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة الى وزير
العدل. وللوزير ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشون الوقتية بها ما
لا يرى الموافقة عليه من قرارتها لاعادة النظر فيها فإذا اصرت على قرارها كان له
ان يعرض الامر على المجلس الاعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه ويكون قراره نهائيا.









16.1.4
- الجلسات والأحكام




(13
- 15)






المادة رقم 13






جلسات المحاكم علنية ، ويجوز ان تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية اذا
اقتضى ذلك النظام العام او المحافظة على الآداب. ويكون النطق بالحكم في جميع
الاحوال في جلسة علنية.
يتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.









المادة
رقم 14







اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على انه يجوز للمحكمة ان
تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد ان
يحلف اليمين.









المادة
رقم 15







تصدر الاحكام وتنفذ باسم صاحب السمو امير الكويت.








16.2
- المجلس الأعلى للقضاء




(16
- 18)






المادة رقم 16






يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي :
رئيس محكمة التمييز رئيسا
نائب رئيس محكمة التمييز عضوا
رئيس محكمة الاستئناف عضوا
النائب العام عضوا
وكيل محكمة الاستئناف عضوا
رئيس المحكمة الكلية عضوا
اقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضوا
وكيل وزارة العدل عضوا
اذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة
التمييز ويحل محله ، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع -
ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. ويحل محل النائب العام اقدم المحامين
العامين.









المادة
رقم 17







يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر ، بناء على طلب وزير العدل ، في كل
ما يتعلق بتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر
غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
للمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما
يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.









16.3
- القضاة




(19
- 52)






16.3.1 - تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم



(19
- 22)






المادة رقم 19






يشترط فيمن يتولى القضاء :
- ان يكون مسلما.
- ان يكون كوتيا ، فان لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول
العربية.
- ان يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لامر مخل بالشرف او
الامانة.
- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ـ- ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة او ما يعادلها من الاجازات العالية.









المادة
رقم 22







تتقرر اقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر
بتعيينهم في زظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس
الاعلى للقضاء.
اذا عين اثنان او اكثر من رجال القضاء او النيابة العامة في مرسوم واحد كانت
الاقدمية بيهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.









16.3.3
- واجبات القضاة




(24
- 29)






المادة رقم 24






يؤدي القضاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها
".
يكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف
ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير بحضور وزير
العدل.
يكون اداء اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء امام وزير العدل بحضور رئيس محكمة
التمييز.









المادة
رقم 26







لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون محكما ولو
بغير اجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، الا اذا كان احد اطراف النزاع
من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة.









المادة
رقم 27







يحظر على القضاة او اعضاء النيابة العامة ابداء الاراء السياسية ،
كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.









المادة
رقم 28







لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات.








المادة
رقم 29







لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى
الدرجة الرابعة.
ما لا يجوز ان يكون للمثل اليابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه من
تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.









16.3.4
- التفتيش القضائي




(30
- 32)






المادة رقم 32






لوزير العدل ان يعرض على المجلس الاعلى للقضاء امر وكلاء المحكمة
الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين
متواليين بدرجة اقل من المتوسط. ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم اما احالتهم الى
التقاعد او انهاء عقودهم او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية ، وذلك دون اخلال
بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
يقوم وزير العدل ابلاغ القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار
اليه في الفقرة السابقة فور صدوره ، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الابلاغ.
في حالة صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه فيها
ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.









16.3.5
- الإجازات




(33
- 34)






المادة رقم 34






تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء فترة الاجازات ، وتعيين
عدد الجلسات وايام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.









16.3.6
- التأديب




(35
- 49)






المادة رقم 35






لوزير العدل حق الاشراف على القضاء.
لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.









المادة
رقم 38







يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة
احتياطيا وتجديد حبسه او ان يأمر باتخاذ اجراء آخر ، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها
في المواد 69 ، 70 ، 71 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، ما لم يكن الامر
منظورا اما المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.









المادة
رقم 39







يترتب حتما على حبس القاضي او عضو النيابة العامة بناء على امر او
حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه.
يجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يأمر بوقف القاضي او عضو النيابة العامة عن مباشرة
اعمال وظيفته اثناء اجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء نفسه او
بناء على طلب النائب العام او رئيس المحكمة التابع لها او بناء على قرار من
جمعيتها العامة ويخطر ويزر العدل بذلك.
لا يترتب على الوقف حرمان القاضي او عضو النيابة من مرتبة مدة الوقف.









المادة
رقم 42







ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها
، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره باعلانها للقاضي للحضور امامه اذا ما رأى وجها
للسير في اجراءات المحاكمة التأديبية ، على ان يكون الاعلان قبل الميعاد باسبوع
على الاقل.
للمجلس في هذه الحالة ان يقرر قف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر باعتباره
في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف او
الاجازة المذكورة.
يكون اعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.









المادة
رقم 43







يجوز لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب
احد اعضائه للقيام بذلك.









المادة
رقم 44







لمجلس التأديب او العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم
فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.









المادة
رقم 46







تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي.
لا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوة الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة
ذاتها.









المادة
رقم 47







يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب
التي بني عليها ، وتتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ولا يجوز الطعن فيه
بأي طريق. وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.









المادة
رقم 48







العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.








16.3.7
- الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة




(50
- 52)






المادة رقم 50






تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الادارية بالفصل في
الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالفاء القرارات الادارية
النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية ، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل
او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال
السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القر ارات وفي
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتسحقة لهم او لورثتهم. ولا
يجوز ان يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء اذا كان
قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.









المادة
رقم 51







يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه
بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينا.
يكون رفع الطلب بعريضة تودع ادارة كتاب محكمة التمييز تتضمن عدا البيانات المتعلقة
باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عنه.
على الطالب ان يودع مع العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته
المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.
يحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب ، وتقوم ادارة الكتاب باعلان الخصوم بصورة من
العريضة مع تكليفهم بالحضور الى الجلسة المحددة. ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.









المادة
رقم 52







يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه ، وله ان يقدم دفاعه
كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز.
تفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.
يكون الحكم الصادر في الطب غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.









16.4
- النيابة العامة




(53
- 66)






16.4.1 - اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها



(53
- 60)






المادة رقم 53






تمارس النيابة العامة الختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها الحق في
رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 9 من قانون الاجر
اءات والمحاكمات الجزائية او أي نص آخر في القانون.









المادة
رقم 54







تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة
السابقة ويجوز لها ان تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.









المادة
رقم 55







مع مراعاة احكام المادتين السابقتين ، يكون مأمورو الضبط القضائي
فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ، ولها عليهم حق الاشراف فيما
يقومون به من اعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.









المادة
رقم 56







تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي
تنفذ فيها الاحكام الجزائية.









المادة
رقم 57







يقوم بأداءوظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين
العامين ورؤساء النيابة ووكلائها.
يحل اقدم المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو
منصبه او قيام مانع لديه.









المادة
رقم 58







تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز"
تقوم بآداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين
رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة
العامة.
يكون ندب المدير والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس
محكمة التمييز ، واخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.









المادة
رقم 59







النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من اعضائها مقام الآخرين الا
اذا نص القانون على ان عملا معينا او اجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام او
المحامي العام او رئيس النيابة.









16.4.2
- تعيين أعضاء النيابة وترقياتهم




(61
- 63)






المادة رقم 62






يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية.
اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال وظيفتي بالامانة والصدق وان احترم قوانين البلاد
ونظمها ".
يكون اداء هذه اليمين بالنسبة للنائب العام والمحامين العامين امام صاحب السمو
الامير بحضور وزير العدل.
يكون اداء باقي اعضاء النيابة العامة لهذه اليمين امام وزير العدل بحضور النائب
العام.









16.4.3
- تأديب أعضاء النيابة العامة




(64
- 66)






المادة رقم 64






لوزير العدل حق الرقابة والاشراف على النيابة العامة ، وللنائب العام
حق الر قابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة.









المادة
رقم 66







تتبع في المحاكمة التأديبية لاعضاء النيابة العامة الاحكام
والاجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 الى 49 من هذا القانون
، وذلك فيما عدا الاعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والبلاغ بمضمون الحكم الصادر من
مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.
تقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل. وفي هذه الحالة يتولى
الوزير كافة الاجراءات.









16.5
- العاملون بالمحاكم والنيابة العامة




(67
- 68)






المادة رقم 68






يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والامانات
وتنفيذ اوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الاحكام التي يصدر بها قرار من
وزير العدل.












الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو
نهائية
شبكة المعلومات القانونية