أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى رقم 9528 لسنة 1998
مدنى كلى شمال القاهرة





والصادر
بتاريخ 26/1/2000



بعد
سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :




حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى أن
المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة فى
11/2/ 1999و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون ليسمع المعلن اليهم من الاول
حتى الرابع فى مواجهة المعلن اليه الخامس بصفته الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع
الابتدائي والمؤرخين 28/5/1979 و20/1/1992
و5/2/1998 والمتضمن بيع المعلن اليه الاول للطالب ما هو قطعة ارض فضاء صالجه
للبناء الكائنه بناحية البركه بحوض خارج الزمام البحرى 53 بمسطح 315,30 م2 والمحددة الحدود
والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع مع
إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الرابع بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ
المعجل بلا كفاله .



على
سند من القول انه بموجب عقود البيع الابتدائي والمؤرخين 28/5/1979 و20/1/1992 و5/2/1998 والمتضمنه بيع
المعلن اليه الأول للطالب ما هو قطعة ارض فضاء صالحه للبناء الكائنه بناحية البركه
بحوض خارج الزمام البحرى 53 بمسطح 315,30 م2 والمحددة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى
وعقد البيع باع المعلن اليه الاول الى
المدعي قطعة الارض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفه والت الملكيه الى المعلن اليه
الأول عن طريق الشراء من المعلن اليه الثانى بالعقد المؤرخ 20/1/1992 والتى ألت
الى المعلن اليه الثانى عن طريق الشراء من المعلن إليه الرابع (شركة المنصوره
للتجاره والمقاولات وتقسيم الاراضى )(لبيب عبد الشهيد )بالعقد المؤرخ 28/5/1979
وحيث انه يرغب الحكم له بصحة ونفاذ عقد شرائه للعقار محل التداعى مما حدا بة الى
اقامة الدعوى الراهنه للحكم لة بالطلبات المشار اليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة
وقدم سندا للدعوى عدد اربعة حوافظ مستندات طويت على اصل عقود البيع المطلوب الحكم
بصحتها ونفاذها وصوره من شهر العريضه



وحيث انه لدى تداول الدعوى بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها حضر المدعى بوكيل كما حضر وكيل من يدعى عماد وليم لبيب وقرر
وفاة والده قبل رفع الدعوى ووجود ورثه اخرين للمدعى عليه رابعا وقام المدعى بتصحيح
شكل الدعوى باختصام ورثة لبيب عبد الشهيد نخله ، وورثة رمزى لبيب عبد الشهيد ومتى
كانت جلسة المرافعة الأخيرة دفع ورثة وليم
لبيب عبد الشهيد بالجهاله على عقد البيع وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها
بجلسة اليوم



وحيث انه عن الطلب المبدى من المدعي عليهم
بالجهالة علي توقيع مورثهم فانه لما كان من المقرر حسبما نصت عليه المادة 14/1،2
من قانون الإثبات بان يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحه ما هو
منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار
ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن
تلقي عنه الحق ومن ثم فان المشرع قرر أن يكتفي من الوارث أو الخلف أن يقرر انه لا يعلم
أن الإمضاء لمورثه فإذا أنكرت نسبة الورقة العرفية صراحة أو نفي الوارث أو الخلف
علمه بذلك زالت عنها مؤقتا قوتها في الاثبات وتعين علي من يريد التمسك بها أن يقيم
الدليل علي صحتها باتباع الإجراءات الخاصة بتحقيق الخطوط 0



فلما كان ما تقدم وكان
الثابت ان المدعي أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1979
واستند في ذلك الي عقد البيع المبرم بين مورث المدعى عليهم والمدعى عليه الثانى و أنكر الورثة صراحة تلك الورقة العرفية ومن ثم
تحققت موجبات إعمال المادة سالفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة علي هدى من ذلك
بتوجيه يمين عدم العلم للمدعي عليهم علي النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم 0



وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجيء البت
فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون
المرافعات0



فلهـــــذه الأسباب


حكمت
المحكمة



حكمت
المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه يمين علم العلم للمدعى عليهم /ثروت ، عماد، ناديه
، ميرفت، تريزا وليم عبد الشهيد ،أنصاف سعد نخله بالصيغة آلاتية / أقسم بالله العظيم أنني لا
اعلم بأن التوقيع المزيل به عقد البيع المؤرخ في 28/5/1979 موضوع هذه الدعوى
والمنسوب لمورثي المرحوم / لبيب عبد الشهيد نخله هو له وأنني لم أتعرف على ذلك التوقيع
ولا اعلم بان مورثنا قد قام
بالتوقيع عليه
وحددت المحكمة جلسة / / 2000لإجرائه وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قلم
الكتاب إعلان منطوق هذا القضاء للغائب من الخصوم قانونا .