" بسم الله الرحمن الرحيم "






باسم
الشعب





محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة (38) مدني






بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافـــــق 19/6/1999





برئاسة
السيد الأستــــاذ / علاء علي حبيبـــــه
رئيس المحكمــــــة



وعضوية
الأستاذيــــن / رضا أحمد لطفــــي القاضـــــــــي



و / ماجد صبحي سويحـــه ،، ،،


وبحضور
السيــــــد / محمد عبــــــاس
أمين الســـــــــر


"
صدر الحكم الآتي "




في
الدعوى رقم 454/ 99 م0ك0ش








المر فوعه مــــن :


السيد الدكتور / عبد العزيز حسن الشبراوي المقيم 201 شارع
سعد زغلول بالجيزة ، والمتخذ



له محلا
مختارا مكتب الأستاذ / محمد وجدي المحامي بالقاهرة 0



" ضــــــــد
"



1)
السيد / اللواء/ محمد عبد الفتاح محمود



2)
السيد / الدكتور / جمال محمد نواره 0



وكلاهما مقيم برقم 63 شارع عبد العزيز
فهمي قسم النزهة

الدور الثالث 0



(2)

تابع الحكم رقم 454/99 م0ك0ش0







" المحكمــــــــة
"



بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة
الأوراق والمداولة قانونا



تخلص وقائع الدعوى ، وحسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق ، في أن المدعي قد تقدم بتاريخ 22/9/1998 بطلب
للسيد الأستاذ / رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الوقتية والأداء يلتمس فيه إصدار
الآمر بإلزام المعروض ضدهما
المدعي عليهما بأداء مبلغ (7090) سبعة آلاف وتسعون جنيها له مع الفوائد
القانونية من تاريخ إنذارهما حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة 0



وقال شرحا لطلبه هذا انه يداين
المدعي عليهما بمبلغ (7090) سبعة آلاف وتسعون جنيها بموجب إيصالات موقعه من المدعي
عليه الثاني ومسلمة لخزينة مكتب بيمكو ملك المدعي عليه الأول وعددها ستة إيصالات
والمشار إليها بطلبه ، ونظرا لكونه لم
ينجح في استرداد هذه المبالغ بالطرق الودية من المدعي عليهما فقام بإنذارهما
قانونا بتاريخ 1/9/1998 إلا انهما امتنعا عن سداد هذه المبالغ دون مسوغ قانوني الآمر
الذي حدا به إلى تقديم طلبه هذا على سند من المادة (202) من قانون المرافعات بغية
صدور الأمر بطلباته سالفة البيان 0



وقدم سندا لطلبه هذا حافظة مستندات طويت
على :



1)
اصل
ستة إيصالات استلام مبالغ نقدية والمشار إليها بصحيفة الدعوى تحت حساب أعمال



مقاولات 0


(3)

تابع الحكم رقم 454/99 م0ك0ش0




2)
صورة
ضوئية من إيصال استلام نقدية مؤرخ في 20/1/1986 0



3)
اصل إنذار علي يد محضر موجه من المدعي للمدعي
عليهما معلن للأخيرين بتاريخ 1/9/1998 0



وإذ عرض هذا الطلب على السيد الأستاذ /
رئيس المحكمة بصفته بتاريخ 23/9/1998 امتنع عن إصدار الآمر ، وحدد جلسة 7/11/1998 لنظر الموضوع 0



وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 25/1/1999 ، أعلن المدعي
كل من المدعي عليهما قانونا بأمر الرفض ،
بذات الطلبات الواردة بطلبه 0



وإذ تداولت المحكمة هذه الدعوى
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ،
وبجلسة 13/3/1999 مثل الخصوم كل بوكيل عنه محاميا ، والحاضر عن المدعي قرر بأن الصورة الضوئية
للإيصال المؤرخ في 20/1/1986 بمبلغ (15000 ) ج قد أدرجت بطريق الخطأ ، وانه يتنازل عن المطالبة به ، وبجلسة 10/4/1999 مثل الخصوم كل بوكيل عنه
محاميا ، والحاضر عن المدعي قدم حافظة
مستندات اطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء بها ، والحاضر عن المدعي عليهما دفع بسقوط الحق ف
المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى لتضمنه دينا تجاريا طبقا لنص المادة (194) من
قانون التجارة ، وقدم حافظة مستندات طويت
على :



1)
أصل
عدد ثلاثة اذونات صرف مبالغ نقدية مؤرخة فــــي 16/11 ، 24/12/1986



،
4/1/1987 0



2)
أصل إيصالين استلام نقدية مؤرخين في 1/10/1986 ،
30/8/1987 ومرفق بالأخير



(4)

تابع الحكم رقم 454/99 م0ك0ش0







آذن
توريد مؤرخ في 30/8/1987 ، فقررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/4/1999 ومذكرات في ثلاثة أيام لمن يشاء بالإيداع ، وبتاريخ 13/4/1999 تقدم المدعي بمذكرة بدفاعه
طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بصحيفة دعواه ، وبذات التاريخ تقدم المدعي عليهما بمذكرة
بدفاعهما طلبا في ختامها الحكم بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى
بالتقادم الخمس عملا بنص المادة (194) تجاري أو برفضها مع إلزام رافعها المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة 0



وبجلسة 24/4/1999 قضت هذه المحكمة
وقبل الفصل في الدفع وموضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة
ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحقيق عناصر الدعوى على النحو الوارد بالحكم
التمهيدي ، والذي تحيل إليه المحكمة منعا
من التكرار ، هذا وقد تحددت جلسة
29/5/1999 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وبتلك الجلسة مثل المدعي بوكيل عنه محاميا
، وقرر بتنازله عن الحكم التمهيدي وطلب
الحكم في الدعوى بحالتها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم



وحيث أن المحكمة بادئ ذي بدء تمهد
لقضائها بأن تشير إلى انه من المقرر قانونا وحسبما نصت المادة رقم (137) من قانون
الإثبات من أنه " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره
من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي
لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أم الأعذار
التي أبداها لذلك غير مقبولة 0



(5)

تابع الحكم رقم 454/99 م0ك0ش0




ولما كان ما تقدم ، وكان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أنها
قضت بجلسة 24/4/1999 بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها على النحو الوارد بالحكم
التمهيدي ، وكلفت المدعي بسداد أمانة الخبير
0



وكان الثابت للمحكمة آن المدعي لم يقم
بسداد الأمانة المقررة والمكلف بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف
الخبير المنتدب ، وبالجلسة المحددة لنظر
الدعوى مثل المدعي بوكيل عنه محاميا ،
وقرر بتنازله عن الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/4/1999
بندب خبير ، وطلب الحكم في الدعوى
بحالتها ، وهو الأمر الذي تقضي معه
المحكمة ، والحال كذلك ، بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي
بندب خبير على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم 0



وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، ولما كان من المقرر قضاء ، وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض من أن المدعي
هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى أم
مدعيا فيها ( الطعن رقم 5469 لسنة 52 ق ،
جلسة 17/6/1986 ، الطعون أرقام
1799 ، 2097 ، 2243 /62 ،
جلسة 17/6/1993)



ولما كان البين للمحكمة من
مطالعة الأوراق آن هناك معاملات مالية متبادلة بين المدعي والمدعي عليهما أية ذلك
ما قدمه كل من طرفي الدعوى من مستندات ،
وإذ انتدبت المحكمة خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها على النحو الوارد بالحكم
التمهيدي فتقاعس المدعي عن سداد الأمانة المقررة ومثل بجلسة المرافعة الأخيرة
بوكيل عنه محاميا وتنازل عن الحكم التمهيدي بندب خبير وطلب الحكم في الدعوى
بحالتها 0



(6)

تابع الحكم رقم 454/99 م0ك0ش0




ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى النحو
السالف بيانه إلى سقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي بندب خبير
كعنصر من عناصر الإثبات
في الدعوى 0



وكان من المتعذر على المحكمة القضاء
في الدعوى بحالتها الراهنة
وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم 0


وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل
أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم
المدعي بها عملا بنص المادتين رقمي (184/1) من قانون المرافعات ، (187/1) من قانون المحاماة 0



" فلهذه الأسبـــــــاب "


---------


حكمت
المحكمة : أولا : بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلســة



24/4/99 بندب خبير 0


ثانيا : برفض الدعوى بحالتها و ألزمت المدعي
بالمصاريف ، ومبلـغ



عشرة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة 0



أمين الســـــر رئيس المحكمــــــة