(بسم الله الرحمن الرحيم)




باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة (
4 ) مدنى





ــــــــــ


بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الثلاثاء الموافق 29 /6/1999



برئاسة
السيد الأستاذ / هشام إسماعيــــل رئيس
المحكمة



وعضـوية
الأستاذين / أحمـــد عامــر القاضــــي



و / أشــرف هيكــل ، ،


وبحضــورالســيد
/ عادل محمد جـــاد
أمين الســـر



صدر الحكم الاتي


فى الدعوى رقم{{ 20099-1998}}.ك.ش.القاهرة.


ـــــــــــــــــ

المرفوعة
من :-





السيد
/ وجدي أبو سمر ه فهمي محمد والمقيم سكنه بمدينة السلام

مساكن أطلس الجديد
عمارة 1 مدخل 2 شقة 6
أ الدور الخامس
بمحافظة القاهرة .
ومحله المختار مكتب الأستاذ / مجدي أحمد منصور المحامي بالقاهرة ..


ضــــــد




السيد
/ محافظ القاهرة بصفته ومعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير
قسم قصر النيل ..

{{2}}



تابع الحكم رقم {{
20099-1998 }}




المحكمــــــة




بعد
سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ..



حيث أن وجيز الدعوى يخلص في أن المدعي
أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/1998 ، وأعلنت للمدعى عليه
بصفته قانونا طلبوا في ختامهـا الحكم ببطلان المطالبة بأي فوائد على أقساط التمليك
للوحدات المخصصة له واحتساب القسط على أساس التكلفة الفعلية ، وعلى مدي ثلاثون سنة
كما ورد بالعقد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب ، وقال شرحا لذلك أنة يمتلك الوحدة
السكنية الكائنة بمدينة السلام

مساكن أطلس الجديدة
عمارة (1) مدخل (2) بشقة (16)
الدور الخامس ، وذلك بالتخصيص الصادر له من محافظة القاهرة ، باعتباره من حالات
الإخلاء الإداري ، أو الزواج الحديث .. ، وقد سلمت له هذه الوحدة بعد إجراء بحث
اجتماعي على حالته ، مراعاة لظروفه الاجتماعية ، وكان ذلك واضحا من العقود المحررة
من محافظة القاهرة والموقع عليها منه ، والمدون في مطلعها أنه تنفيذا لسياسة
الدولة في حل مشكلة الإسكان ، والتيسير على المواطنين في الحصول على السكن الملائم
بسعر يتناسب مع دخولهم المحددة ، فقد أقامت محافظة القاهرة طبقاً للخطة المعتمدة
بإقامة الوحدات السكنية الاقتصادية بمشروع السلام ، وحددت ثمن الوحدة منها وفقا
للتيسيرات التالية وهي حساب القيمة على أساس التكلفة الفعلية للمباني فقط دون
الأرض ، ودون تحقيق أى نسبة ربح مع تقسيط القيمة على مدي ثلاثون سنة دون فوائد ،
ودون مقدم سوى القسط الشهري الأول وقت التعاقد ، وعدم إضافة أى مقابل انتفاع على
الأرض المخصصة لمنفعة العقار ،



{{3}}


تابع
الحكم رقم {{ 20099-1998 }}



وتحمل
المحافظة بنفقات تزويد المنطقة المخصصة للمشروع بالمرافق العام ..، وإذ كان العقد
هو شريعة المتعاقدين فقد فوجئ بمحافظة القاهرة تفرض فوائد على أقساط التمليك
أضعافاً مضاعفة ، ينوء بحملها ، باعتباره من الطبقات الكادحة محدودة الدخل ، رغم
أن كافة العقود المحررة بين المدعى والمدعى عليه

بصفته
صريحة في عدم احتساب
أى فوائد على أقساط التمليك مهما كان مصدرها ومسماها ، مما حدا به إلى إقامة
الدعوى الراهنة ، وقدم سنداً لذلك :- (1) فاتورتي كهرباء عن شهري 3 لسنه 1995 ، 3
لسنه 1996 ، عن الشقة موضوع التداعي ، (2) صورة ضوئية من إيصال دفع مبلغ 113,50 ج
باسم المدعى بتاريخ 25/12/1993 الحساب شركة توزيع كهرباء القاهرة ، (3) إخطار بدفع
مبلغ 2169,50 ج، (4) صورة ضوئية من خطاب إدارة مساكن محافظة القاهرة إلى مدير
إدارة الكهرباء لتحصيل رسم تركيب عداد الإنارة من المدعى ، (5) صورة ضوئية من
الحكم الصادر في الدعوى رقم 14664 لسنه 1996 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة
15/1/1998 ، (6) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الإستئناف رقم 1519 لسنه 20 ق ،
بجلسة 8/7/1998 ..



وحيث
أنه بجلسة 1/6/1999 حضر المدعى بوكيل عنه

محام
كما حضر السيد / نائب
الدولة عن المدعى عليه بصفته

وطلب رفض الدعوى ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكماً بجلسة
اليوم ، وصرحت بتقديم مذكرات متبادلة في أسبوع ، وخلال الأجل المحدد أودع السيد /
نائب الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعى
بالمصاريف ..



{{4}}


تابع
الحكم رقم {{ 20099-1998 }}



وحيث
أنه من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة
قانونية متعلقة بالدعوى ، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة ، إذ أن الحق وهو
موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة ، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه ،
فالدليل هو قوام حياته ، ومعقد النفع فيه ، فالحق مجردا من دليله يصبح عند
المنازعة فيه ، والعدم سواء ( المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات ) ومن ثم فإنه إذا
كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة ، فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤديا
إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية ، أى على وقائع ثابتة ،
ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما ، بل يجب عليه إثباته .. ( الوسيط في شرح
القانون المدني المصري
د/عبد الرازق أحمد السنهورى الجزء الثاني
الطبعة الثانية ص90 وما بعدها ، أصول الإثبات في المواد المدنية
د/
سليمان مرقص ص14 ، أصول الإثبات
د/ عبد المنعم فرج الصدة ص24 ، الوجيز في
النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري د/ محمود جمال الدين زكي
الطبعة الثالثة
ص1043 بند 642 ‘ قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية

د/ توفيق حسن فرج
ط 1981 ص 25 وما
بعدها ، الوسيط في قانون القضاء المدني د/ فتحي والي ط 1980 ص554 بند 283 ،
التعليق على قانون الإثبات

المستشار / عز الدين الدناصور ى والأستاذ / حامد عكاز

ط 1984 ص3 ) ولذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات ، مستهديا في
ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذى يقضي بأن : "البينة على من
ادعى واليمين على من أنكر " . فنص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه
" على الدائن إثبات الالتزام



{{5}}


تابع
الحكم رقم {{ 20099-1998 }}



،
وعلى المدين إثبات التخلص منه " ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل
على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى ، أم مدعيا فيها ( الطعون أرقام
1799 ، 2097 ، 2243 لسنة 62 ق

جلسة 17/6/1993 ) فالبينة على من يدعى خلاف الوضع الثابت أصلا أو فرضا أو ظاهرا (
الطعنان رقما 252 ، 128 لسنة 34ق

جلسة 24/2/1967 ) ووفقا لذلك ، فإن حياد القاضي يمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه
، ولا عليه إن هو تركه وشأنه في هذا الصدد ( التعليق علي نصوص قانون الإثبات
د/
أحمد أبو ألوفا
الطبعة الثالثة ص26 )
ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه ، أو لفت نظر
الدفاع إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة
المطروحة عليها ، إذ الأمر كله موكول إليها ( الطعن رقم 421 لسنة 49 ق- جلسة
9/5/1982 ، نقض 16/10/1961 السنة (12) ص 797 ، الطعن رقم 44 لسنة 33 ق- جلسة
8/3/1967
السنة (18) ص25 ، نقض
6/1/1973
السنة 24 ص40 ).


وحيث
أنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المدعي أقام دعواه الراهنة ابتغاء القضاء له
ببطلان المطالبة بأي فوائد على أقساط التمليك للوحدات السكنية المخصصة له /
واحتساب القسط على أساس التكلفة الفعلية وعلى مدي ثلاثون سنة ، كما ورد بالعقد ..،
على سند من القول أنه يمتلك الوحدة السكنية الكائنة بمدينة السلام
مساكن أطلس الجديدة
عمارة (1) مدخل (2)
شقة (16) الدور الخامس ، وذلك بالتخصيص الصادر له من محافظة القاهرة ،





{{6}}

تابع الحكم رقم {{ 20099-1998 }}




ــــــــــــــــ


باعتباره
من حالات الإخلاء الإداري أو الزواج الحديث ، وأن هذه الوحدة قد سلمت بعد إجراء



بحث
اجتماعي عن حالته وظروفه الاجتماعية ، وأن الثابت من العقود المبرمة بينه وبين
المدعى عليه
بصفته أن ثمن الوحدة قد تحدد وفقاً للتيسيرات التالية وهى حساب القيمة
على أساس التكلفة الفعلية للمباني فقط دون الأرض ودون تحقيق أى نسبة ربح مع
تقسيط القيمة على مدي ثلاثون سنة دون
فوائد ، ودون مقدم سوي القسط الشهري الأول وقت التعاقد ، وعدم إضافة أى مقابل
انتفاع على الأرض المخصصة لمنفعة العقار ، وتحمل المحافظة بنفقات تزويد المنطقة
المخصصة للمشروع بالمرافق العامة ، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت خالية من
عقد تمليك الوحدة السكنية

سالفة البيان
للمدعى ، والذى
بمقتضاه تم تخصيصها له باعتباره من الحالات التى تجيز هذا التخصيص ، كما أورد
بصحيفة دعواه ، وذلك حتى يتيسر للمحكمة بحث مدى صحة المطالبة بفوائد على أقساط
التمليك للوحدة المخصصة للمدعى
من عدمه
وذلك من واقع إطلاعها على شروط هذا العقد ، ومن ثم فإن الدعوى بحالتها الراهنة
تكون قد جاءت خالية مما يساندها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء فيها برفضها
بحالتها ..



وحيث
إنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 184/1 من قانون
المرافعات ..


فلهذة الأسباب










{{7}}



تابع الحكم رقم {{ 20099-
1998}}




فلهذة الأسباب



حكمت المحكمة:-




برفض
الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بمصاريفهــــا ..





أمين
الســـــر رئيس
المحكمـــــة