(بسم الله الرحمن الرحيم)




باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة
( 4 ) مدنى





ــــــــــ


بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الثلاثاء الموافق 29 /6/1999



برئاسة السيد الأستاذ /
هشام إسماعيــــل رئيس
المحكمة



وعضـوية الأستاذين /
أحمــد يوســف القاضــــي



و / أحمــد عامــر ، ،


وبحضــورالســيد / عادل
محمد جـــاد أمين
الســـر



صدر الحكم الاتي


فى الدعوى رقم{{ 4832-1998}}.ك.ش.القاهرة.


ـــــــــــــــــ

المرفوعة
من :-





السيدة / سعاد بلال حسن
والمقيم بعزبة رستم

قسم ثان شبرا الخيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / جمال محمد غازي المحامي بشبرا
الخيمة ..


ضــــــد




السيد
/ مصطفي بلال حسن والمقيم برقم 4 حارة الطلياوى من شارع الترعة البولاقية
قسم
الساحل - القاهرة



المحكمــــة


بعد مطالعة الأوراق وسماع
المرافعة والمداولة قانونا ..



{{2}}

تابع الحكم رقم {{ 4832-1998
}}





حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية
أقامتها بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 24 /3/98 ومعلنة قانونا طلبت في ختامها
الحكم بالزام المدعى عليه بتقديم كشف الحساب المذكور بالصحيفة عن ريع محل التداعي
منذ تاريخ وفاه المورث وحتى تاريخ المطالبة ونصيب المدعية من هذا الريع مع ندب
مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدورة أحد خبرائه للانتقال إلى المحل موضوع
الدعوى لبيان وتحديد ريع المحل وبيان نصيب المدعية في صافي الحساب تمهيداً لرفع
الدعوى الموضوعية للمطالبة بنصيب المدعية مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ..- وذلك على سند من القول بأن مورث المدعية
والمدعى عليه كان يستأجر محل بالعقار رقم 350 ش الترعة البولاقية بغرض استعمالها
في أعمال التنجيد وأنه بتاريخ 5/11/93 توفي المورث إلى رحمه الله تعالي وترك ورثه
شرعيين بالإضافة إليهما ، وأن المدعى عليه يضع يده على المحل المذكور منذ وفاه
المورث ويستأجر بربحه دون الورثة ولم يعط أيا منهم نصيبه في ريع هذا المحل الأمر
الذى حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الراهنة لعدم جدوى المحاولات الودية المتكررة من
جانب المدعية لأخذ نصيبها من ريع المحل المذكور
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات
طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ 11/5/1948 الصادر لمورث المدعية والمدعى عليه
وكذا أصل إعلام الوراثة للمورث الذى تحققت وفاته في 5/11/93 وانحصار أرثه في
المدعية والمدعى عليه وآخرين وكذا صورة كربونية من مأمورية ضرائب الساحل أول تفيد
سداد الورثة للضرائب المستحقة بتاريخ 17/8/94 .






{{3}}

تابع الحكم رقم {{ 4832-1998}}




وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها
وبجلسة 30/6/98 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال
القاهرة لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم والذى تحيل إليه منعا للتكرار
.. ولقد وردت الأوراق من مكتب الخبراء المنتدب بمذكرة من الخبير المنتدب فيها
لتعذر مباشرة المأمورية لعدم تقديم المدعى عليه المستندات الدالة على ريع محل
التداعي . وبجلسة 8/6/99 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ..



وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر
قانونا وفقا لنص المادة 20 من قانون الإثبات أنه يجوز للخصم في الحالات الأتية أن
يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :أ- إذا كان القانون
يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ب- إذا
كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر
لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
وقد أستقر قضاء النقض على
أن طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى إذا توافرت إحدى حالات المادة
253 مرافعات "20 إثبات " باعتباره طلبا متعلقا بأوجه الإثبات متروك
لقاضي الموضوع " نقض 9/3/1961 مجموعه المكتب الفني
السنة 12 ص 212 " كما أنه يشترط
لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه
بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت في الحالات التى بينتها المادة 20 من
قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر
تحت يد خصمه " نقض 22/11/83 الطعن رقم 195






4

تابع الحكم رقم {{ 4832-1998}}




لسنه 50 ق السنة 34 ص
1893

المرشد في قانون الإثبات للمستشار يحيى
إسماعيل طبعة سنه 95 ص182 ".



ولما كان ذلك وكانت المدعية قد في صحيفة
دعواها إلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع محل التداعي ونصيبها فيه منذ
وفاه مورثهما وكان ذلك الكشف متعلقة بإثبات حقوق والتزامات كلا من الطرفين وكان
ذلك الكشف منتجاً في الدعوى الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك أن ذلك الطلب
قد صادف صحيح الواقع والقانون وتجيب المدعية إليه وتقضي بإلزام المدعى عليه بتقديم
ذلك الكشف على النحو الوارد بالمنطوق ..



وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة ترجئ
البت فيها لحين الفصل في الخصومة بحكم منه فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة
184/1 من قانون المرافعات ..


فلهذة
الأسباب





حكمت
المحكمة :-



بإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب موضوع
الدعوى عن ريع محل التداعى وبيان نصيب المدعية فيه منذ وفاة مورثهما وحتى تاريخ
رفع الدعوى وحددت جلسة 31/8/99 لذلك
وأبقت الفصل في المصاريف وأعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان به
..



أمين الســـــر رئيس
المحكمـــــــة