أسباب
ومنطوق الحكم فى الاستئناف 564 لسنة 2000 مدني



مستأنف
شمال القاهرة



الصادر
بجلسة 22/9/‏‏2000


بعد سماع المرافعة الشفوية
ومطالعة الأوراق والمد وله قانونا :-





حيث أن وقائع الأشكال
ومستندات الخصوم ودفاعهم ود فوعهم سبق وان أحاط بها وفصلها فى كفاية تغنى عن
البيان الحكم الصادر من محكمة تنفيذ الزيتون فى الأشكال الرقيم 57 لسنة 2000 تنفيذ
الوايلى الصادر بجلسة 29/3/2000 ونحيل إلية فى شأن بيانها عزوفا عن التكرار استنا
دا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة فى
بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكم سابقة صادرة فى ذات
الدعوى بين نفس الخصوم >>
نقض
24/6/1969 السنة 20ص 1043<<
ونوجز
الواقعة بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق هذا الحكم فى أن المستأنف قد أقام
الأشكال رقم 57 لسنة 2000 تنفيذ الوايلى حال قيام المحضر بتنفيذ الحكم المستشكل فى
تنفيذه رقم 3074 لسنة 1998 مدنى مستعجل القاهرة القاضى بفرض الحراسة القضائية
وتعين حارس جدول لتنفيذ المأمورية المبينة فى الحكم المستشكل فى تنفيذه . وإذ اعترض على
التنفيذ فحدد له المحضر جلسة لنظر أشكاله فحضر فى الجلسة المحددة ولم يبدى ثمة
أسباب لأشكاله . وبجلسة 29/3/2000 قضت
محكمة أول درجه فى مادة تنفيذ وقتيه اولا بقبول الأشكال شكلا ثانيا وفىالموضوع برفضه
والاستمرار فى التنفيذ وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات
وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وأذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن
عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعها قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 11/4/2000 وأعلنها للمستأنف ضدهم وفق صحيح القانون طلب فى ختامها الحكم
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف تنفيذ
الحكم المستشكل فى تنفيذه مع إلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات والأتعاب عن
الدرجتين . وقد أسس استئنافه على أسباب حاصلها :- 1- بطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان
الشركة المستأنفة الأولى إعلانا قانونيا صحيحا . 2- أن الحكم المستشكل فى تنفيذه
لم يوضح بيان العقار المفروض عليه الحراسة . 3- أن الحكم المستشكل فى
تنفيذه لم يحدد القيمة الايجارية التى تسلم شهريا للحارس . 4- أن الحكم المستشكل فى
تنفيذه لم يقضى بتسليم العقار وإنما قضى بتسليم الريع فقط للحارس . 5- أن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم
يحدد نصيب كل شريك على الشيوع على حدا . 6 – أن الحكم المستأنف لم يمكن
المستأنف من إبداء دفاعه كما أنه غلظ الغرامة على المستأنف . وقد تداول الاستئناف
بالجلسات على النحو المبين بمحاضره وبجلسة 29/7/2000 حضر المستأنفين بوكيل محام عنهما . وقررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .



حيث انه عن شكل الاستئناف فإنه
أقيم فى الميعادمستوفيا أوضاعه الشكلية المقرر قانونا ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله
شكلا.



حيث انه عن موضوع
الاستئناف فأنه عن السبب الأول من أسباب الاستئناف والمتمثل فى بطلان الحكم
المستأنف لعدم إعلان الشركة المستأنفة الأولى إعلانا قانونيا صحيحا فأن البين من
مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستشكل جلال الدين فهما أحمد ( المستأنف
الثانى ) هو الموظف المختص بالشركة المستأنفة الأولى باستلام الإعلانات وأنه قام
بتقديم الأشكال للمحضر حال تأديته لعمله بهذه الصفة ومن ثم يكون السبب الأول من
أسباب الاستئناف قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا برفضه . وأما عن
أسباب الاستئناف من الثانى وحتى الخامس والمتمثلة فيما عاب الحكم المستشكل فى تنفيذه
فأنه من المقرر قانونا أن [ الأشكال فى التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن وإنما هو
تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ومن ثم فليس لمحكمة
الأشكال أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو أتصل
بإجراءات الدعوى لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام . ولا يصح إقامة إشكال على أوجه
تتصل بإجراءات المحاكمة]



( طعن رقم 1005 لسنة 31
ق فى 2/10/1962 السنة 13 ص 96 ) .



وحيث أنه لما كان ذلك
وكانت أسباب الاستئناف من الثانى حتى الخامس والتى يتخذها المستأنفين أسبابا
لأشكالهما تنطوى على طعن وتجريح للحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم تكون تلك الأسباب
قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض . وأما عن السبب السادس
من أسباب الاستئناف والمتمثل فى المغالاة فى الغرامة التى قدرها حكم محكمة أول
درجة فأن تلك الغرامة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التى قررتها ولا تعيب الحكم ,
الأمر الذى يكون معه هذا الاستئناف وقد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا
برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة .



حيث انه عن المصروفات فالمحكمة
تلزم بها المستأنفين بحسبانهما خاسرين للتداعى عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 من
قانون المرافعات ..


فلهذه
الأسباب





حكمت
المحكمة فى مادة تنفيذ وقتية
:- أولا :-بقبول الاستئناف
شكلا .



ثانيا:-
وفى الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وعشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .