عقد دعم فني





انه فى يوم الموافق /
/ 200 م





تم تحرير
هذا العقد بين كلا من : -





1 - شركة
الكائن مقرها ويمثلها
السيد / بصفته


ويتم الاشارة اليها بالطرف
الاول( الشركة ) 0





2 -
الكائن ب


ويتم
الاشارة اليه فى هذا العقد بالطرف الثانى ( العميل ) 0





بعد ان
اقر الطرفان باهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يأتى : -





تمهيد
:-





حيث ان
الشركة الطرف الاول فى هذا العقد تعمل فى مجال تقديم وتوفير الدعم الفنى لكافة
التطبيقات / البرامج / اجهزة الحاسب الالى
..............................................................





وحيث ان
الطرف الثانى فى هذا العقد يرغب من الاستفادة من خبرات الطرف الاول فى هذا المجال
وذلك بتكليفه له بالقيام بالدعم الفنى المطلوب للبرامج / التطبيقات / اجهزة الحاسب
الالى ....................الخاصة به وبالنشاط الذى يزاوله .





يعتبر
التمهيد السابق جزءا لا يتجزء من هذا العقد ومتمما ومكملا له .





البند
الاول
:-
التعريفات


عند
تفسير أو تأويل هذا العقد يقصد بالتعبيرات الأتية المعانى الموجودة قرين كل منهما مالم
يتطلب سياق النص غير ذلك.



-
الشركة ويمثلها
قانونا فى هذا العقد رئيسها ومن يفوضه فقط كتابيا بذلك
ويشار اليها فى هذا العقد بالطرف الاول
( الشركة ) .



- الشركة /
السيد
ويشار
اليه
فى هذا


العقد
بالطرف الثانى ( العميل ) .


-
العقد : يعنى عقد
تقديم وتوفير المعونة الفنية


- الدعم
الفني: المقصود به هو كافة انواع الصيانة سواءأكانت للبرامج او التطبيقات او
لاجهزة الحاسب الالى وقد تقدم لمرة واحدة فقط اوبصفة دورية


-
البرامج : هى مجموعة برامج الحاسب الالى ( الكمبيوتر ) فى صورتها القابلة للتنفيذ
.


-
المدة : المدة المحددة فى هذا العقد تشير إلى المدة التى تحتسب على أساس التقويم الميلادى






البند
الثاني
:- الأعمال المنفذة





اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الاول فى هذا
العقد تقديم وتوفير الدعم الفنى لكافة التطبيقات / البرامج / اجهزة الحاسب الالى
..............................................................


التالى
بيانها لصالح الطرف الثانى ( العميل ) وهى :-


1-


2-


3-


4-


5-


كما اتفق الطرفان علىان تقتصر الأعمال المنفذة على نطاق تقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج /التطبيقات اجهزة الحاسب الالى المنصوص عليها يهذا العقد ، ولا
يجوز تعديل الأعمال بدون موافقة كتابية من الطرفين المتعاقدين
.





البند
الثالث
:- مدة العقد


اتفق
الطرفان على ان تكون مدة هذا العقد ميلادية تبدأ
من / / 200 وتنتهى فى / / 200





يجدد هذا
العقد لمدد اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته فى عدم التجديد
لكل او بعض البرامج / التطبيقات / الحاسب الالى موضوع العقد ، وذلك قبل انتهاء مدة
العقد المنصوص عليها سلفا بـــ (
) يوما على الاقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .





او/ من
المتفق عليه ان مدة هذا العقد هى مدة محددة ينتهى العقد بانتهائها بشكل تلقائى دون
الحاجة لاخطار اى من الطرفين الطرف الاخر مقدما قبل نهاية العقد .





يحق
للطرفين عند تجديد هذا العقد تعديل الاسعار وشروط العقد وفقا لما يتراى لهما هديا
بأسعار السوق.





البند
الرابع
:- قيمة العقد وكيفية الدفع


يلتزم الطرف الثانى بان يدفع للطرف الثانى
– العميل - مبلغ
اجمالى وقدره ( ) نظير قيام
الطرف الاول
تقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج
/التطبيقات
اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد ، على ان يتم سداد هذا
المبلغ على النحو التالى :-



-
%
من إجمالي قيمة العقد كدفعة مقدمة تدفع عند التوقيع على هذا العقد .



-
مبلغ
( ) يدفع فى اخر كل شهر وبحد اقصى ( ) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة ، وذلك
حتى انتهاء فترة العقد.



- اتفق الطرفان على ان
الاسعار السالف بيانها غير شاملة / شاملة لقطع الغيار اللازمة لاجراء
الدعم الفنى للبرامج/ التطبيقات / الحاسب الالى موضوع العقد.


- اتفق الطرفان على ان
الاسعار السالف بيانها غير شاملة / شاملة تكلفة الانتقال والاقامة فى حالة رغبة
الطرف الثانى – العميل – اجراء
الدعم الفنى فى
مكان اخر غير الوارد فى صدر هذا العقد .






البند
الخامس
:- التزامات الطرف الاول( الشركة )


- يلتزم الطرف الاول طوال مدة
هذا العقد
بتقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج
/التطبيقات
/ اجهزة الحاسب الالى اللازمة لاستمرارية تشغيل هذه موضوع هذا العقد بالكفاءة
التامة 0



- يلتزم الطرف الاول بتوفير
قطع الغيار اللازمة لـ
موضوع هذا العقد لضمان استمرارية عمل الطرف الثانى العميل ، وذلك على النحو
المقرر بالبند الرابع .



-
إعداد مقايسة
لقطع الغيار المراد استبدالها فى البرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع التعاقد
لعرضها على العميل للحصول على موافقته الكتابية عليها تمهيدا للبدء فى التنفيذ.






- يضمن الطرف الاول قطع
الغيار المستبدلة والسالف الاشارة اليها لمدة ( ) من تاريخ استلام الطرف الثانى
العميل
للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى
المقدم لها
الدعم الفنى من قبل الطرف الاول – الشركة .





البند
السادس
:- التزامات الطرف الثانى( العميل )


- إبلاغ الطرف الأول فور حدوث
اى عطل فى
البرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى
موضوع هذا العقد.



- تقديم المعلومات والبيانات
اللازمة للطرف الاول ليتمكن من تقديم
الدعم الفنى بالدقة المطلوبة وبناء على
رؤية علمية سليمة .



- عدم السماح لاى فنى او شخص
اخر غير فنيين الطرف الاول التعامل مع اى اعطال او مشاكل
للبرامج
/التطبيقات
/ اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد.


- إبداء
الموافقة أو الرفض على القايسة المقدمة من الطرف الاول بالنسبة لقطع الغيار المراد استبدالها فى
البرامج /التطبيقات
/ اجهزة الحاسب الالى موضوع التعاقد
كتابة فى خلال فترة لا تتجاوز (
) يوما من تاريخ تسلمها ، وفى خالة الرفض او الاعتراض يجب ذكر اسباب الرفض
او الاعتراض كتابة .


- توفير المناخ والمكان الملائم لموظفى الطرف الاول اثناء تقديم الدعم
الفنى للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى
موضوع هذا العقد

وتذليل كافة العقبات التى تصادفهم اثناء اداء العمل .


- التعاون التام مع موظفى الطرف الاول فى فحص وتشخيص اية اخطاء او
اعطال قد ثحدث للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى
موضوع هذا العقد






البند
السابع
:- مواعيد
الصيانة


- يلتزم
الطرف الاول بزيارة الطرف الثانى – العميل مرة اسبوعيا / شهريا للكشف على البرامج
/ التطبيقات / اجهزة الحاسب الالى موضوع التعاقد وتقديم الدعم الفنى لها ان وجدت
فى إحتياج الي ذلك .


- يلتزم الطرف الاول- الشركة –
بتقديم الدعم الفنى لكل الخدمات موضوع هذا التعاقد خلال ( ) عمل من تاريخ طلب الطرف الثانى لها
، والتى تبدأ من يوم الاحد الى يوم الخميس
من الساعة صباحا ، وحتى
الساعة مساءا ، ولا تكون
تلك الخدمات متاحة فى غير اوقات وساعات العمل الرسمية او عطلات نهاية الاسبوع او
العطلات الرسمية او فى اى يوم من غير ايام العمل .



اتفق الطرفان على تحمل الطرف الثانى –
العميل – لاجر اضافى مقداره (
) جنيها فى حالة ما إذا طلب الدعم الفنى خارج مواعيد العمل الرسمية المتفق
عليها بالفقرة السابقة.






البند الثامن :- السرية


- يتعهد كلا من طرفى التعاقد بالحفاظ على
سرية المعلومات والبيانات التى يحصل عليها
الطرف الاخر بحكم هذا التعاقد وينبغى عدم
استخدام هذه المعلومات فى غير الاغراض المخصصة لها على ان لا يتعدى تداول هذه
المعلومات الا موظفى الطرفين ووفقا لما تتطلبه حاجة العمل .






- اتفق الطرفان على ان يظل الالتزام
بسرية المعلومات والاسرار والبيانات التى يطلع عليها الطرف الاخر بحكم هذا التعاقد
قائمة لمدة سنوات
ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، ويحق لكلا من طرفى العقد
المطالبة بالتعويض عما يكون قد اصابه من اضرار نتيجة الاخلال بهذا الالتزام .






البند
التاسع
:- التنازل والتعاقد من الباطن


-
يتعهد الطرف الاول – الشركة - بعدم التنازل
عن العقد او اى جزء منه أو أية فائدة أو مصلحة فيه أو بموجبه بدون موافقة مسبقة من
العميل.



-
يتعهد الطرف الاول – الشركة - بعدم التعاقد من الباطن مع الغير عن كل الاعمال أو أى
جزء منها بدون موافقة كتابية من العميل, وهذه الموافقة فى حالة إعطائها لا تعفى الشركة
من أية مسئولية أو إلتزام بموجب العقد وتكون الشركة مسئولة بالكامل عن أى تصرف أو تقصير
أو إهمال من جانب مقاول الباطن أو من جانب وكلائه أو خدمه أو أى من العاملين لديه كما
لو كان هذا التصرف أو التقصير أو الاهمال قد صدر من الشركة نفسها أو وكلائها أو خدمها
أو العاملين لديها على أن يعتبر دائما أى توفير لعمالة بالمقطوعية بمثابة اسناد عمل
من الباطن بموجب هذه الفقرة .






المادة
العاشر
:- القوة القاهرة


- لا يعتبر أى طرف مقصرا أو مخالفا للعقد إذا لم
يستطيع تنفيذ إلتزاماته بموجب العقد بسبب ظروف خارج نطاق سيطرته المعقولة . وتشمل هذه
الظروف على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:



أ-
أحداث القضاء والقدر بما فى ذلك العواصف والزلازل والفيضانات وأعمال آخرى من هذا القبيل
من أعمال قوى الطبيعة لم تستطيع بصيرته المعقولة وقدرته التنبؤ به أو الاحتياط منه
بشكل معقول.



ب-
الحرب أو الاعمال العدائية أو الغزو أو أعمال أى عدو أجنبى أو التهديد بالحرب أو الاستعداد
لها أو احداث الشغب أو العصيان أو الاضطراب المدنى أو التمرد أو الثورة أو اغتصاب السلطة
أو الحرب الاهلية أو المشاكل العمالية أواضطرابات
صناعية آخرى أو اضرابات أو عمليات الخطر أو الحصار .



-
الالتزامات النقدية :



بغض
النظر عما سبق ذكره لن تعفى القوة القاهرة أى طرف من , ولن تؤثر على مسئوليته عن دفع
مبلغ أو تسديد مصاريف مستحقة لدى الطرف الآخر فى أو قبل تاريخ وقوع حادث القوة القاهرة.



-
الإخطارات :



يخطر
الطرف المتضرر من القوة القاهرة الطرف الآخر كتابيا بالتفصيل بظروف القوة القاهرة بأسرع
ما يمكن بقدر ما يكون ذلك عمليا على أن لا يتجاوز موعد ذلك 14يوما من تاريخ وقوع حالة
القوة القاهرة .



-
تعليق الأعمال وانهائها:



عند
حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يجوز السماح للطرف المتضرر ان يعلق مؤقتا تنفيذه
لواجباته,وفى هذه الحالة يبذل الطرف المتضرر كل الجهود المعقولة لتخفيف أثر القوة القاهرة
على قيامه بواجباته, ومع ذلك فإنه فى حالة عدم القدرة على استئناف تنفيذ واجباته رغم
هذه الجهود فى غضون فترة متراكمة مقدارها 120يوما من تاريخ التعليق يجوز لاى طرف انهاء
العقد بدون إخلاء بالعقد .






البند الحادي عشر :- الجزاءات
و غرامة التأخير



-
فى حالة حدوث تأخير فى
تقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج
/التطبيقات
اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد,
يحق للعميل أن يخصم مبلغا يعادل فى المائة( %) من قيمة العقد المتبقية عن كل أسبوع تأخير أو
أى جزء من الأسبوع , على أنه يجب أن لا يزيد إجمالى المبلغ المخصوم عن فى المائة ( %) من قيمة العقد المتبقية و تطبق هذه الغرامة
بسبب التأخير فى حد ذاته بدون أية إشارة سابقة إلى الشركة أو إتخاذ إجراءات أخرى أو
اللجوء إلى إجراءات قضائية .



-
و في هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز التأخير فى تقديم
الدعم
الفنى عن ( ) يوما ,
و الا يحق للعميل إلغاء العقد بدون أى اخطار أو اللجوء إلى اجراءات قضائية أو إتخاذ
أية إجراءات أخرى . و مع ذلك , إذا أثبتت الشركة بما يقنع العميل أن كل أو جزء من التأخير
قد نشأ عن سبب خارج سيطرته ( قوة قاهرة ) و لم تستطع التنبوء به عند توقيعها على العقد
- يجوزللعميل ان يتنازل عن كل او بعض الغرامة المذكورة بشرط أن لا يتجاوز التأخير فى
هذه الحالة فترة ( ) يوما , و إلا
يكون للعميل الحق المطلق لإلغاء العقد .




في جميع الأحوال يتم إلغاء العقد بخطاب مسجل يرسل إلىالشركة بدون أى إخطار أو إتخاذ
إجراءات قضائية أو أية إجراءات أخرى .. و يتم أيضا خصم قيمة الغرامات من أى مبلغ مستحق
للشركة دون أى إشعار مسبق بإتخاذ إجراءات قانونية أو إجراءات اخرى أو اللجوء إلى القضاء
.



-
في حالة تأخر الطرف الثانى – العميل – عن سداد مبالغ الصيانة المستحقة السداد
بموجب هذا العقد لمدة تزيد عن (
) يوما يستحق الطرف الاول نسبة
( % ) من قيمة هذه المبالغ عن
عن كل أسبوع تأخير أو أى جزء من الأسبوع , على أنه يجب أن لا يزيد إجمالى المبلغ المخصوم
عن



فى
المائة ( %) من قيمة هذه المبالغ و مع ذلك
, إذا أثبت العميل بما يقنع الطرف الاول – الشركة - أن كل أو جزء من التأخير قد نشأ عن سبب خارج سيطرته
( قوة قاهرة ) يجوز الطرف الاول – الشركة - ان تتنازل عن كل او بعض الغرامة المذكورة .



-
وفى جميع الاحوال يجوز للطرف الاول – الشركة – دون ادنى مسئولية عليها ايقاف
التزامها بتقديم الدعم الفنى فى حالة تأخر الطرف الثانى – العميل - عن سداد المبالغ المستحقة عليه للطرف الاول لاكثر
من ( ) يوما .






البند الثانى عشر :- الانهاء
المبكر



-
يجوز للعميل انهاء هذا العقد بموجب إخطار كتابى
مدته أربعة عشر يوما يرسله إلى الطرف الاول – الشركة - إذا لم تنفذ الشركة بشكل جوهرى
التزاماتها المنصوص عليها فى البند الخامس ، والسابع لمدة تزيد عن ( ) يوما متتالية .



-
يجوز الطرف الاول – الشركة -انهاء هذا العقد بموجب أخطار كتابى مدته أربعة عشرة يوما
يرسله إلى العميل إذا أخر العميل إجراءات الدفع من جانبه حسبما هو منصوص عليه فى البند
الرابع لمدة تزيد عن ( ) يوما متتالية
بدون سبب يمكن تبريره.



-
في حالة الإنهاء المبكر للعقد للأسباب الموضحة فى الفقرة 11-1أو 11-2يدفع العميل إلى
الشركة نسبة عادلة ومعقولة من مبلغ العقد تحتسب على اساس الاعمال التى نفذتها الشركة
حتى تاريخ الانهاء .






البند الثالث عشر :- المنازعات
والتحكيم



-
تحرر هذا العقد من طرفيه بنية سليمة وفى حالة ظهور أى تساؤل أو حدوث أى نزاع بشأن تفسير
أو تنفيذ هذا العقد يتم تسوية هذا الامر من خلال التشاور بين الاطراف .



-
في حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية من خلال التشاور المتبادل يحال الموضوع للتحكيم
برئاسة ثلاثة محكمين أحدهم يعينه الشركة وآخر يعينه العميل ويتفق المحكمان على تعيين
المحكم الثالث .



-
في حالة تعذر توصيل المحكمين المذكورين إلى اتفاق حول تعين المحكم الثالث يتم أختياره
وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم المحددة من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى .



-
يعقد التحكيم فى ................................ .



-
يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ويلتزم الطرفان بنية سليمة بالقرار ويجوز
تقديم الحكم حول قرار التحكيم إلى المحكمة لقبوله قضائيا أو للأمر بالتنفيذ حسب الاحوال
.



-
يتحمل كل طرف تكلفة وخدمات المحكم الذى يختاره ويتقاسمان معا تكاليف المحكم الثالث
.



-
باستثناء أجزاء الأعمال التي تشكل موضوع التحكيم تستمر الشركة الموردة بجد فى تنفيذ
الاعمال المتبقية



-
أو / أي خلاف ينشأ عن هذا العقد او يتعلق به يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا
لمحاكم القاهرة على اختلاف دراجاتها وأنواعها.






البند الرابع عشر :- اللغة



تتم
كل المراسلات بين الطرفين بما فى ذلك الاخطارات أو الطلبات أو الموافقات أو العروض
أو المطالبات باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة .






البند الخامس عشر :- عملة السداد


يعتبر الجنيه المصرى هو العملة الاساسية
لتسعير كافة بنود العقد ، ويجوز للطرفان الاتفاق على السداد بعملة تختلف عن الجنيه
المصرى شريطة الاتفاق على ذلك كتابة .






البند السادس عشر :-الإخطارات،
ونسخ العقد



ترسل
كل الاخطارات المتعلقة بهذا العقد بين الشركة والعميل كتابيا بالبريد المسجل أو تسليم
يدويا على العناوين الموضحة فيه وفى حالة تغيير عنوان أى طرف يرسل الطرف المعنى إخطارا
مسبقا للطرف الآخر وتعتبر اية اخطارات مرسلة بموجب هذا العقد قد سلمت فى يوم إستلامها
من الطرف الآخر .



إثباتا
لما تقدم توقع هذا العقد من الطرفين كل بإسمه, من أصلين, بيد كل طرف نسخة اعتبارا من
اليوم والسنة المذكورين فى صدر هذا العقد









الطرف الأول الطرف
الثاني