المعلوم أن معظم إن لم نقل جميع القوانين المعمول بها
حاليا في سورية وضعت في السنوات القليلة التي أعقبت الاستقلال وما تم تجديده وتعديله في السنوات
اللاحقة بقي
قاصرا وعاجزا عن مجاراة التطور العلمي والطبي والحضاري وهذه نقطة ليست لصالح الوضع القانوني الذي
بقي مقصرا عن مواكبة العصر ومشكلاته 0


بعض هذه المشاكل التي طرأت فجأة وفي جميع الدول
والمستويات بعض الأعمال الطبية مثل : نقل
واستبدال الأعضاء البشرية (( زرع الأعضاء )) واستخدام الأعضاء الصناعية والتصرف
بها إضافة لزرع الأجنة (( أطفال الأنابيب )) وتأجير الأرحام
كذلك إمكانية الاستفادة من جثث
الموتى لصالح الأحياء ونقل بعض أعضائها
لصالح الإنسان 0 وغيرها الكثير 0


- الخلاف القانوني يدور حول أخلاقية هذه المواضيع والالتزامات القانونية
والطبية والمعايير الواجبة التطبيق في مواجهة هذه المشكلات 0


إحدى هذه المشكلات وربما أهمها هي عملية أو عقد تأجير
الأرحام 0


تعريف عقد تأجير الأرحام


حسب
علمي – لا يوجد تعريف علمي أو قانون لمثل هذا العقد وأن كان ثمة عقد
متداول عند الاستعمال فهو تعريف
موضوعي
بمعنى أنه قد تم وضعه من قبل عامة الناس أو ذوي الاختصاص فقط و يمكن تعريف
عقد تأجير الأرحام كالتالي : هو عقد تلتزم فيه امرأة
بتأجير رحمها لرجل ( ليس زوجا لها ) والانتفاع به وذلك بأن يضع حيواناته المنوية عن
طريق التلقيح الاصطناعي لمدة معينة أقصاها مدة الحمل وذلك لقاء أجر معين متفق عليه وبأن تسلم المولود لوالده
بعد ولادته 0


هذا
وقد أصبح لأرحام النساء في الآونة الأخيرة سوق تجارية رائجة ورابحة جدا على الصعيد
الدولي 0


وتتمثل
الصفقة بأن يقوم الزوجان اللذان لا ينجبان لسبب ما بتقديم طلب إلى مؤسسة
مختصة بهذا الموضوع التي تقوم بدورها بتأمين امرأة حيث تقوم المؤسسة
بوضع حيوانات الزوج في رحم المرأة عن طريق التلقيح الاصطناعي طوال مدة
الحمل وعندما تضع المرأة الطفل يُسلم لذويه وكل ذلك لقاء أجر للمؤسسة
والمرأة يتم
العقد وفق مرحلتين : الأولى بين الرجل والمؤسسة 0 والثانية بين المؤسسة والمرأة
المؤجرة لرحمها


وتجدر
الإشارة إلى أنه يجب تضمين العقد بندا أساسيا هو (( عدم ممارسة المرأة
المؤجرة لرحمها الجنس مدة تسبق العقد بموجب شهادة طبية تشعر وتثبت ذلك 0



كانت
بداية هذا الموضوع في افتتاح أول مؤسسة دولية على الصعيد الأوروبي لتأجير الأرحام
وذلك في مدينة ) فرانكفورت ) الألمانية في العام 1989 وقد قام بتأسيسها المحامي الأمريكي
" نويل كين " وهو المؤسس أيضا لمؤسسة مماثلة في ولاية ( ميتشغان )
الأمريكية وقد تدفقت على الوكالة الألمانية المئات من الطلبات
لإنجاب الأطفال عن طريق الأرحام المؤجرة 0



ترتب على ذلك مجموعة من الفضائح
وعلى سبيل المثال



: في إيطاليا اقترح الطبيب ( سيفيرينو ) الطبيب المشهور
في مجال الإخصاب أن تقوم الابنة ( جيوفاني ) أن تحمل نيابة عن والدتها وبعد فترة بدأت تظهر على الأم عوارض الحمل الكاذب أو ما
يسمى بالحمل الهستيري وأخذت تتصرف وكأنها تحمل الجنين ببطنها واستمر الوضع كذلك حتى
لحظة الولادة 0


بعد
الولادة نشأ نزاع كبير حول تسليم البنت الوليد لأمها وهو وليدها وشقيقها إذا صح
القول مما سبب مشاكل لا تعد ولا تحصى


في الولايات المتحدة
ثارت نفس المشكلة ولكن بشكل آخر فقد ثار خلاف قضائي أمام محكمة " كليفلاند
" بولاية أوهايو
بين زوجين على ملكية بويضتين مخصبتين موجودتين في براد مختبر طبي بعدما فشل
كل المحاولات الزوجة للحمل فتم تلقيح البويضتين بسائل منوي في المخبر
وقد انهار الزوج بعد ذلك وتقدم بدعوى طلاق ضد زوجته وأختلفا حول ملكية
البويضتين وقد طلبت الزوجة من المحكمة اتخاذ قرار بمنع مطلقها من ملكية
البويضتيڵ بحجة أنها الفرصة الأخيرة لها للحمل مما أوقع القاضي بحيرة لعدم
وقـع سابقة بهذأ الشأن وبالنهاية أصدر قرار يقضي بملكية
السيدة للبو؊ضتين
بل اعتبرهما بم۟ابة أجنء Шشرية



تعرض
قرار ألقاضي لنقد وهجوم كبيرين مدنيا وقضائيا وخاصة لجهة اعتبار البويضتان
بمثابة أجنة بشرية


- في الوطن العربي : ثارت هذه المشكلة بادئ ذي بدء في مصر حين تقدم شخص
مصري مقيم في الولايات المتحدة تقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية يطلب موافقتها على
فتح وكالة لتأجير
الأرحام في مصر تحت مقولة أن التبني محرم في الإسلام أولا وأنه
يقدم المساعدة للأزواج الذين لا
ينجبون أو المصابين بالعقم


- دار الإفتاء رفضت المشروع فورا جملة وتفصيلا حيث علق
مفتي الديار المصرية آنذاك الدكتور" سيد طنطاوي " على ذلك : بأن المشروع
أو الفكرة تتنافى
مع الشريعة الإسلامية تنافيا مطلقا وتتعارض معها فلا يجوز شرعا أن ينسب طفل لغير أبويه الشرعيين ولا
يجوز أن تحمل امرأة من غير زوجها وإلا كان ذلك زنى صريح وقد طرح الطب وسائل بديلة عن
تأجير الأرحام منها طريقة أطفال
الأنابيب التي تعتبر شرعية ومقبولة لأنها من ماء الزوج وبويضة المرأة المتزوجين شرعيا
ومنها تنشيط التبويض وغيرها من الوسائل المشروعة


- المشكلة القانونية المثارةبهذا المجال :


هل
يعتبر عقد تأجير الأرحام عقدا قانونيا ؟ وهل تنطبق عليه
القواعد العامة ؟ وما هو حكمه
القانوني الواجب التطبيق
"


- الإيجار وفق الشريعة الإسلامية هو كراء منفعة معلومة بشيء معلوم 0
وأن اختلفت المذاهب الإسلامية ببعض التفاصيل والجزئيات 0 وهو عقد معاوضة على
منفعة ما لمدة ما لقاء أجر ما


- في القانون السوري : نصت المادة \ 526\ من القانون
المدني على تعريف عقد الإيجار كالتالي : عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر
من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم 0


وهو
بهذا يشمل المنقول وغير المنقول وهو من عقود الإدارة وله نفس وذات أركان وشروط
العقد مثل : الرضا – المحل - السبب 0


الرضا : تتعلق
بأهلية المتعاقدين وتطابق وتوافق أراداتهما على الالتزام بموجب عقد ينتج التزامات
متقابلة


المحل : هو الشيء
موضوع العقد وفي عقد الإيجار هو المنفعة من المأجور ويشترط بالمحل الوجود والتعيين
وقابل للانتفاع أو التعامل 0


السبب : يجب أن يكون
السبب من العقد هو سبب مشروع وقانوني وغير مخالف للأنظمة والقوانين وإلا عد العقد
باطلا 0


وأما
فيما يتعلق بعقد تأجير الأرحام فقد ثارت عدة مشكلات حوله منها مثلا :


1- حالة وفاة المؤجرة أو مرضها


وفاة
الزوجين المستأجرين لرحم المرأة


3- ولادة المؤجرة لطفل غير سليم من الناحية
العقلية والجسدية وما يترتب على ذلك


4- ما هو الالتزامات المترتبة على ورثة المستأجرين للرحم



5- وضع المولود بالنسبة للورثة المذكورين أعلاه وغيرها الكثير من المشاكل والتساؤلات