اختصاص القضاء العسكرى


إذا صدر
حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى فإنه لا
يحوز قوة الشىء المقضى به و لا يمنع من محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم
العادية و ذلك إعمالاً لنص المادتين 2 ، 169 من قانون الأحكام العسكرية .



(
الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق جلسة 19/2/1957 )






إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام
العسكرية من أنه " يجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون المتهم قد قضاها " (
تنفيذاً للحكم العسكرى ) . لا يمنع المحاكم العادية من السير فى الدعوى من جديد و
معاقبة المتهم بالعقوبة التى تراها - على أن تراعى حين تقدر العقوبة - مدة الجزاء
التى نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضى بها مهما بلغت .



(
الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/19 )






لما كان ضابط الشرطة
العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام
العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى اختصاص
القضاء العسكرى ، و كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما
لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات و العقوبات الواردة فى القوانين
العامة ، و إذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم و أكتفى فى
المادة 19 منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم
يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه ، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى
العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و
كان لمأمور الضبط القضائى ، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها
بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل
كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر و منها الجنايات و أن
تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و المادة 19 من قانون
الأحكام العسكرية المار ذكرها و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها ، و
تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها
يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع .



(
الطعن رقم 685 لسنة 50 ق جلسة
8/10/1980 )






من المقرر أن اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى
من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا
أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها
الحكم و إلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون
فيه قد أفصحت عن أن الطاعن من أمناء الشرطة و أن الجريمة المسندة إليه قد وقعت منه
أثناء قيامة فى نقطة مرور الأمناء بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فإن تمسك
الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً
بما يستوجب بحثه و الرد عليه .



(
الطعن رقم 2271 لسنة 52 ق جلسة 16/11/1982 )






قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159
لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية - تبيين
ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و كان ملحوظاً
من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - ما أقامه من
ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ، و لا يصح الاعتراض فى هذا الصدد بالعبارة
التى أختارها الشارع عنواناً لهذا القانون ، و لا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى
تشرك المحاكم العادية فى الاختصاص - لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن
عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح و ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، و
ثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون
العقوبات ، و التى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسرى على
جميع الأفراد ، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة
، و ينبنى على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون
لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى - إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية
إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإن هذا الحكم الصادر
من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشىء المقضى فى نفس الواقعة ، فلا يجوز
طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية
الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى العدالة ، إذ من القواعد
المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، و لا يجوز أن ترفع الدعوى
أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة - و مخالفة هذه القاعدة تفتح باباً
لتناقض الأحكام ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من
الثبات و الاستقرار .



(
الطعن رقم 1153 لسنة 29 ق جلسة
14/6/1960 )






إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن
هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة
قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو
الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و
توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام
العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات
وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات
المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء
هيئة الشرطة ، فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة
بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية
الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات
المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات
تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه
فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على
أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على
ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات
التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة
الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ....... و توقع المحاكم العسكرية متى
إنعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أوفى قانون الأحكام العسكرية
فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى ........"ذلك أن الإحالة إلى
الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك
الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى
الصحيح و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص
المادة 99 المذكور و التى لا لبس فيها و لا غموض بل و هو ما يؤكده نص المادة
الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة
الداخلية ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " احتفظت
المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون 61
لسنة 1964 من إن الشرطة هيئة مدنية نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة
مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً ، إلا أنها
تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية
يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤوس فى
طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت
قيادته " . و إذن فمتى كان ذلك ، و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت
لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية
التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أناطت به إصدار
القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا
التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن
يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر
قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم
القضاء العسكرى ، متضمناً فى المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء
العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء
التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و
التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء
العسكرى " النيابة العسكرية " اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها
بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر
الجنايات التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى و اختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة
الجنح و المخالفات التى تقع فى اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن
حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لم كان
ذلك ، و كان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم
وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين
نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو
الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة - و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية
سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و
لا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة ،
كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون
سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من
المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . و يستوى فى ذلك أن تكون
الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .



(
الطعن رقم 5576 لسنة 55 ق جلسة 13/3/1986 )






لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة
بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء و
مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق
بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون
الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للشرطة جهات وزير الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون
المذكور للجهات المبينة فيه . كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية
الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات
النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع
المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و
الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم
كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية
المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز
توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز
توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة
بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى
المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ... و توقع المحاكم العسكرية
متى أنعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام
العسكرية فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى .... " فإنه فضلاً
عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها و لا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص
فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل
فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية
بالمعنى الصحيحة و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح
عبارات نص المادة 99 المذكورة و التى لا لبس فيها و لا غموض بل هو ما يؤكده ، نص
المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية
بوزارة الداخلية - و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها "
احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من
القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى
هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها
تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية
يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤوس فى
طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت
قيادته " و إذن فمتى كان ذلك . و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير
الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى
تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات
المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى
ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق
اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية
رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى
متضمناً فى المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون
الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم
القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه
القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى "
النيابة العسكرية " المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على
اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى و
اختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح و المخالفات التى تقع فى اختصاصها طبقاً
للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه
متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك و كان المقرر أن صحة القرار الصادر
بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد
لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى
لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة- و من
ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض
المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة
العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا
ما أستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون
العام أو بمقتضى قانون خاص .



(
الطعن رقم 1916 لسنة 59 ق جلسة 17/4/1986 )