قانون الصحافة المغربي


ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3
جمادى الأولى 1378
(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب





الباب الأول


في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب


الفصل الأول
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة
طبقا لهذا القانون
للمواطن الحق في الإعلام
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من
مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل
الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة


الفصل الثاني
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها
باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2.000 و15.000 درهم


الباب الثاني
في الصحافة الدورية
القسم الأول
في حق النشر
الإدارة والملكية والتصريح



الفصل الثالث
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام
بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا


الفصل الرابع
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير
محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة
النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي
الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا
النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة
تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر
بموجب هذا القانون


إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر
توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من
تاريخ تبليغ الإنذار
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة
إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري، ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من
السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال


علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه
يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل
جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو
منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى
الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي


الفصل الخامس
يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل
الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح
في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية
اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛
الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين
وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة
الإقامة بالنسبة للأجانب؛
اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛
رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛
مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات
الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛
بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر
وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية
تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني؛
الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة
المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية
أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء
يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة


الفصل السادس
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا
وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما،
وإلاجاز بعده إصدار الجريدة
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة
وإلا اعتبر التصريح لاغيا


الفصل السابع
يعاقب صاحب النشر بغرامة يتراوح قدرها 2.000و7.000 درهم
في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصوص 4و5و6.
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات
المنصوص عليها أعلاه،وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000درهم
في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد سنشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر
حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان
هناك استئناف أو تعرض

الفصل الثامن

عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية
المكلفة بالإتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع
النسخ عن طريق البريد المضمون.
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1.200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار
إليها في الفقرة الأولى


الفصل التاسع
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي
صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200و2.000 درهم عن
كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى

الفصل العاشر

يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء
وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها


الفصل الحادي عشر
يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا
الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صيغة
علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة
في الشهر على الأقل


الفصل الثاني عشر
جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال
والممولين والمساهمين والآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن
يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27
و28 من هذا القانون


الفصل الثالث عشر
كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو شريك
فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في
مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة يكون أقل
مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض
الحقي
وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة الإسم"
وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية "استعارة الإسم" فإن
المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو
المتصرف أو الوكيل المسؤول


الفصل الرابع عشر
يحب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب
أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس


الفصل الخامس عشر
إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية
أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر، وعلى العكس من ذلك
فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب
نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية
الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري
أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة


الفصل السادس عشر
يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير
مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء
الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق
المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض


الفصل السابع عشر
يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا
كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير
غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لطلب
المقال وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67
و68 بعده

الفصل الثامن عشر

يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة
منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من
الكمية الصادرة


الفصل التاسع عشر
يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة
ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل
وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة
داخل السنة على أساس نشرها
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار،
يجب أن تسبقه عبارة "إشهار'


الفصل العشرون
كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة
مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال
المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه، يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة
وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم
وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة
الدولة

الفصل الواحد والعشرون

إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا
مالية أو أية منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبإ يعاقب بغرامة
تتراوح بين 2.000 و50.000 درهم
ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من
سلم المال أو المنفعة ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه


الفصل الثاني والعشرون
تحدد بمرسوم
شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط
تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري؛
شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري


الفصل الثالث والعشرون
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18
و19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و120.000 درهم
وعلاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها
القضية، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو
مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية