rendeer

االتمهيدى / الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال

(1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية
. (2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان
يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان
تكون محلا للحقوق الماليه .

(1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما
عدا ذلك من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول
الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .

(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا
ذلك من الحقوق المالية .

(1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له
فى استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى
المتاجر للبيع .

الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر
عادة فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .

الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .

(1) تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص
الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون
او مرسوم او قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف
فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .

تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى
التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او
بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول
مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد

يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .

(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا
كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود
. (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق
الطرفان على ان يكون صريحا .

ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه
ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على ع** ذلك .

اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير
اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه
اليه هذا ما لم يتبين الع** من التعبير او من طبيعة التعامل .

(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى
هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة
.

(1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب
يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب
عن شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد
, ولو لم
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0081

0094يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن
ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان
ينفض مجلس العقد .

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل
تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق
عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم
الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام
القانون والعرف والعدالة .

اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين
يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2)
ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه
فيهما هذا القبول .

(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل
على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم
يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان
هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض
الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .

لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .

القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيه
0095
0096
0097
0099
0100
0098