مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدمخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد, مذكرة دفاع

more_horiz
مذكرة
بدفاع متهم
في مخالفة امتناع
عن قبول عملة البلاد
المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات
مذكرة
بدفاع


السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
النيابة العامة /
……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …
الموافق _/_/___ م
الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه
بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 377
الفقرة 8 من قانون العقوبات بأن امتنع عن قبول عملة متداولة
قانوناً


وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام
وطالب دفاع المتهم ببراءته.

الأساس القانوني للجريمة " للمخالفة "


يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية
:
1- من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا
سقطت عليهم.
2- من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي
تستعمل فيها النار.
3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو
كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
4- من حرش كلبا
واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب
عن ذلك أذى ولا ضرر.
5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن
أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
6- من أطلق في داخل المدن أو القرى
سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7- من امتنع أو
أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة
الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في
حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8-
من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا
مغشوشة.
9.من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري
وجرح.

الدفوع التي يبديها المتهم في
جريمة الامتناع عن قبول عملة البلد
أو مسكوكاتها

وفقاً لصريح نص المادة فانه يحق للمتهم الامتناع عن قبل
العملة أو المسكوكات في حالتين :

الحالة الأولي ::: إذا كانت العملة أو
المسكوكات مزورة.

لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد
استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره
يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215 عقوبات .

من قضاء محكمة النقض في اشتراط
علم المتهم بتزوير المحرر.

قضت محكمة النقض : ….، والاشتراك فى التزوير يفيد
علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم
تحدثـه عن ركن العلم
فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى
تزويرها .
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
قضت
محكمة النقض : من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم

من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت
لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .

التمسك بالورقة
المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
قضت محكمة النقض : مجرد التمسك بالورقة
المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو
الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير
بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله
.
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير
المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .

التزام المحكمة قانونا بالتثبت من
علم المتهم بتزوير المحرر أو المستند.
قضت محكمة النقض : لا يلزم أن يتحدث الحكم
استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي
لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعن فى مقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر
علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا
الخصوص يكون فى غير محله .
التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض
دليلا على علم المتهم بالتزوير.

قضت محكمة النقض : إن مجرد التمسك بالورقة
المزورة لا يكفي فى بون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام
الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه .


قضت محكمة النقض : لما كان قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق
الطاعن وتمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بها بتقديمها فى
المحضر رقم 495 لسنه 1974 جنح أتاى البارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث
المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة
فان هذا حسبه يبرأ من قاله القصور فى بيان توافر عناصر الاستدلال .

قضت
محكمة النقض : لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق
باستخدام المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة
تزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات
الجنحة رقم 3080 لسنه 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمة
الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو
بصفة نائبا عن غيره مادام أنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما
يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل .
قضت محكمة
النقض : لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب
المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم
به ، مادام ينكر ارتكابه له - كالحال في هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه
محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية
سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم
وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى
المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض
المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند
إليه .

الحالة الثانية ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مغشوشة.
ليس
للغش في هذا المجال كيان متميـز عن التزويـر ، إنمـا ما يمكن قوله أن للغـش

والتزوير في هذا المقام معني واحد.
الطلبات
لما أبدي من أسباب ودفوع
يلتمس المتهم الحكم لصالحه :
1- ببراءته من الاتهام المسند إلية
2- رفض
الدعوى المدنية .
وكيل المتهم …
المحامي
[

عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:42 am عدل 2 مرات

descriptionجديدرد: مخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد, مذكرة دفاع

more_horiz
مخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد, مذكرة دفاع _2__
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد