بناء على طلب السيد / 000000000 ، المقيمبرشيد ، شارع العرابى ومحله
المختار
مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامي برشيد 0


أنا محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من
:



(1)
السيد/
0000000 0


(2)
السيد/
00000
0



(3)
السيد/
00000000


والجميع
يعلنوا برشيد ، شارع 0000000 0



مخاطبا
مع/



(4)
السيد/
مدير
إدارة التنفيذ بمحكمة رشيد بصفته
، ويعلن بمقر عمله بإدارة التنفيذ
بمحكمة رشيد الجزئية 0



مخاطبا
مع /



و أعلنتهم بالأتى


تحصل
المعلن إليه الأول ضد الطالب على الحكم رقم 000 لسنة 2008م مساكن كلى رشيد والصادر
بجلسة 0/0/2008م والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 0000 لسنة 65 ق
دمنهور الصادر بجلسة 0/0/2009م والقاضى بالأتى :



" حكمت المحكمة : أولا
؛ بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة 0 ثانيا ؛ إخلاء المدعى
عليه من المحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى خاليا مما يشغله وألزمت المدعى عليه
المصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة "0



هذا وقد شرع المعلن إليه
الأول فى تنفيذ ذلك الحكم ضد الطالب وتحدد للتنفيذ يوم الخميس الموافق 0/0/2009م 0



وحيث يحق للطالب الاستشكال فى تنفيذ
ذلك الحكم ، فإنه يستشكل فى تنفيذه للأسباب الأتية

:



أولا
: تنص المادة 281 /1 من قانون المرافعات على أنه ؛
"
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا
كان باطلا 0



ويتضح من هذا النص أنه يتعين إعلان السند التنفيذى – كمقدمة
جوهرية من مقدمات التنفيذ – لشخص المحكوم عليه ( المدين ) أو فى موطنه الأصلى أى المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة
فعلية على نحو من الاستقرار وعلى وجه يتحقق به شرط الاعتياد ، وتسليم للمدين نفسه
أو فى موطنه الأصلى يتعين أن تراعى فيه قواعد الإعلانات والتى يترتب على مخالفتها
البطلان طبقا للمادة العاشرة مرافعات ، وبالتالى فإن إعلان السند التنفيذى إذا لم
يتم على هذا النحو الذى استلزمه النص ، فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا وهو ما يؤدى
إلى بطلان إجراءات الإخلاء ذاتها 0



والقاعدة الواردة فى هذا النص تعلق بالنظام العام وبالتالى
يقع باطلا الإعلان الذى يتم بالمخالفة لها 0 وعلى ذلك فإنه إذا تم إعلان السند
التنفيذى إلى المدين ( المحكوم عليه ) فى موطنه الخاص أى موطن الأعمال ، فإنه يقع
باطلا بطلانا مطلقا مما يبطل إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدين ويتعين معها وقف
التنفيذ 0



وبالرجوع
إلى إعلان السند التنفيذى المنفذ به وهو الحكم رقم 0 لسنة 2008م مساكن رشيد سالف
الذكر ، نجد أن المعلن إليه الأول قد قام بإعلانه للطالب بتاريخ 0/0/2009م ، ليس
على موطنه الأصلى كما يستلزم النص السابق وإنما أعلنه على موطنه الخاص أى موطن
الأعمال وهو المحل المراد إخلائه منه ، حيث أعلنه على العنوان التالى ؛
" رشيد ،
شارع 000000 – 000000 حاليا "
0 وهذا العنوان ليس هو المكان
الذى يقيم فيه الطالب والذى يعتبر موطنا عاما أو أصليا له ، وإنما هو عنوان المحل الذى يباشر فيه أعمال
تجارته ( تجارة أدوات منزلية ) ، وهو المحل المراد إخلائه منه ، حيث أن الطالب
يقيم بمدينة رشيد ، شارع 000000 ، كما يتضح من صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به
والمقدمة بحافظة مستنداته ، وليس له أى محل إقامة بشارع 00000 الذى وجه المعلن
إليه الأول الإعلان بالصورة التنفيذية إليه فيه 0
هذا من ناحية 0


راجع مشكورا صورة بطاقة تحقيق الشخصية


الخاصة بالطالب والمقدمة بحافظة مستنداته ، مستند رقم (3)


ومن ناحية أخرى ، فان إعلان الصورة
التنفيذية للحكم سند التنفيذ رقم 00 لسنة 2008م مساكن رشيد قد وقع باطلا بطلانا
مطلقا أيضا ، حيث أن مندوب الإعلان القائم بالإعلان قد سلم الإعلان بالصورة
التنفيذية لمن قال عنها بإعلانه أنها العاملة فى المحل حيث أورد عبارة ؛
" مخاطبا
مع تابعته العاملة بالمحل كما قررت ووقعت "0
، وبالتالى فان
الإعلان لم يسلم لأحد الأشخاص الذين أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات
على سبيل الحصر ، مما يبطل الإعلان بالصورة التنفيذية للحكم سند التنفيذ 0



فالمادة
العاشرة من قانون المرافعات تنص على أن
؛ " تسلم الأوراق المطلوب
إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها من الموطن المختار فى الأحوال
التى يبينها القانون 0 وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه
أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين
معه من الأزواج والأقارب والأصهار "0



فالمعلن
إليه الأول أعلن الطالب بالصورة التنفيذية على موطنه الخاص أى موطن الأعمال
وبالتالى فانه لا يتصور تسليم الصورة إلى الأزواج أو الأقارب آو الأصهار التى استلزمت المادة العاشرة مرافعات ضرورة
تسليم الإعلان إلى أى منهم، لأن شرط تسليم الصورة إليهم أن يكونوا مقيمين مع
المعلن إليه فى موطنه الذى يجرى فيه الإعلان وهو شرط لا يتصور تحققه فى موطن
الأعمال أو الموطن الخاص الذى لا تعتبر الإقامة المعتادة عنصرا فيه "0



راجع
نقض 1/4/1976م ، طعن 395 لسنة



40 ق ، مجموعة أحكام
النقض ، س 27 ، ص 844 0



وقضت محكمة النقض بأن ؛ "
إعلان الصورة التنفيذية فى غير موطن المدين المحكوم عليه أو تسليم تلك الصورة لغير
الأشخاص التى حددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، يقع
باطلا " 0



راجع
نقض 9/6/1976م ، طعن 468 لسنة



43 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 27 ، ص 1322


وهذه
العاملة بمحل الطالب التى سلم مندوب التنفيذ الصورة التنفيذية للحكم سند التنفيذ
إليها ، ليست قريبا أو صهرا للطالب وليست ممن يعملون فى خدمته حتى يصح تسليم الإعلان
بالصورة التنفيذية إليها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات 0 فضلا عن أن
العنوان الذى أرسل إليه الإعلان بالصورة التنفيذية للطالب ليس هو المكان الذى يقيم
فيه الطالب وإنما هو موطن الأعمال الذى يباشر فيه أعمال تجارته ، وبالتالى لا
يتصور أن يكون لهذه العاملة التى سلم إليها الإعلان بالصورة التنفيذية أى إقامة فى
موطن أعمال الطالب الذى لا يعتبر محل إقامته المعتادة ، لأن شرط تسليم صورة
الإعلان إلى أى من الأشخاص المذكورين فى المادة العاشرة مرافعات ( الأزواج ،
الأقارب ، الأصهار ) هو أن يكونوا مقيمين مع المراد إعلانه ( الطالب ) فى موطنه
الذى يجرى فيه الإعلان وهو شرط لا يتصور تحققه فى موطن الأعمال 0



وعلى ذلك فإن الإعلان بالصورة التنفيذية
للحكم الذى يجرى التنفيذ بموجبه رقم 000 لسنة 2008م مساكن كلى رشيد المؤرخ 0/0/2009م
، يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يبطل إجراءات التنفيذ ويكون متعينا والحال
كذلك القضاء ببطلان إعلان الصورة التنفيذية ووقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0






ثانيا : أن الطالب
قد قام بالطعن بطريق النقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه رقم 00 لسنة 2008م مساكن
كلى رشيد والصادر بجلسة 0/0/2008م والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف
رقم 00 لسنة 65 ق دمنهور الصادر بجلسة 0/0/2009م ، والثابت أن أسباب الطعن بالنقض
الواردة فى صحيفة الطعن بالنقض – والمقدم صورة منها بحافظة مستندات الطالب - يرجح
معها نقض الحكم المطعون فيه ( المستشكل فى تنفيذه ) 0



فضلا عن أن ضررا جسيما سوف يلحق بالطالب من
جراء تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، ذلك أن التنفيذ سيجرى على محله التجارى الذى
يباشر فيه أعمال تجارته والذى ليس له محل أخر سواه ، ومن شأن ذلك التأثير فى حالته
المادية والأدبية بدرجة كبيرة وشل نشاطه التجارى وتوقفه كلية ، والذى يتعيش منه هو
وأفراد أسرته وكذلك العاملين لديه والذين جميعا ليس لهم أى مورد رزق غير المحل
الذى سيجرى عليه التنفيذ ، وكل هذا الضرر مما يتعذر تداركه فيما لو نفذ ذلك الحكم
وتم نقضه بعد ذلك 0



راجع مشكورا صحيفة الطعن بالنقض المقدم صورة


منها بحافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (2)


ثالثا : أن العقار الكائن
فيه المحل المراد التنفيذ عليه وإخلاء الطالب منه ليس مملوكا للمعلن إليه الأول
وحده وإنما هو مملوك لورثة المرحوم / 000000000 ، وما هو إلا احد مالكيه على
الشيوع ولذلك فانه بعد تأييد الحكم المستشكل فيه سند التنفيذ من محكمة استئناف
عالى دمنهور بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 000 لسنة 65 ق دمنهور الصادر بجلسة 0/0/2009م
، سعى الطالب لدى هؤلاء الورثة ومن بينهم المعلن إليه الأول وتفاوض معهم ونشأت
علاقة ايجارية جديدة بين الطالب وبينهم بخصوص المحل موضوع التنفيذ بدايتها من
1/7/2009م ولمدة ثلاثين عاما ويقوم بسداد الأجرة المتفق عليها لهم اعتبارا من هذا
التاريخ دون انقطاع حتى الآن 0



وإزاء إنكار المعلن إليه الأول – بغير حق - لتلك العلاقة الإيجارية
الجديدة فان الطالب قد أقام ضد جميع ورثة المرحوم / 00000000 دعوى موضوعية بإثبات
العلاقة الإيجارية الجديدة القائمة بينهم وبين الطالب والتى لم يفصل فيها حتى الآن
0



وعلى ذلك فانه
لا يجوز تنفيذ الحكم المستشكل فيه ضد الطالب و الخال هو ما سبق ويتعين بالتالى وقف
تنفيذ ذلك الحكم 0



رابعا
:
ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب
بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة 0









بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر
قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم و سلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم
بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية – قاضى التنفيذ
، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق
/ /
2009م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الأتية :



أولا : قبول الإشكال شكلا 0


ثانيا : وفى الموضوع ؛ القضاء للطالب بالأتى :


(1)ببطلان
الإعلان بالصورة التنفيذية للحكم سند التنفيذ رقم 00000 لسنة 2008م مساكن كلى رشيد
، المؤرخ 0/0/2009م مع ما يترتب على ذلك من آثار 0



(2)بوقف تنفيذ
الحكم المستشكل فى تنفيذه رقم 0 لسنة 2008م مساكن كلى رشيد ، مع ما يترتب على ذلك
من آثار 0



مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
الطليق من شرط الكفالة0



كما انتقلت حيث المعلن إليه الأخير
بمقر عمله بإدارة التنفيذ بمحكمة رشيد وسلمته صورة من هذه الصحيفة ونبهت عليه بوقف
إجراءات التنفيذ الجبرى المحدد له يوم الخميس الموافق 0/0/2009م لحين الفصل نهائيا
فى هذه الدعوى 0



ولأجل العلم ،،،،