مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديد3لأحكام الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش

more_horiz
لأحكام



الخاصة
بإذن النيابة العامة بالتفتيش




من
حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبه وشكله ومدته ونطاقه







الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن
النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن
اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء ، ونورد فيما يلي
الأحكام الخاصة بإذن من حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبة وشكله ومدته ونطاقه ، وحرصاً
علي الطابع العملي فإننا نورد تلك الأحكام في هيئة مشكلات :




المشكلة
الأولي

: حق النيابة العامة في إصدار إذن
التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية
.




المشكلة
الثانية
: تسبيب النيابة العامة للإذن
الصادر منها بالتفتيش.




المشكلة
الثالثة

: البيانات التي
يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش.




المشكلة
الرابعة
: مدة صلاحية إذن النيابة العامة
بالتفتيش.




المشكلة الخامسة : نطاق إذن النيابة بالتفتيش من حيث
الأماكن ومن حيث الأشخاص.







المشكلة
الأولي





لأحكام    الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image001 حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ،


مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية.






:
لما كان الأصل
المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص
دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا
الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة
الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي
بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66
ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية
النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به
وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص
عليها في القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة
للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو
اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .



( الطعن رقم
257 لسنة 64 ق جلسة 12/4/1994 )




:
لما كان من المقرر أن قانون
السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت
إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، ومقتضى ذلك
أنه يملك فى دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى
يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع
المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الاتهام
والتحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الاستئناف ، وهذا الاختصاص
أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى
أستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، وإذ ألتزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .



( الطعن رقم
4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988)




:
من المقرر أن
صفة من قام بإصدار الإذن بالتفتيش ليست من البيانات الجوهرية اللازمة- لصحة الإذن
ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصا بإصداره ذلك بأن العبرة فى
اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما يكون بالواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت
المحكمة . ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.



( الطعن 798
لسنه 55 ق - جلسة 2/6/1985 )




:
لما كان يبين
من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع ببطلان الإذن لصدوره من
السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه الطعنه من
عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول
مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى وجود التفويض
من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .



( الطعن رقم
2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )




:
لما كان قضاء
محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة
مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم
تابعون لها . وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا
اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع حاجة
إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى
باعتباره عملا من أعمال التحقيق يكون صحيحا غير مخالف للقانون .



( الطعن رقم
1001 لسنة 46 بجلسة 13/ 2/1977 )




:
إن قرار وزير
العدل الصادر فى 8 1 من فبراير سنه 958 1 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل
اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المرسوم
بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
والقوانين المعدلة له شاملا لما يقع بدائرة محافظه القاهرة وقسم أول وقسم ثاني
الجيزة ولما كانت منطقه الدقى التى جرى فيها التفتيش تقع بدائرته القسم الأخير فان
ما يثيره الطاعنان بشأن انحسار اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن
واقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .



(الطعن رقم
846 لسنة 39 ق - جلسة 20/10/1969)




:
الاختصاص
بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل أقامه المتهم
وكذلك بمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية
.


( الطعن رقم
1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968 )




:
العبرة في
بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية ولا يصح أن ينعى
على الإذن عدم بيان اسم النيابة التى ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس فى القانون
ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .
ولما كان النعي في حقيقته واردا على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته وكونه . يشبه
علامة إقفال الكلام فانه لا يعيب الإذن مادام موقعا عليه فعلا ممن أصدره ومن ثم
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل ردا
.


(الطعن رقم
1888 لسنة 34 ق - جلسة 11/5/1965)




:
لم يشترط
القانون شكلا معينا لإذن التفتيش ولم يوجب
ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور، إذ العبرة فى
الاختصاص المكاني لهذا الأخير إنما يكون بحقيقة الواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت
المحكمة، ولما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف
ذلك فان الأمر المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان اسم مصره
واختصاصه المكاني دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه ووقع عليه بإمضائه
لم يكن مختصا مكانيا بإصداره فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون على
وجهه الصحيح .



(الطعن رقم 29
لسنة 30 ق – جلسة 11/5/1965)




:
استصدار إذن
التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا
مادام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون .



(الطعن رقم 1
77 لسنة 31 ق - جلسة 2/1/1962)




:
إغفال ذكر اسم
الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبني عليه بطلانه متى ثبت
للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ،
فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات
المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأن المسكن الملاصق لمسكن المتهم
الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة
باعتبارها إحدى قريباته وان التحريات دلت على أنها تشاركه فى حيازة الجواهر
المخدرة فانه لا حاجة عندئذ لاستصدار ادن من القاضى بتفتيش مسكنها .



(الطعن رقم
2340 لسنة 30 ق -جلسة 13/2/1961)




:
تأشيرة رئيس النيابة بإحالة طلب
التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلا من إصدار الإذن بنفسه إنما هي إحالة صحيحة
مادام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأي
عمل من أعمال التحقيق كما له هو أن يقوم به ، وهو يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى
اقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه مادام ذلك يدخـل فى سلطته .



( الطعن رقم
1549 لسنة 30 ق - جلسة 9/1/1961 )




:
صفة مصدر الإذن ليست من
البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش - مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من
أعطى .الإذن كان مختصا بإصداره - والعبرة فى ذلك إنما تكون بالواقع - وان تراخى
ظهوره إلى وقت المحكمة .



(الطعن رقم
1349 لسنة 30 ق - جلسة 20/12/1960)



(الطعن رقم
1378 لسنة 26ق - جلسة 21/1/1957)




:
الأصل فى الإجراءات الصحة وأن
يباشر المحقق أعمال وظيفته فى حدود اختصاصه ، ولما كان ما أورده الطاعن فى أسباب
طعنه بشأن علم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقا
موضوعيا عند إبدائه أمام محكمه الموضوع فانه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض .



(الطعن رقم
1400 لسمنة 0 3 ق - جلسة 5/12/1960)




:
لرئيس النيابة حق ندب عضو فى
دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملا بنص المادة 128 من
قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء - وهذا
الندب يكفى فيه أن لتم شفاها عند الضرورة بشرط أن
يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى - فإذا كان الحكم
لهد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدبا
للقيام بأعمال نيابة أخرى فان هذا الذى أثبته يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا ممن
يملك إصداره قانونا ، ومن ثم يكون سديدا ما ارتأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم
دفتر الانتداب بالنيابة الكلية .



( الطعن رقم
366 لسنة 0 3 ق - جلسة 14/6/1960)



العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش
إنما تكون بالواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة



(الطعن
رقم 378 1 لسنة 6 2 ق - جلسة 21/1/1957)




:
صدور إذن بالضبط والتفتيش من
وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة
تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر . الإذن باعتباره
مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس
النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم
المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح .



(الطعن رقم
1147 لسنة 26 ق –جلسة24/12/1956)




:
للزوجة التى تساكن زوجها صفة
أصلية في الإقامة في منزله ، لأن المنزل فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الصفة وتنوب
عنه بل تشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغير المتهمة فى الدعوى حتى
يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضى الجزئي
بتفتيشه ، ومن ثم فان الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك
إصداره قانونا .



(الطعن رقم
927 لسنة 26 ق - جلسة 12/11/1956)



:
متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن
الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع
بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد
رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة
فان هذا الحكم لا يكون فد خالف القانون .



( الطعن رقم
236 لسنة 24 ق - جلسة 12/4/1954 )




:
إن قرار النائب العام بندب أحد
وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة أخرى فى فتره
معينه من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا
يكون له أن يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن
قرار ندبه .ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي
. وأذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام
بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به اصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر
الزقازيق فى إحدى فترات الإجازة الصيفية ، وأن قرار النائب العام بندبه فى هذه
النيابة الجزئية يجعله مختصا بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء
فتره ندبه للعمل بها أمرا بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق
لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فانه يكون مجاوزا اختصاصه متى كان ذلك فان الحكم
لا يكون مخطئا .



( الطعن رقم
1298 لسنة 23 ق- جلسة 20/10/1953 )




:
أن صدور إذن بالضبط والتفتيش من
وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع
لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى
هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على
النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح .



( الطعن رقم
90 لسنة 22 ق – جلسة25/2/1952)




:
أن وكلاء النيابة الكلية الذين
يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة
المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . وإذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية
بتفتيش متهم ومنزله فى دائرة النيابة الكلية يكون صحيحا صادرا ممن يملكه .



(الطعن رقم
1701 لسنة 1 2 ق -جلسة 2/1/1952 )


:
لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذنا فى التفتيش
الذى ينتج دليلا فى الدعوى .





(الطعن رقم
1579 لسنة 18 ق -جلسة 11/10/1948 )


: رئيس النيابة
ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع
فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، الأول بناء على حقه الواضح فى
القانون والآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه ، تفويضا
أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى
حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح ، وإذن فان وكيل النيابة إذا أصدر
إذنا فى التفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد
اخطأ .





( الطعن رقم
343 لسنة 18 ق - جلسة 19/4/1948 )



لأحكام    الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image002




Y



المشكلة
الثانية




تسبيب النيابة العامة للإذن الصادر منها
بالتفتيش





كل ما يشترطه القانون لصحة الأذن الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش هو
أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت
من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد
هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .



: لما كان الدستور قد
نص فى المادة 44 منه على أن " للمساكن فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر
قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وهو نص عام مطلق لم ورد عليه ما يخصصه أو يقيده
مما مؤداه أن هذا الدستوري يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي
المسبب وذلك صونا لحرمة المكان التى تنبثق من الحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد
وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور
على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى
مسبب دون أن يستثنى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور
- سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد .



( الطعن رقم
12091 لسنة 60 بجلسة 27/ 4/1994 )



: مفاد ما قضى به نص 47 من قانون
الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم
فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة
التحقيق ، يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان ، فإن حكم المادة
47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل -
بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائى مسبب
إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ هذا وفد قضت المحكمة الدستورية العليا من بعد
بعدم ، دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بجلستها المنعقدة
بتاريخ الثانى من يونية سنة 1984 فى القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية .



( الطعن رقم
12091 لسنة 60 بجلسة 27/ 4/1994 )




:
لما كان من المقرر أن جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت
النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون ، ولما كانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع
ببطلانه . فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .



( الطعن رقم
1761 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983 )



:
إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من
الدستور من أن للمساكن حرمه فلا يجوز
دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة
91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن
"" تفتيش المنازل عمل من أعمل التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا
بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد
تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على
أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش
مسببا"" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما
استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا
خاصا للتسبيب ، والحال فى الدعوى الماثلة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على
شخص الطاعن ومتجره دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فان الثابت من مدونات اسم
المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت هذا الأمر . بعد اطلاعها على محضر التحريات
المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغا لإصداره
وهذا حسبه كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثبتها جزءا منه .



( الطعن رقم
1928 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980 )



: إذا كان الثابت أن محضر
التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما
جاء به فإن إذن التفتيش بذلك أن قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام ،
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد
الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن
مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .



( الطعن رقم
855 لسنة 46 بجلسة 20/12/1976 )




:
من المقرر أن المادة 11 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من
تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب . كما أن من المقرر
أن تقدير جدية التحريات وغايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه
السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من
طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها
إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره
وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة إلى تصر - بذلك لما بين
المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من
مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما
أصدرته من بعد اطمئنانها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط الآداب طالب
الأمر وما تضمنه من أسباب توطنه وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون
محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزاء منه وغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى
الأمر نفسه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن
التفتيش بنا يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .



( الطعن رقم
49 لسنة 46 بجلسة 3/10/1976 )




:
لما كانت المادة 44 من الدستور
والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972
يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن وكان
الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما
ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصرا على تفتيش فى المتهم
المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أنتهي إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم
تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يوجب نقضه .



[ الطعن رقم
1515 لسنة 45 بجلسة 12/1/1976 ]




:
إن المادة 44
من دستور جمهورية مصر العربية و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثتاه من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه
لم يشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها. الأمر
بالتفتيش ، كما أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .



( الطعن رقم
1498 لسنة45 ق - جلسة 11/1/1976)




:
لما كانت
المادتان 44 من الدستور و 91 من قانون
الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن وتفتيشه لم ترسما
شكلا خاصا للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها . لتسويغ
إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن
الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها
بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه
الأسباب أسبابا لأمرها هي دون حاجه إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من
لزوم .



( الطعن رقم
1106 لسنة 45 ق -جلسة 16/11/1975 )



لم تشترط المادة 44 من الدستور قدرا معينا من
التسبب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفى لصحته
أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك
دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن
بناء على ذلك .



(الطعن رقم
1068 لسنة 45 ق -جلسة 19/10/1975 )




:
لا توجب
المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان
منصبا على تفتيش المسكن . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الإذن قاصر على تفتيش شخص
الطاعن وتم تنفيذه بتفتيش شخصه عند ضبطه بالمقهى، فإن الحكم إذ التفت عن الدفع ببطلان
إذن التفتيش لمخالفته لأحكام الدستور لخلوه من الأسباب التى دعت لإصداره يكون قد
التزم صحيح القانون .



( الطعن رقم
196 لسمنة 43 ق - جلسة 22/4/1973 )

descriptionجديد3رد: لأحكام الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش

more_horiz
لأحكام    الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش 9d29717a58
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد