قـانـــــــــــــــــون رقم 145 لسنة 2006


بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية


الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950







باسم الشعب
رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:


( الـمـادة الأولـــى )


يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) و124، و134، و136،و142( فقرة أولى)، و143 (فقرة
أخيرة)، و150، و164 (فقرة ثانية)، و166، و167 (الفقرات الأولى والثانية
والثالثة)، و168 (الفقرتان الأولى والثانية)، و201 (فقرة أولى)، و202
(فقرة ثانية) و205 (فقرة ثانية) و206 مكررا (فقرة أولى) و237 (فقرة أولى)
و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة
1950، النصوص الآتية:



مـادة ( 18 ) مكررا ( أ ) : "
للمجني عليه أو كيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم
أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات
المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان
الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان
الأولى والثانية) و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "أولا" و324
مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى
والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (9،7،6) و379
(البند 4) من قانون العقوبات ، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون0



· ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة0


· ويجوز الصلح فى آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا0


ويترتب
على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا
اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة0



مـادة ( 124 ) : "لا
يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب
المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة



محاميه
للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على
النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه
بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما
يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار0



وإذا
لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء
نفسه أن يندب له محاميا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو
طلبات أو ملاحظات"0



مـادة ( 134 ) : "
يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت
الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل
عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطيا، وذلك إذا توافرت إحدى
الحالات أو الدواعي الآتية:



1 – إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره0


2 – الخشية من هروب المتهم 0


3
– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود
أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها0



4 – توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة0


* ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس"0


مـادة ( 136 ) : "يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم0


ويجب
أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة
لها والأسباب التي بني عليها الأمر، ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر
التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون"0



مـادة ( 142 ) ( فقرة أولى ) : "ينتهي
الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى
التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم،
أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه
على خمسة وأربعون يوماً "0



مـادة ( 143 ) ( فقرة أخيرة ) : "ولا
يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد
أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة
العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من
تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من
المادة 151 من هذا القانون لاعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن
المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس
الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة
المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة
أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم0



وفى
جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق
الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة
للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات،
وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام"0



مـادة ( 150 ) : "
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على
المتهم أو بحبسه إذا ظهرت ادلة جديدة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه،
أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
143 من هذا القانون"0



مـادة ( 164 ) (فقـرة ثانية) : "
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن
المتهم المحبوس احتياطيا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا
أو بمد هذا الحبس"0



مـادة ( 166 ) : "
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة
العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية من المادة 165 من هذا القانون، فيكون ميعاد
استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعة وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى
الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ويكون استئناف المتهم
فى اى وقت ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد
انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض0



مـادة ( 167 ) (الفقـرات الأولى والثانية والثالثة) : "
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا
كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده ،
فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات
منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف
إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة
الجنح المستأنفة









منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بان لا وجه


لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم





فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة0


وإذا
كان الذي تولى التحقيق مستشارا عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل
الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بان لا وجه
لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون
الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وفى جميع الأحوال
يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت،
خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن
المتهم.



وتخصص
دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر
استئناف أو أمر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه
المادة"0



مـادة ( 168 ) (الفقـرتان الأولى والثانية) : "
ينفـذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم
تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا
القانون، وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا
لما هو مقرر فى المادة 143 من هذا القانون"0



مـادة ( 201 ) (فقـرة أولى) : "
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة
أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا
كان مقبوضا عليه من قبل0



ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية:


1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه0


2 – إلزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة0


3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة0


فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا0


ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي"0


مـادة ( 202 ) (فقـرة ثانية) : "
وللقاضي مـد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة
عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي فى مجموعها على خمسة
وأربعين يوما"0



مـادة ( 205 ) (فقـرة ثانية) : "وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة


المشورة،
وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من
القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفـة المشورة بالإفـراج
عـن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من
المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون"0



مـادة ( 206 مكررا) (فقـرة أولى) :
" يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة
إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق
الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا
القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني
المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما"0



مـادة ( 237 ) (فقـرة أولى) : "
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور
صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب
عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع
عنـه"0



مـادة ( 325 ) مكررا : "
لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها
نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي فى الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها
بالحبس أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن
العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف0



ويكون
إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بان لا وجه
لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها
، والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه، ولا يجوز أن يؤمر بغير
الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده
والمصاريف، والمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، فى ظرف عشرة أيام
من تاريخ صدور الأمر الجنائي أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق
والتقرير فى الدعوى بان لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة
والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم
قبل انقضاء هذه المدة"0



( الـمـادة الثانــيـة )


تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة جديدة برقم 312 مكررا، نصها الآتي:


مـادة ( 312 مكررا ) : "
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً،
وكذلك كل أمر صادر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين
يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء
على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة
فى حالة صدور أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى0



وتعمل
الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي فى
الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي
يصدر بها قانون خاص"0



( الـمـادة الثالــثـة )


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره0


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيها0