الطعن رقم 261 لسنة 17 بتاريخ 30/12/1946
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات ولو تصادف وقوع الاختلاس في وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب التي قد تعرض. وإذن فإذا كان الاختلاس قد وقع من الساعي الذي كان ينقل الأوراق من الكاتب وإليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص. وإذا وقع من شخص آخر عليها وهي مع الساعي فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك