الطعن رقم 15326 لسنة 59 بتاريخ 26/07/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية - رئيس مباحث الكهرباء - من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة بأن قام بعمل من مقتضيات تلك الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 155 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، ويورد الأدلة على ثبوتها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليها ....... من حضور المتهم إليها وإبلاغها أنه ضابط مباحث كهرباء ..... القاهرة وأنه حضر لحل إشكال وطلب منها مبلغ واحد وأربعين جنيها وخمسة مليمات حتى يركب لها عدادا جديدا .... وأنه حرر لها بيانا ..... وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليها بالتحقيقات ....... ومن ثم يتعين عقابه عملا بنص مواد الاتهام......". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة، وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت من الطاعن والتي تعتبر افتئاتا على الوظيفة إذ أن انتحال صفة الموظف لا يعتبر بذاته تدخلا في الوظيفة، كما لم يبين فحوى البيان المحرر من الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن