الطعن رقم 1795 لسنة 16 بتاريخ 16/12/1946
إن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون - بالإضافة إلى إدعاء الصفة وانتحالها - الافتئات الذي قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب. ذلك هو الذي يستفاد من نص المادة 155 وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة 156 التالية لها. فإن المادة 156 قد فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة 155 على لبس الكسي الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف, واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علناً, مع أن لبس الكسوة أو حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف, مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التداخل الوارد ذكره في المادة 155.
وإذن فتوقيع العقوبة الواردة بالمادة 155 من قانون العقوبات على من لم يقع منه أكثر من إدعائه كذباً أنه مخبر يكون خطأ, إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانوناً