الطعن رقم 1596 لسنة 21 بتاريخ 07/01/1952
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم باب الشعرية: 1- اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر (جوالات حمص) والمحجوز عليها إداريا وذلك حالة كونه مالكا لها وحارسا عليها 2- فك الأختام الموضوعة على الأشياء السالفة الذكر بمعرفة الإدارة الصحية، وذلك حالة كونه حارسا عليها. وطلبت عقابه بالمواد 150 و341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهم منها وتعديله بالنسبة للثانية وحبس المتهم عنها شهرا واحدا مع الشغل.  فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
 
 المحكمة
حيث إن محصل الوجه الأول من وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق دفاع الطاعن ذلك أن المحكمة الإستئنافية بجلسة 28 من أبريل سنة 1951 المحددة لأول مرة لنظر الاستئناف قد رفضت ما طلبه محاميه من التأجيل للإطلاع والاستعداد, وقضت في الدعوى بإدانته فلم تمكنه بذلك من الدفاع عن نفسه وخصوصا أنه كان له بتلك الجلسة أربع قضايا مستأنفة عن تهم مختلفة فكان من حقه أن يتمكن من الإطلاع على الأحكام الصادرة فيها حتى يستطيع مناقشتها في الاستئناف.
وحيث إن المتهم متى أعلن إعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه فإذا طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم وبين محاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي واجبا. ولما كان ذلك, وكان لا يبين من محضر تلك الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد - لما كان ذلك, وكانت محاكمة الطاعن حاصلة في مادتين من مواد الجنح فإن ما يثيره في هذا الوجه من طعنه لا يكون له أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الواقعة التي دان الحكم الطاعن بها وكما هي ثابتة به لا يعاقب عليها القانون ذلك أن الحكم إذ برأ الطاعن من تهمة الاختلاس قد استند في ذلك إلى القول "بأن المتهم دفع التهمة بأنه لم تكن له مصلحة في استبدال بضاعة سليمة بأخرى تالفة وهو دفاع مقبول, فإذ أضيف إلى ذلك أن الشاهد قد استنتج استبدال المضبوطات من مجرد عدم وجود الأختام عليها تبين أن التهمة محل شك مما يتعين معه براءة المتهم منها". ويقول الطاعن إن الحكم إذ دان الطاعن بعد ذلك بتهمة فك الأختام يكون قد تناقض ذلك أن الطاعن ما دام لم يستبدل البضاعة المحتواة في الجوالات المختومة ولم تكن له مصلحة في هذا الاستبدال, فإنه لا يكون له بالتالي مصلحة أيضا في فك الأختام, وخصوصا إذا ما تبين أن نقل الجوالات الذي ترتب عليه سقوط الأختام قد تم بأمر وزارة الصحة, وإذن فالفعل كما حصله الحكم المطعون فيه وأثبته هو فعل مباح, ولهذا فإنه إذ عاقب الطاعن عليه يكون قد أخطأ بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة فك الأختام التي دان الطاعن بها بما تتحقق به عناصر هذه الجريمة كما هي معرفة في القانون, واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الواقعة قبل الطاعن. ولما كان ذلك, وكان ما قاله الحكم عن عدم ثبوت واقعة الاختلاس في حق الطاعن لا تعارض بينه وبين الأدلة التي أوردها على ثبوت الواقعة التي دانه بها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون إلا جدلا موضوعيا مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا