الطعن رقم 1337 لسنة 20 بتاريخ 12/02/1951
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 فبراير سنة 1947 الموافق 22 ربيع أول سنة 1366 بدائرة مركز دكرنس مديرية الدقهلية: - أولا - قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من ............... الشهير بـ............... و............... عمدا بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج ـ ثانيا ـ لأنه في 14 مايو سنة 1947 ببندر المنصور هرب بعد القبض عليه قانونا، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/1 و2 و138/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته لمعاقبته بالمادتين المذكورتين, وقد ادعى كل من ............... بصفته مجنيا عليه وبصفته والد القتيل و............... والدة القتيل بحق مدني وطلبا القضاء لهما بمبلغ 1000 ألف جنيه مع المصاريف والأتعاب قبل المتهم ووالد ............... متضامنين, كما ادعى ............... الشهير بـ............... بحق مدني قبلهما أيضا وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 100 مائة جنيه مع المصاريف وأتعاب المحاماة, ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام: - أولا ـ بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع لـ............... و............... باعتبارهما والدي المجني عليه ............... مبلغ 300 ثلثمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, وبإلزامه كذلك بأن يدفع لـ............... عن نفسه مبلغ 100 مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وإلزامه كذلك بأن يدفع لـ............... الشهير بـ............... مبلغ 100 مائة جنيه والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ـ ثانيا ـ برفض الدعويين المدنيتين الموجهتين إلى ............... فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ
 
 المحكمة
... حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الواقعة كما أثبتت بالحكم المطعون فيه تفيد أن الطاعن كان وقت أن أطلق النار في حالة دفاع شرعي عن النفس، ذلك لأن الحكم ذكر أن أهل بلدته (أي الطاعن) تجمعوا وجاءوا إلى محل الحادث للاعتداء على فريق المجني عليهم فعمل هو على منعهم ولكن حدث أن واحدا من فريقه ذهب صوب الفريق الآخر ثم عاد إلى فريقه فلاحقه أحد المجني عليهم وعندئذ أطلق الطاعن النار على هذا الأخير - هذا وقد تضمن الحكم فيما تضمن عبارات تشير إلى أن الطاعن كان له وقت إطلاق النار أن يستعمل حقه في الدفاع الشرعي إلا أنه زاد عليه مما كان يجب معه على المحكمة أن تثبت له حقه الأصلي في الدفاع ثم تحاسبه على ما كان منه متجاوزا حده وإذ هي لم تفعل بل عاملته كأنه لم يكن له حق الدفاع أصلا فإن الحكم يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء تلك الحالة لديه مادامت هي من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة بتقرير طبي شرعي استشاري في مصلحته وقد نوهت المحكمة عنه في الحكم قائلة إنه يجوز أن تكون إصابات المجني عليهم من بندقية من نوع معين ولكنها لم تضمن حكمها الرد على هذا التقرير من هذه الناحية إلا بما قالته من أن العيارات أطلقت من مسدس وهو ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي مع أنه كان يجب المفاضلة بين التقريرين عن طريق حكم الفن وأصوله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شهود الإثبات الذين استند إلى شهادتهم في أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم من مسدس وصفوه واستند في تأييد أقوالهم إلى التقرير الطبي الشرعي الذي ورد به أن الرصاصات المستخرجة من المجني عليهم والتي وجدت عالقة بملابس أحدهم هي من نوع الرصاص الذي يستعمل في الطبنجات أو المسدسات عيار 0.45 من البوصة ثم أشار إلى التقرير الاستشاري الذي قال بجواز استعمال تلك الرصاصات من بنادق معينة ثم اطرحه. ولما كان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريرا آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى فإن مجادلة الطاعن على النحو الوارد في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا