الطعن رقم 1887 لسنة 20 بتاريخ 26/03/1951
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر: أهان بالقول ............... رئيس محكمة الجنايات بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بمحضر الجلسة وذلك أثناء انعقاد الجلسة لنظر قضية الجناية رقم 137 سنة 1949 مصر الجديدة, وطلبت من المحكمة معاقبته طبقا للمادة 133-1-2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا بتاريخ 8 يونيه سنة 1950 عملا بالمادة 133-4-5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بإهانة رئيس محكمة جنايات مصر بالقول أثناء انعقاد الجلسة, وآخذه بحكم المادة 133-1-2 من قانون العقوبات, في حين أن واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم لا يعاقب عليها القانون, إذ هي لا تعدو أن تكون من قبيل استعمال المتهم لحقه المقرر بالقانون في رد القاضي عن الحكم, كما أن الألفاظ التي تفوه بها الطاعن لا تحمل معنى الإهانة, ولا تخرج عن كونها مصارحة منه لقاضيه بأنه لا يرتاح لقضائه, هذا إلى ما يتضح من تصريح المتهم في الجلسة من أنه لا يقصد بأقواله الإهانة ولا يبتغي منها غير رد حضرة رئيس المحكمة. إلى ما يتضح من ذلك من انعدام القصد الجنائي لديه. ثم إن المحكمة قد استخلصت توافر هذا القصد مما دار بينهما وبين متهمين آخرين في قضية سابقة دون بيان وجه الارتباط بين الدعويين. وعلى الرغم مما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن محامي الطاعن طلب منها أن تتيح له فرصة الاتصال بموكله, وأنها لم تجب هذا الطلب, فقد قالت في حكمها إنها أفسحت صدرها للطاعن, وطلبت منه أن يتخذ طريق الرد فلم يفعل. هذا, ولما كان المستفاد من نص المادة 321 من قانون المرافعات إن إجراءات الرد تبدأ بمذكرة تقدم لقلم الكتاب, وكان التقرير بمحضر الجلسة هو والتقرير بقلم الكتاب سواء وكان ما أبداه المتهم من رغبة في رد المحكمة وثبت بمحضر الجلسة هو بمثابة التقرير المنوه عنه بالمادة سالفة الذكر - لما كان ذلك, فقد امتنع على المحكمة بمجرد إبداء هذه الرغبة وثبوتها بمحضر الجلسة أن تسير في الدعوى, ولزم عن ذلك أن المحكمة بعد هذا التقرير لم تعد مشكلة من قضاة لهم سلطة الحكم في قضية المتهم, وبذلك لم يعد متحققا شرط تطبيق المادة 133 من قانون العقوبات وهو وجوب حصول الإهانة لهيئة قضائية أثناء انعقاد الجلسة. ويضيف الطاعن أن المحكمة في أسباب حكمها وتبريرا لتغليظ العقاب اعتبرت الواقعة إهانة لجميع هيئتها, ثم جاءت في الوصف فاعتبرتها إهانة لأحد أعضائها, كما أنها بعد أن أشارت في الأسباب إلى واقعة إخراج المتهمين في القضية السابقة من الجلسة حين صارحوها برغبتهم في ردها عادت وهي بصدد التدليل على ثبوت التهمة على الطاعن إلى تكذيب هذه الواقعة, ثم أنها وهي تحصر عبارات الإهانة المنسوبة للطاعن قد زادت عليها بما لا يتفق مع الثابت منها بمحضر الجلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وعرض لدفاعه المبين بأوجه طعنه ورد عليه بما يفنده واستند في كل ذلك إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها والتي لها أصلها بمحضر الجلسة - لما كان ذلك, وكان لرد القاضي عن الحكم إجراء رسمه القانون في المادة 321 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم أن الطاعن لم يسلك سبيل هذا الإجراء ولم يكن صحيحا أن مجرد إبداء الطاعن لرغبته في رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة يتحقق به ذلك الإجراء, وكان لا جدوى لما يثيره الطاعن من أن المحكمة تبريرا لتغليظ العقاب عليه اعتبرت الواقعة إهانة لهيئة المحكمة جميعها, ثم انتهت في وصفها إلى اعتبار ما وقع إهانة لأحد أعضائها, وذلك لوحدة العقوبة في الحالتين كما تنص على ذلك المادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات - لما كان كل ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا, ويكون الطعن فيه على هذه الصورة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا