الطعن رقم 1885 لسنة 20 بتاريخ 05/02/1951
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 21/9/1949 بدائرة قسم المينا أولا ـ أهان بالقول الكونستابل ............... بوصفة من رجال البوليس أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن كان يمنعه من الصعود إلى الباخرة إلا بعد إبراز تصريح بذلك فوجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر، وثانيا ـ تعدى على الكونستابل ............... بوصفه من رجال البوليس أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن تماسك معه وجذبه عند طلب ترخيص منه بالصعود للباخرة فأحدث به إصابته المبينة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمواد 133/1 و136 و137/1 من قانون العقوبات. ومحكمة المينا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض. وفي أثناء نظر المعارضة ادعى ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مؤقتا والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وبتغريم المتهم عشرين جنيها وبتأييده بالنسبة للتعويض المدني وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ
 
 المحكمة
... حيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن بأنه قد استند أمام المحكمة في تنفيذ الاتهام إلى أقوال شهود نفيه ومن بينهم محاميه وأصر على سماعهم فصرحت المحكمة الإستئنافية بذلك، بعد أن رفضت محكمة أول درجة هذا الطلب، إلا أن المحكمة الإستئنافية لم تقبل سماع شهادة المحامي بمقولة إنه لا يجوز لمحامي المتهم أن يشهد لمصلحة موكله كما أنها لم ترد في حكمها على أقوال شهود النفي الآخرين مع أنها قاطعة ببراءته. هذا إلى عدم بيان ألفاظ الاهانة التي آخذته بها ولا العمل الذي كان يقوم به المجني عليه وقت حصول الواقعة ولا المكان الذي قيل بوقوعها فيه. ثم إن الطاعن قد دفع بتعنت رجال الإدارة معه في منعه من الصعود إلى السفينة لأداء عمله، الأمر الذي يجعله في حالة دفاع شرعي عن النفس ولكن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة التي أقيم عليها وتعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك - أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الإستئنافية بطلب سماع محاميه كشاهد نفي عنه، وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الاهانة التي بدرت من الطاعن وبين أنها توجهت منه إلى المجني عليه أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته وكان الرد على أقوال شهود النفي مستفادا من أدلة الإثبات التي أخذت بها المحكمة. لما كان ذلك - وكان محضر الجلسة خلوا مما يقول الطاعن إنه تمسك به من أنه كان في حالة دفاع شرعي والواقعة المبينة في الحكم لا تؤدي إلى قيام هذه الحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن فيه على هذه الصورة لا محل له ويتعين من أجل هذا رفض الطعن موضوعا