الطعن رقم 1205 لسنة 24 بتاريخ 13/12/1954
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................... و2- .......................... و3- ................... و4 -................... (الطاعنين الأربعة الأول) و5 - ................... و6 - ................... و7 - ...................  و8 - ................... (الطاعن الخامس) بأنهم في ليلة 29 من يوليه 1951 بالغيط الكبير مركز بلقاس الأول - دبر تجمهرا بقصد ارتكاب جرائم مكونا من أكثر من خمسة أشخاص وهاجم بهم نقطة بوليس الغيط الكبير. والأول مع باقي المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم وقد وقعت الجرائم الآتية من المتجمهرين تنفيذا لهذا الغرض. والأول أيضا أهان بالقول والتهديد موظفا عموميا هو الكونستابل ................... رئيس نقطة الغيط الكبير أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي القيام بالتحقيق بأن قال له "أنا لازم أخرج أحمد بالقوة" واتهمه بسرقة حافظة نقوده الأمر المنطبق على المادة 133/1 من قانون العقوبات. والأول والثاني كذلك قاوما بالقوة والعنف العسكري................... أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي حراسته النقطة والمتهمين الموجودين بها وحصل مع التعدي ضرب ونشأ عنه جروح موصوفة بالتقرير الطبي. والثالث - قاوم بالعنف والقوة العسكري..................... أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي قيامه بحراسة النقطة, وحصل مع التعدي ضرب ونشأ عنه جروح موصوفة بالتقرير الطبي. الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/1 عقوبات. والرابع قاوم بالقوة والعنف الأمباشي ..................... أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهي قيامه بالحراسة وحصل مع التعدي ضرب نشأ عنه جروح موصوفة بالتقرير الطبي الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/1 عقوبات ولأن مجهولا من بينهم مكن مقبوضا عليه هو.................. المحجوز قانونا على ذمة التحقيق معه في قضية جنحة من الهرب قبل التحقيق معه فيما نسب إليه, الأمر المنطبق على المادة 142/1 - 3 عقوبات, ولأن مجهولا من بينهم كذلك أتلف عمدا لوحين من الزجاج لباب مبنى نقطة الغيط الكبير بأن كسره وصيره غير صالح للاستعمال وكان ذلك بقصد الإساءة والإضرار بمال الغير, الأمر المنطبق على المادة 361/1 عقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا أولا بحبس المتهم الأول ثمانية شهور مع الشغل وكفالة 30 جنيها لوقف التنفيذ عن التهم المنسوبة إليه فيما عدا التهمتين المنطبقتين على المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمادة 142/1 و3 من قانون العقوبات. وثانيا بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن ستة شهور مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ لكل منهم عن التهم المنسوبة إليهم فيما عدا التهمتين المنطبقتين على المادتين 40 من القانون رقم 10 لسنة 1940 و142/1 و3 من قانون العقوبات. وثالثا ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن من التهمتين المنطبقتين على المادتين 40 من القانون رقم 10 لسنة 1940 و142/1 و3 من قانون العقوبات. ورابعا ببراءة المتهمين الخامس والسادس والسابع من التهم المسندة إليهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين المستأنفين ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، هو أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لأن شهود الإثبات الذين استند الحكم إلى شهادتهم لم يسمعوا إلا أمام محكمة أول درجة ولا محكمة ثاني درجة، وقول الحكم بأن الدفاع عن الطاعنين استغنى عن سماعهم يتجافى مع أحكام القانون لمخالفته للقواعد الأساسية لإجراءات المحاكمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين أنكروا التهم المسندة إليهم، وأن شهود الإثبات لم يحضروا أية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، بالرغم من تقرير المحكمة بإعلانهم، وتأجيل الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض. وأمام المحكمة الاستئنافية قررت المحكمة أيضا بإعلانهم، وحضر بعضهم في إحدى الجلسات، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها دون سماعهم بمقولة إن الدفاع استثنى من ذلك - ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم، وتسمع فيها الشهود، مادام سماعهم ممكناً، وكانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة الطاعنين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية، دون أن تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة، ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى، فإن حكمها يكون باطلا متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن