الطعن رقم 278 لسنة 21 بتاريخ 09/04/1951
 الوقائع
رفع الأستاذ ............... المحامي دعوى الجنحة المباشرة على ............... (الطاعن) وطلب معاقبته بالمواد 129 و171 و302 و303 و306 و133 من قانون العقوبات لأنه بدائرة مركز الخانكة: أولا ـ سبه وتضمن هذا السب طعنا في الأعراض وخدشا لسمعة العائلات. وثانيا ـ استعمل القسوة معه بحيث أخل بشرفه، كما طلب الحكم له عليه متضامنا مع مدير مصلحة السكة الحديد بأن يدفعا له قرشا صاغا تعويضا. كما رفع الطاعن دعوى جنحة مباشرة أيضا على الأستاذ ............... المحامي وطلب معاقبته بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات لأنه في التاريخ السالف ذكره أهانه أثناء تأدية وظيفته وبسببها كما طلب الحكم له عليه بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. والمحكمة قضت عملا بالمواد 171 و306 و308 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وبالمواد 171 و306 و133 بالنسبة إلى المتهم الثاني (الأستاذ ...............) مع تطبيق المادتين 55 و56 بالنسبة إليهما أولا ـ بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل وغرامة خمسة جنيهات وأمرت بوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع هو ومدير مصلحة السكك الحديدية بصفته متضامنين للأستاذ ............... المحامي المدعي المدني قرشا صاغا تعويضا مؤقتا وثانيا ـ تغريم المتهم ( ............... المحامي ) جنيها مصريا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبله فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) وكذلك الثاني، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم جواز الاستئناف كما دفع الأستاذ ............... بعدم جواز نظر الدعوى المدنية المستأنفة من المتهم الأول (الطاعن) التي قضي برفضها من محكمة أول درجة وذلك لقلة النصاب. وقد تنازل المتهم الأول عن استئنافه للدعوى المدنية المرفوعة منه قبل المتهم الثاني. والمحكمة قضت أولا ـ بعدم قبول الاستئناف المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية (سعادة مدير عام مصلحة السكة الحديد) لقلة النصاب وألزمته بالمصاريف المدنية وثانيا ـ إثبات تنازل ............... أفندي عن استئنافه للدعوى المدنية المرفوعة منه ضد الأستاذ ............... والمصاريف ثالثا ـ قبول الاستئنافين المقدمين من المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم الأول بالمصاريف المدنية. فطعن ............... في هذا الحكم بطريق النقض الخ
 
 المحكمة
... حيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بالسب - أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر الأسباب وأخل بحق الدفاع: ذلك أن المحكمة طبقت على الطاعن المادة 308 من قانون العقوبات على اعتبار أن عبارات السب التي نسبها إليه المجني عليه - مع إنكار الطاعن إياها تتضمن طعنا في العرض وخدشا في السمعة, على حين أن تلك العبارات لا تعتبر في واقعها كذلك, بل إنها من نوع ما اعتاد الناس على تبادله في الطرقات دون اتجاه القصد بها إلى المعنى المقصود في المادة 308 سالفة الذكر والذي يقتضي وقائع محددة تنسب إلى أشخاص معينين ويكون من شأنها المساس بالشرف والعرض وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه رغم أهميته, ثم أن محكمة أول درجة التي تأيد حكمها بالحكم المطعون فيه, إذ عاملت الطاعن بمقتضى المادة 308, وقضت بمعاقبته على أساسها لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ولا يقلل من أثر هذا الإخلال أن الطاعن قد رد هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية لأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تعطي المتهم الفرصة كاملة للدفاع أمامها على أساس التعديل المذكور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة السب العلني التي دان الطاعن بها بما تتوافر فيه جميع عناصرها القانونية المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات واستند في ذلك إلى الأدلة التي ذكرها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت هذه الجريمة بأركانها وظروفها قبل الطاعن ولما كانت عبارات السب العلني التي أوردها الحكم وأثبت صدورها من الطاعن مما تتضمن بغير شك طعنا في عرض الأفراد وخدشا لسمعة العائلات, وكان ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى وعول عليه في ثبوتها يتضمن بذاته الرد الكافي على دفاع الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك مادامت لم تخرج في الوصف الذي أعطته للجريمة عن الوقائع التي عرضت عليها أو تناولها الدفاع. فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ولا هو جاء قاصر الأسباب أو مخلا بحقوق الدفاع ويكون الطعن عليه بذلك على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا