الطعن رقم 2629 لسنة 32 بتاريخ 18/03/1963
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31/3/1958 بدائرة بندر الزقازيق ( تعدى بالضرب على الشرطي السري.............. من قوة قسم قضائي الشرق أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأثناء سير القطار فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما) وطلبت عقابه بالمواد 136، 137 /1، 137 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 12 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ـ ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 6/6/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وبلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بمقتضى المادة 137 مكررا من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها وهو عشرة جنيهات بمقولة إن المجني عليه ليس من موظفي السكك الحديدية وإنما هو من رجال الشرطة في حين أن الثابت بالأوراق أنه من قوة قسم الشرق بما مفاده أنه أحد أفراد شرطة السكك الحديدية وموظف عمومي بها.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه اعتدى بالضرب على المجني عليه الشرطي السري من قوة قسم قضائي الشرق أثناء تأدية وظيفته وبسببها في أثناء سير القطار فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمواد 136, 137, 137 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات فاستأنف هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات وبررت قضاءها بتعديل العقوبة بأنها "ترى لظروف الحادث ولأن المعتدي عليه ليس من موظفي السكك الحديدية وإنما هو من رجال البوليس تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات". لما كان ذلك, وكانت المادة 137 مكررا من قانون العقوبات التي أضيفت بالقانون رقم 97 لسنة 1955 الصادر في 3 من مارس سنة 1955 قد نصت على أن "يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 13, 136, 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات" وكان الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطي المجني عليه عين لحراسة القطار الذي يعمل بين بنها والإسماعيلية وأن الاعتداء وقع عليه داخل القطار وأثناء سيره وإبان تأدية عمله وبسببه إذ كان المجني عليه وزميله الشرطي ..... يمران بالقطار فشاهدا المطعون ضده يحاول إخراج لفافات دخان من دورة مياه القطار ما أثار شبهتهما في أنها مهربة فلما تتبعه المجني عليه بقصد استجلاء أمره طعنه بمطواة أحدثت إصابته. لما كان ذلك, وكانت المادة 137 مكررا من قانون العقوبات قد شددت العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133, 136, 137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه بالسكك الحديدية أو مكلفا بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات, وما دام الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه أن المجني عليه وإن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وهي حراسة القطار الذي يعمل بين بنها والإسماعيلية وأن المطعون ضده اعتدى على المجني عليه أثناء سير القطار وإبان تأديته لعمله وبسببه فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 مكررا من قانون العقوبات وبالتالي يكون الحد الأدنى للغرامة عشرة جنيهات. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتعديل حكم محكمة أول درجة وتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون