الطعن رقم 1381 لسنة 50 بتاريخ 10/12/1980
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. (المتهم الأول): ضرب عمدا ... ... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (المتهم الثاني): أهان بالقول محاميا هو الأستاذ ... ... بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات وكان ذلك أثناء وبسبب قيامه بأعمال وظيفته. وطلبت عقابهما بالمادة 98 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل، 133، 242/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى كل من المتهمين مدنيا قبل المجني عليه بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا في 27 يونيه سنة 1977 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائتي قرش وتغريم المتهم الثاني عشرين جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين ضد المدعي بالحقوق المدنية. فاستأنفا - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الأول، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وطعن كل من المحكوم عليهما في الحكم الصادر ضده بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول ... ... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون المذكور.
ومن حيث إنه بشأن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني ... ... فإنه لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا. ولا يغير من ذلك أن الطاعن الأول قد أودع الكفالة المقررة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة، وواقع الحال في الطعن الماثل أن كلا من الطاعنين يستقل عن الآخر بالفعل المسند إليه والمرفوعة به الدعوى عليه مما يمتنع معه القول بتوحد مصلحتيهما