الماده رقم 127 عقوبات                    معدلة ب قانون 37 لسنة 1972
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  عقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة
المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه (1)
أركان الجريمة : تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :
الركن الأول : صفة الجانى ـ يشترط لتطبيق المادة 127 أن يكون الجانى موظفا عموميا أو شخصا مكلفا بخدمة عمومية . فيقع تحت هذه المادة جميع موظفى ومستخدمى الحكومة على اختلاف طبقاتهم وكل شخص مكلف بخدمة عمومية كالعمد والمشايخ .
ويشترط أن يكون الجانى قد أساء استعمال سلطة وظيفته وأن يكون قد تجاوز حد العقوبة المحكوم بها بصفته موظفا لا بصفته فردا عاديا .
الركن الثانى : تجاوز العقوبة المحكوم بها : يشترط لتطبيق المادة 127 أن يكون المجنى عليه محكوما عليه . فلا يكفى أن يكون متهما ولم يحكم بعقابه ولا أن يكون قد حكم ببراءته .
ويشترط لتطبيق المادة 127 ع عقاب المحكوم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المحكوم بها قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائى : يشترط وقوع الفعل بقصد جنائى . ويتوفر هذا القصد متى كان الموظف عالما بأن العقوبة التى يوقعها أو يأمر بتوقيعها على المجنى عليه أشد من العقوبة المحكوم بها أو غير العقوبة المحكوم بها عليه .
ـ عقوبــة الجريمة : يعاقب على هذه الجريمة طبقا للمادة 127 عقوبات بعقوبة السجن.
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 165 .