الطعن رقم 871 لسنة 37 بتاريخ 22/05/1967
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بصفته مستخدما بإحدى الجمعيات التعاونية المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا "كاتب بالجمعية التعاونية الزراعية بأولاد إسماعيل" اختلس بنية التملك مبلغ 48ج و754م (ثمانية وأربعون جنيها وسبعمائة وخمسون وأربعة مليمات) قيمة 5.132 طنا من الكسب كانت مسلمة إليه بسب وظيفته لتوزيعها على المزارعين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج انتهت إلى تعديل تاريخ التهمة إلى الفترة من 5 من سبتمبر سنة 1964 حتى 24 من أكتوبر سنة 1964 وقضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 22 يناير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبالرد وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن في جناية الاختلاس المنسوبة إليه قد بني على الإخلال بحق الدفاع، وشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة غيرت تاريخ التهمة من تلقاء نفسها دون لفت نظر الدفاع، مع أن دفاع الطاعن انصب أساسا على أنه في التاريخ المحدد للتهمة - كما رفعت بها الدعوى - لم يكن موظفا عاما حتى تحق مساءلته قانونا عن جناية الاختلاس. كما دفع التهمة بأنه أوفى بثمن الكسب - محل الجريمة - في إبانه ولم يختلسه، ودلل على ذلك بشواهد معينة منها إخلاء طرفه، وتمسك بتزوير بيانات الدفتر وصورة الإيصال المقدمة في الدعوى، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يفنده، وكان خليقا بالمحكمة أن تعني بتحقيقه دون أن تعول في رده على قول لكاتب البنك يدرأ به الشبهة عن نفسه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن رد المبلغ المختلس مع قيامه برده مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث وليس تغييرا في كيانها المادي، فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تعديلا في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى، ولما كانت المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 قد نصت على أنه "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه" وكان البين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. وكان الثابت من مدونات الحكم نفسه أن الطاعن رد ما اختلسه في اليوم السابق على محاكمته، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من الرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن، وأقسطه حقه، ورد عليه بما يفنده ردا سديدا أخذا بما اطمأن إليه من أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن لوكيل البنك ببقاء المبلغ المختلس في ذمته، وأن الإيصالات المقدمة من الطاعن نفسه تشهد بأن المبلغ لازال في عهدته، وكان سائر الطعن جدلا موضوعيا صرفا لا يثار لدى محكمة النقض