الطعن رقم 1942 لسنة 58 بتاريخ 01/06/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (رئيس قسم السكرتارية بإدارة .... القاهرة للشئون الإجتماعية) اختلس الكشوف المبينة بالتحقيقات والخاصة ببحث حالات ترحيل وتسكين سكان ..... والمسلمة إليه بسبب وظيفته. 2- بصفته سالفة الذكر طلب وأخذ لنفسه مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من كل من ..... و..... مبلغ 250 جنيه لقاء قيامه بإضافة اسميهما بغير وجه حق بكشوف التسكين الخاصة بسكان ..... الممنوحة من محافظة القاهرة لتمكين كل منهما من الحصول على مسكن بدون وجه حق. 3- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات أميرية وذلك بطريق الاصطناع وزيادة كلمات ووضع إمضاءات مزورة بأن أضاف إلى كشوف التسكين الخاصة بسكان .....أسماء الأشخاص المبينة بالتحقيقات بوصفهم يستحقون شغل بعض هذه المساكن دون وجه حق كما اصطنع لهم محاضر بحث حالات ووضع على صورة المحاضر إمضاءات مزورة نسبها زوراً للأخصائيين الاجتماعيين المختصين على خلاف الحقيقة بغية تمكين هؤلاء الأشخاص الحصول على مساكن بغير وجه حق. 4- بصفته سالفة الذكر استعمل المحررات المزورة المشار إليها مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى المسئولين المختصين لاعتماداها. 5- بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولشقيقه ..... ولأربعة وعشرين آخرين موضحة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح ومنفعة بغير وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن حصل لنفسه وللأشخاص المذكورين على مساكن بإسكان المحافظة بمقولة أنهم من سكان .... المستحقين لهذه المساكن على خلاف الحقيقة. المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الثالثة والخامسة سالفتي الذكر وذلك بأن اتفق معه على الحصول بغير حق على المساكن لكل من ...... و........... و........... و........... و........... بوصفهم من سكان ........... على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بأن أمده بأسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص فأدرج المتهم الأول أسماءهم بكشوف التسكين المشار إليها آنفاً على خلاف الحقيقة فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/2، 3، 103، 111/1، 112/1-2أ، 115، 118، 119/1، 119/1 مكرراً، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبعزله من وظيفته. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ.................. في الطعن رقم............... لسنة 58 قضائية بعدم قبوله شكلا استنادا إلى أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وقد تبين بعدئذ أن المحامي مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، لما كان ذلك، ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باته لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصومة تحقيقات لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دان الأول بجرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والاستعمال والتربح، والثاني بالاشتراك في جريمتي التزوير والتربح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعنين دفعا.............................. ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استنادا إلى أن من باشر هذا الإجراء ليس من مأموري الضبط القضائي أو معاونيهم المأذون لهم بإجرائه، وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها إلى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأموري الضبط القضائي أو أعوانهم. وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله، إلا إذا اتضحت من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص، إذنا من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذلك، هو عمل من أعمال التحقيق، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره، يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على السياق المتقدم - أن تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق. وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في اقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه. كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها، واطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله "أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة امن الدولة العليا له في هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقا لما خوله له القانون والقول بأن اشتراك.......... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعني ليس من مأموري الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذون، ويكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم - قد وقع باطلا وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنان في طعنهما