الماده رقم 115 مكرر عقوبات
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون ، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أوالإنتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على مليوني جنيه إذا إرتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019