الطعن رقم 11 لسنة 10 بتاريخ 05/11/1966
تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف
 
 
أن الطاعن - و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة إعطاء شيك بلا رصيد و أصبح هذا الحكم نهائيا - فإنه يقوم فى شانه سبب من أسباب إنتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة إلى محاكمة تأديبية . و لا يغير من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة - و ذلك للظروف التى إرتأتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات أثناء المحاكمة - ذلك لأنه تبين من الاطلاع على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فإن هذا الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، سواء أكانت آثارا جنائية أم مدنية أم إدارية
 
 
لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازيا للسيد الوزير فى حالة الحكم بوقف التنفيذ - إلا أن هذا القانون لا يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به و قد صدر الحكم على الطاعن فى تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور ، و فضلا عن ذلك فإن أمر مقصور على الادارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل إستنادا إلى الأصل المنصوص عليه فى حالة صدور حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف