الطعن رقم 11 لسنة 10 بتاريخ 05/11/1966
تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف
أن الطاعن - و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة إعطاء شيك بلا رصيد و أصبح هذا الحكم نهائيا - فإنه يقوم فى شانه سبب من أسباب إنتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة إلى محاكمة تأديبية . و لا يغير من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة - و ذلك للظروف التى إرتأتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات أثناء المحاكمة - ذلك لأنه تبين من الاطلاع على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فإن هذا الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، سواء أكانت آثارا جنائية أم مدنية أم إدارية
لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازيا للسيد الوزير فى حالة الحكم بوقف التنفيذ - إلا أن هذا القانون لا يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به و قد صدر الحكم على الطاعن فى تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور ، و فضلا عن ذلك فإن أمر مقصور على الادارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل إستنادا إلى الأصل المنصوص عليه فى حالة صدور حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف
تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف
أن الطاعن - و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة إعطاء شيك بلا رصيد و أصبح هذا الحكم نهائيا - فإنه يقوم فى شانه سبب من أسباب إنتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة إلى محاكمة تأديبية . و لا يغير من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة - و ذلك للظروف التى إرتأتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات أثناء المحاكمة - ذلك لأنه تبين من الاطلاع على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فإن هذا الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، سواء أكانت آثارا جنائية أم مدنية أم إدارية
لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازيا للسيد الوزير فى حالة الحكم بوقف التنفيذ - إلا أن هذا القانون لا يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به و قد صدر الحكم على الطاعن فى تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور ، و فضلا عن ذلك فإن أمر مقصور على الادارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل إستنادا إلى الأصل المنصوص عليه فى حالة صدور حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف