الماده رقم 99 عقوبات                       معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 2013.
 
========================================
جاء بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم (112) لسنة 1957 حول المادة (99) :
" تعاقب المادة 99 من يحاول بالقوة أو التهديد باستعمالها إرغام رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان علي أداء عمل من خصائصه أو علي الامتناع عنه وقد عدلت صياغتها بما يلائم الوضع الدستوري الراهن مع إضافة " أية وسيلة أخري غير مشروعة " إلي الوسائل القسرية التي تستعمل في ارتكاب الجريمة ويقابل هذا التعديل نص المادة 159 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات .