قانون رقم 147 لسنة 2006
الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتاريخ 15/07/2006
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
ماده 1
تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكرراً الفقرة الرابعة، و124 (أ) الفقرة الثالثة، و178 مكرراً، و178 مكرراً (ثانياً) الفقرة الأخيرة، و195 و199 و200 من قانون العقوبات.
ماده 2
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.
الماده3
يستبدل بنصوص المواد 176، و178، و178 مكرراً (ثانياً) فقرة أولى، و181، و302 فقرة ثانية، من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (176):
"يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".
مادة (178):
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".
مادة (178 مكرراً ثانياً) (فقرة أولى):
"يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد".
مادة (181):
"يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية".
مادة (302) فقرة ثانية:
"ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال".
ماده 4
تستبدل كلمة "حرض" بكلمة "أغرى"، وكلمة "التحريض" بكلمة "الإغراء" أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات.
ماده 5
تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها:
- عبارة "أو مغرضة" الواردة في المادة 80 (د).
- عبارة "أو تحبيذاً" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 86 مكرراً.
- عبارة "تحبيذاً أو" الواردة في المادة 98 (ب) مكرراً.
- عبارة "أو التحبيذ" وعبارة "أو السلام الاجتماعي" الواردتين في المادة 98 (و).
- عبارة "أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة" الواردة في المادة 102 مكرراً.
- عبارة "أو جنايات مخلة بأمن الحكومة" الواردة في المادة 172.
- عبارة "أو على كراهته أو الازدراء به" الواردة في البند "أولاً" من المادة 174، وعبارتي "تحبيذ أو"، و"أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة" الواردتين في البند "ثانياً" من المادة ذاتها.
- عبارة "أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين" الواردة في المادة 177.
- عبارة "في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.
 
ماده 6
تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي 200 مكرراً، و200 مكرراً (أ)، نصاهما الآتي:
"مادة (200) مكرراً:
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد".
"مادة (200) مكرراً (أ):
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف".
ماده7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.