الماده رقم 94 عقوبات               معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
========================================
-  الركن المادي للجريمة :
======================================== 
  يتخذ هذا الركن المادي عدة صور منها :
1ـ إدارة حركة العصبة أو تنظيمها .
2ـ إعطاء العصبة أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها علي فعل الجناية مع العلم بها أو جلب هذه الأسلحة أو المهمات أو الآلات لها وكذلك إمداد العصبة بمؤنات مثل الأطعمة أو الذخيرة ...الخ .
3ـ الدخول في مخابرات إجرامية مع رؤساء العصبة أو مديريها ، ويراد به إمداد هؤلاء بمعلومات عن الأراضي أو الأموال التي تغتصب أو تنهب أو عن القوة العسكرية المكلفة بمطاردة من يغتصبونها أو ينهبونها .
4ـ تقديم مساكن يأوي إليها أفراد العصبة أو محلات يجتمعون فيها حالة العلم بغايتهم وصفتهم .
الركن المعنوي للجريمة :-  هذه الجريمة من الجرائم العمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي.
-  العقــوبة : يعاقب القانون علي مساعدة العصابة بذات العقوبة المقررة علي العضوية فيها وهي عقوبة السجن المشدد.