الماده  رقم 93 عقوبات      معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد.
========================================
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 حول هذه المادة :
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 حول هذه المادة :
" تنص الفقرة الأولي من المادة 93 علي عقاب من يتولى الرئاسة أو القيادة في عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجرائم المبينة بها وتنص الفقرة الثانية علي عقاب أفراد العصابة الآخرين الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة وقبض عليهم في محل الواقعة . ولما كان شرط القبض علي أفراد العصابة بمحل الواقعة يجعل من تمكنوا من الفرار بمنأى عن العقاب . فقد عدل هذه النص لاستدراك العقاب في الصورة الأخيرة وأخذ في التعديل بما تنص عليه المادة (165) من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.
========================================
ـ الركن المادي للجريمة :
======================================== 
  ـ الركن المادي للجريمة : يتمثل هذا الركن في سلوك مادي يتمثل فى شخص ينصب نفسه قائدا لعصابة من الأفراد أو في أن يتولى في هذه العصابة قيادة ما وأن يوجد مع أولئك الأفراد أو مع بعضهم سلاح .
========================================
ـ الركن المعنوي للجريمة :
======================================== 
  ـ الركن المعنوي للجريمة : الجريمة عمدية يلزم لها توافر القصد الجنائي
========================================
ـ عقـوبـــة الجريمة :
======================================== 
  ـ عقـوبـــة الجريمة :  يعاقب العضو في العصابة بالسجن المشدد. أما مــن قلد نفسه رئاسة العصابة أو تولي فيها قيادة ما عن علم بكلا الأمرين ، فيعاقب بالإعدام.