الماده رقم 88 مكرر (ب ) عقوبات
تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط, متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب.
========================================
التدابير التى نص عليها فى المادة هى :
======================================== 
  نصت المادة على ثلاثة أنواع من التدابير التى يجوز توقيعها بجانب العقوبات الأصلية على النحو التالى :
1ـ حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
2ـ الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3ـ حظر التردد علي أماكن أو محال معينة.
========================================
ـ مدة التدبير :
======================================== 
  نصت المادة على أن مدة التدبير لا يجوز أن تزيد على خمس سنوات
========================================
ـ العقوبة على مخالفة أحكام التدبير :
======================================== 
  نصت المادة على أن مخالفة أحكام التدابير يشكل جريمة مستقلة عنها ، فعاقبت المادة كل من يخالف أحكام التدابير بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
========================================
تعليق
======================================== 
  يلاحظ أن هذه المادة تناولت حالات الإعفاء من العقاب وهى مجرد ترديد لنص المادة 84 (أ) من قانون العقوبات وقد سبق أن تناولنا حالات الإعفاء من العقاب بالشرح والتحليل على المادة 84 (أ) ومنعاً للتكرار انظر التعليق على المادة84 (أ) عقوبات  .
========================================
الركن المعنوي :
======================================== 
  الركن المعنوي : وهو ارتكاب الجريمة عن علم وإرادة أي توافر القصد الجنائي لدي الجاني.
========================================
ـ العقــوبة :
======================================== 
  عقوبــــة الجـــاني فــــي الفقـــرة الأولـــي والثـــانية مــن المادة 88 مكررا هي السجـن المشـــدد.
وفي الفقرة الثالثة جاء المشرع بعقوبة السجن المؤبد في حالة استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزي بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
========================================
تعليق
======================================== 
  المادة 88 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 وكانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949.
========================================
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة :
======================================== 
  وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة :  " كذلك عاقب المشروع كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوية أو البرية أو المائية  معرضا سلامة من بها للخطر وشدد العقوبة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ".
========================================
وجاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية حول هذه المادة ما يلي :
======================================== 
  وجاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية حول هذه المادة ما يلي :
وجاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية حول هذه المادة ما يلي : " رأت اللجنة ضم الفقرة الثانية إلي الفقرة الأولي باعتبار أنه لا يوجد مبرر لإفراد فقرة خاصة للحكم الذي ورد لا سيما وأن الفقرة الأولي تنص علي عقوبة الجريمة ثم تشدد العقوبة إذا توافر بعض الظروف المشددة . ولا تعدو الفقرة الأخيرة أن تكون تشديدا للعقوبة لتوافر ظرف مشدد ".
========================================
تعليق (1)
======================================== 
  المادة مضافة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 - الجريدة الرسمية العدد 29 مكررا بتاريخ 18/7/1992 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : المستشار / صبرى محمود الراعى ؛ الأستاذ / رضا السيد عبدالعاطى المحامى ، مرجع سابق ، ص 243 .
 
========================================
وجاء بالمذكرة الإيضاحية :
======================================== 
  وجاء بالمذكرة الإيضاحية : " كما تناول المشروع عقاب كل من قبض علي أي شخص أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير علي السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها علي منفعة أو مزية من أي نوع ، أو مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه من الهرب. وكذلك عالج المشروع حالة التعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات " .
ونتناول أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 88 مكررا كالآتي :
========================================
- الركن المادي :-
======================================== 
  1ـ جريمة الفقرة الأولي من المادة محل التعليق الركن المادي فيها يتمثل في القبض علي أي شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح أو احتجازه أو حبسه كرهينة وذلك بهدف التأثير علي السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها علي منفعة أو مزية من أي نوع.
2ـ جريمة الفقرة الثانية هي كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
ويقصد بهذا القسم " القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
========================================
جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة :
======================================== 
  أنزل المشروع علي صور التجريم المستحدثة تلك الأحكام المستقر تطبيقها في قانون العقوبات بالنسبة لما يشابهها من جرائم ، وهي الأحكام المتعلقة بالتحريض والاتفاق والمساعدة وتغليظ العقوبة علي من يؤدي دورا قياديا في هذه التنظيمات الإرهابية وقواعد الإعفاء من العقاب وتخفيف العقوبة في حالات إبلاغ الجاني أو اعترافه ومد نطاق التجريم والعقاب إلي الأفعال التي تقع في الخارج استهدافا لتنفيذ أغراض هذه التنظيمات داخل البلاد.
========================================
جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة :
======================================== 
  " كما حظر تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في هذه الجرائم عدا الأحوال التي ينص فيها القانون علي الحكم بالإعدام فيجوز النزول بالعقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة ، وأجاز فضلا عن الحكم بالعقوبة الحكم ببعض التدابير علي النحو المبين بالمادة 88 مكررا (ب) ".
========================================
تعليق (1)
======================================== 
  ـ هذه المادة هى مادة خاصة بتقرير بعض التدابير التى يجوز للمحكمة أن تحكم بأحد منها أو أكثر مع العقوبة الأصلية للجريمة ، وهذه التدابير الحكم بها جوازى ، فيجوز للمحكمة أن تحكم بها ، أو لا تحكم بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار / هشام الجميلى ، مرجع سابق ، ص 101 ، 102 .